رفضت المحكمة الدستورية العُليا اليوم الطعن- المُحال إليها من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية- بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسة.. المتعلقة بتعيين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام- أي من غير أعضاء الهيئات القضائية. وأكدت المحكمة- في جلستها برئاسة المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة- أن الطعن بعدم دستورية التعديلات الدستورية أو التصدى لذلك يخرج عن نطاق ولاية المحكمة الدستورية العُليا واختصاصاتها؛ وأن هذه التعديلات صدرت بموافقة السلطة التشريعية وفقاً للدستور. كما أوضحت المحكمة فى حكمها أن الطعن في قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2007 بدعوة الناخبين للاستفتاء والادعاء ببطلان هذا الاستفتاء وعدم دستورية نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية لمجلس الشعب، طلبات تجاوز نطاق الإحالة.. وبالتالى تخرج عن نطاق الدعوى؛ بما يجعلها دعاوى مباشرة ولا يُقبل النظر فيها من قبل المحكمة الدستورية العُليا لعدم التزام الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة. هذا وأسست المحكمة قضاءها برفض الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله بالقانون 1 لسنة 2002، على أنه لا وجه للقول بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية بتاريخ 8 يوليو 2000؛ حيث صدر ذلك الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 قبل تعديلها بقانون 13 لسنة 2000 وقانون 1 لسنة 2002.. ومن ثم يغدو النص المطروح فى الدعوى محل الحديث مختلفاً؛ فضلاً عن أن ذلك الحكم قد صدر بعدم دستورية الفقرة المُشار إليها فى مجال إعمالها بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، حيث كان النزاع المعروض يتعلق بذلك فقط، وليس للمحكمة أن تفصل فى غير المسائل التى تثيرها الخصومة الدستورية وبقدر اتصالها بالنزاع الموضوعى وهو - فقط - ما يتحدد به نطاق الدعوى، ومن ثم نطاق الحجية التي تحول دون الخروج عليها.