البورصة المصر تخسر 6.3 مليارات جنيه في أسبوع    «مدبولي»: توفير كل الحوافز لجعل مصر مركزًا لنفاذ منتجات «سامسونج» لأسواق العالم    وزير التموين يصدر قرارًا بندب المحاسب ممدوح حماد وكيلا للوزارة بمحافظة أسيوط    تعتمد على 5 محاور.. وزير النقل: خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة    مران خفيف للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي    باين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء حول أسئلة امتحانات اللغة العربية    متى إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2024 في السعودية؟    المخرج ماندو العدل يتعرض لأزمة صحية مفاجأة.. تفاصيل    وزير الصحة: خطط عادلة لتوزيع المكلفين الجدد من التمريض    إسرائيل تعلن اغتيال قائد لواء رفح في حركة الجهاد جنوب غزة    وزير التعليم لأولياء أمور ذوي الهمم: «أخرجوهم للمجتمع وافتخروا بهم»    بدأت في 2017.. القصة الكاملة ل رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب    «القباج» تستقبل وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد التضامني بدولة السنغال    سقوط 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة السيارات والدراجات النارية والكابلات بالقاهرة    مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالشرقية    أسعار سيارات جي ايه سي 2024 بعد الانخفاضات الأخيرة    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    وظائف في القليوبية برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل    «صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة النجيلة البحرية الإثنين    أستاذ الطب الوقائي: الإسهال يقتل 1.5 مليون شخص بالعالم سنويا    ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يزورون مستشفى «أهل مصر»    «الري»: بحث تعزيز التعاون بين مصر وبيرو في مجال المياه    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    نانسي صلاح تهنئ ريم سامي بحفل زفافها .. ماذا قالت؟    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    جامعة كفر الشيخ الثالث محليًا فى تصنيف التايمز للجامعات الناشئة    ب5.5 مليار دولار.. وثيقة تكشف تكلفة إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة (تفاصيل)    الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الحرب العدوانية على غزة إلى 35386 شهيداً    معهد القلب: تقديم الخدمة الطبية ل 232 ألف و341 مواطنا خلال عام 2024    اليوم.. 3 مصريين ينافسون على لقب بطولة «CIB» العالم للإسكواش بمتحف الحضارة    قمة كلام كالعادة!    وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يواصل تقدمه ويسيطر على قرية ستاريتسا في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا    صحة غزة: استشهاد 35386 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي    "النواب" يناقش تعديل اتفاقية "الأعمال الزراعية" غدا الأحد    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    تشكيل الشباب أمام التعاون في دوري روشن السعودي    موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    متاحف مصر تستعد لاستقبال الزائرين في اليوم العالمي لها.. إقبال كثيف من الجمهور    فيلم شقو يحقق إيرادات 614 ألف جنيه في دور العرض أمس    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    محمد صلاح: "تواصلي مع كلوب سيبقى مدى الحياة.. وسأطلب رأيه في هذه الحالة"    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    "الصحة" تعلق على متحور كورونا الجديد "FLiRT"- هل يستعدعي القلق؟    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    «طائرة درون تراقبنا».. بيبو يشكو سوء التنظيم في ملعب رادس قبل مواجهة الترجي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    أسعار الدواجن اليوم السبت 18 مايو 2024.. 83 جنيهًا للفراخ البيضاء    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي يصدق على قانون «تأسيسية الدستور» لتحصينها قبل نظر بطلانها
نشر في إيجي برس يوم 15 - 07 - 2012

في خطوة قانونية غير متوقعة، أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها.

وصدق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه"، ووقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في تصريح خاص ل«الشروق»: "إن المحكمة بعد غد الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله".

ووصفت مصادر قضائية رفيعة المستوى هذا التصرف ب"محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضييع الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، وستنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم بعد غد الثلاثاء، حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين".

وتنص المادة الأولى من القانون على "أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".

وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قرارا برلمانيا وعملاً تشريعيا، غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد.

وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية– قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.