تتقدم هيئة الدفاع في الدعوي المنظورة ببطلان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم بطعن جديد يدفع بعدم دستورية المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية، التي تنص علي تعيين قضاة المحكمة بقرار جمهوري، لتعارض ذلك مع مبادئ استقلال القضاء الذي كفله الدستور، ويمثل الطعن سابقة في قضاء المحكمة. وتواصل الدستورية العليا، في جلستها اليوم، برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد، دعوي بطلان الاستفتاء، الذي أجري في 26 مارس الماضي. وتطالب هيئة الدفاع برئاسة د. علي الغتيت، وعضوية كل من د. عاطف البنا والمستشار حسن عمر ومحمد العمدة ومحسن بهنسي ومحمد صلاح، المحامين، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادتين 62 و88 من قانون تعديل الدستور، وذلك لمساس تلك المواد بالحقوق الدستورية المقررة للمواطن، وبصفة خاصة ما يتعلق بحقه في الانتخابات والترشح والاقتراع تحت رقابة وإشراف كامل للقضاء، سواء في اللجان العامة أو الفرعية. قال محمد العمدة المحامي، عضو مجلس الشعب: «سأتقدم بالطعن للدفع بعدم دستورية المادة المذكورة، لتعارضها مع مبادئ استقلال القضاء، الذي كفله الدستور، حيث يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة ومستشاريها». وأضاف العمدة: «تعيين المستشارين في المحكمة يؤثر سلبا علي خط سير القضايا المهمة، مستشهدا بالدعوي المرفوعة أمام الدستورية بالطعن علي إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية، والموجودة في أدراج المحكمة الدستورية العليا منذ 12 سنة، ولم يفصل فيها حتي الآن» -علي حد وصفه- وأكد أنه سيقدم لهيئة المحكمة الأعمال التحضيرية للدستور، التي تؤكد أن المشروع الدستوري يقصد بكلمة «الانتخاب» عموم الانتخابات، كما يقصد بكلمة «الاستفتاء» عموم الاستفتاءات. كان تقرير المفوضين قد انتهي إلي الرأي بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا باعتبار أن الدستور لم يشترط في الاستفتاء علي تعديل الدستور، الإشراف القضائي الكامل علي الاقتراع، طبقا لنص المادة 189، كما اشترطه صراحة بنص صريح فيما يختص بمجلس الشعب في المادة 88 منه «قبل تعديلها».