أثارت تصريحات بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب جدلا وانقساما لدي بعض أعضاء اللجنة، حيث صرح بأن اللجنة ترى وجوب عرض مشروع قانون اللائحة الداخلية وكذلك مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملا بعموم النص فى الدستور. وقالت مصادر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن دستور 2014 فرق بين القوانين التى يعدها البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة فى مادته 122، لذا يجب التفريق بين وجوب عرض القوانين على مجلس الدولة. وتنص المادة 122 على أن : لرئيس الجمهورية, ولمجلس الوزراء, ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشرة أعضاء بمجلس النواب إلي اللجان النوعية المختصة بالمجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه إلي مجلس الدولة. وأضافت المصادر أن الأعضاء الموافقين على رفض تصريحات "أبو شقة" يرون أنه لا يجوز لسلطة قضائية التغول على سلطة تشريعية؛ وهو الأمر الذى سيتحقق إذا أقرت لائحة مجلس النواب الجديدة إلزام البرلمان عرض المقترحات بقوانين على مجلس الدولة قبل إقراراه نهائيا من رئيس الجمهورية. وأشارت المصادر أن الإتجاه داخل اللجنة يشير إلي اعتماد المقترح الذى يتبناه بهاء أبو شقة رئيس اللجنة استنادا إلى نص المادة 190 من الدستور حيث لم يتم عرض الامر للتصويت. وتنص المادة 190 على : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية, والدعاوي, والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة, وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية. وأكدت المصادر أنه عند اقتراح وضع مدة محددة بأسبوع يلزم مجلس الدولة بمراجعة وإعادة إرسال المقترح بقانون للمجلس اعترض مستشار الوزير الذى رأى أن تترك المدة دون تحديد.