لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    اليوم.. «محلية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن إزالة 30 عقارًا بالإسماعيلية    الريال السعودي يواصل التراجع مقابل الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الثلاثاء    بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل ب 990 مليون جنيه مع إيديتا للصناعات الغذائية لتمويل خطوط إنتاج جديدة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم    محافظ جنوب سيناء: نسعى للنهوض بالسياحة العلاجية وشرم الشيخ تتميز بتنوعها السياحي    طهران تصدر تحذيرات مشددة للدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج    آخر مستجدات جهود مصر لوقف الحرب في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية    مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس    زلزال يضرب محيط مدينة نابولي جنوبي إيطاليا    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    10 لقطات لا تنسى في موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 (صور)    رقم تاريخي لعدد أهداف موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي    الحالة الثالثة.. التخوف يسيطر على الزمالك من إصابة لاعبه بالصليبي    بشير التابعي: معين الشعباني لم يكن يتوقع الهجوم الكاسح للزمالك على نهضة بركان    أول صور لحادث سقوط سيارة من أعلى معدية أبو غالب في المنوفية    بالأسماء، إصابة 18 عاملًا في انقلاب ميني باص بالشرقية    موعد عرض مسلسل دواعي السفر الحلقة 3    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية الجديد، تعرف عليها    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر: توقيت وقفة عرفات وعدد أيام العطلة    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق في منتصف الأسبوع الثلاثاء 21 مايو 2024    حمدي الميرغني يحيي ذكرى رحيل سمير غانم: كنت ومازلت وستظل أسطورة الضحك    تعليم الوادى الجديد تحصد المركز الثامن بالمسابقة البحثية للثقافة الإسلامية    بعد رحلة 9 سنوات.. ماذا قدم كلوب لفريق ليفربول؟    جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تنهي كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    ننشر بالأسماء ضحايا حادث العقار المنهار بالعياط    براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    عاجل.. مصرع شاب إثر غرقه بمياه نهر النيل بمنشأة القناطر    فرصة للشراء.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 21-5-2024    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»    وزير الصحة: صناعة الدواء مستقرة.. وصدرنا لقاحات وبعض أدوية كورونا للخارج    وزير الصحة: مصر تستقبل 4 مواليد كل دقيقة    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    رفع لافتة كامل العدد.. الأوبرا تحتفي وتكرم الموسيقار عمار الشريعي (تفاصيل)    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    على باب الوزير    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة مشروع لائحة "النواب" تتراجع عن توسيع هيئة المكتب.. وتبقى على الرئيس والوكيلين خشية عدم الدستورية.. وتؤكد: عدم جواز حل البرلمان أثناء "الطوارىء".. وتتفق على عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعا أمس السبت، من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التى تم مناقشتها حتى الآن إلى 172 مادة.
وكشف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن اللجنة استقرت على عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكون من الرئيس والوكيلين، موضحا أن بعض الأعضاء طلبوا إعادة المداولة بشأن هذا المقترح الذى وافقت عليه اللجنة فى اجتماعاتها السابقة، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها فى الدستور الجديد، وكذلك جرى العرف فى الدساتير السابقة من 1956 على أن هيئة مكتب المجلس مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، وكانت اللجنة وافقت على مقترح بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ليصل إلى 7 أعضاء، بإضافة 4 أعضاء جدد.
وأكد "أبو شقة" أنه تم إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء على المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية الأمر الذى يثير شبهة عدم دستورية، وبالتالى سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية، وقال إن الواقع العملى يشير إلى أنه ليس هناك مسئول فى الدولة يتم مخاطبته من مجلس النواب ولا يستجيب.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها، وتم استحداث بعض الإجراءات فى مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل فى إطار ما ينظمه الدستور، كما تم مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارى والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضا، موضحا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقى المعاهدات والاتفاقيات.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة، أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها فى اللجان، واستقرت اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملا بعموم النص فى الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع فى مدى إلزامية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا على وجوبها.
وناقشت اللجنة المادة 111 من اللائحة القديمة، وتم تعديلها لتتوافق مع نص المادة 146 من الدستور الخاصة بعرض برنامج الحكومة على المجلس، لتنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلى جلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم، علما بأن نص مادة اللائحة القديمة تنص على تقديم البرنامج خلال 60 يوما.
ونصت المادة المعدلة طبقا للدستور على أن يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بينها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وأنه يجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الوزارة خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
وعدلت اللجنة المادة 112 من اللائحة القديمة لتتوافق مع نص المادة 152 من الدستور، لتنص على أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود البلاد، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وعدلت اللجنة المادة 113 لتنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارىء خلال السبعة أيام التالية للإعلان، ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو مدها لمدة أخرى مماثلة على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها المجلس لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 154 من الدستور.
وتم إضافة عبارة: "لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء" لتتطابق مع نص المادة 154 من الدستور، وتنص على أنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارىء، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء".
وألغيت المواد المذكور فيها مسمى مجلس الشورى لإلغائه فى الدستور، ومنها المادة 121 مكررا و121 مكررا 1 و121 مكررا 2 و121 مكررا 3، عملا بحكم المادة 101 من الدستور التى تقضى بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع باعتباره الغرفة الوحيدة، وإلغاء المادة 125 مكررا "يختار مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد كأعضاء أصليين ليكونوا أعضاء فى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لنص الدستور الذى جعل تنظيم الانتخابات بعد إقرار الدستور من خلال اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت مصادر باللجنة، إن اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت إلى إقرار المادتين الخاصتين بإعلان حاله الطوارىء بما يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور، مع التأكيد علي أنه لا يُتم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء سواء بشكل "كلي" أو "جزئي".
وأضافت المصادر، أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات مطولة حول المادة الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التي يعدها مجلس النواب، لافتة إلي أنه تم تأجيل حسم صياغة المادة لحين أخذ رأي مجلس الدولة قبل صياغة النص عما إذا كان إرسال مشروعات القوانين إلزامية من عدمها، موضحة أن البرلمان سيحدد المدة اللازمة لمراجعة مجلس الدولة المشروعات بالقوانين وذلك بالتوافق مع مجلس الدولة.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة انتهت من المادة الخاصة بعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب بما يتفق مع النص الدستورى في مادته (146 ) ، فيما لم يتم تحديد من سيمثل الائتلاف أو حزب الأكثرية حال رفض مجلس النواب بيان الحكومة للمرة الثانية و لا يزال محل دراسة.
وتابعت :"أحد الأعضاء تقدم بمقترح ينص علي الموافقة علي القوانين المكملة للدستور بالأغلبية البسيطة (50+1) لكنه تم رفضه الاعضاء نظراً لمخالفته الدستور، خاصة أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حسم الأمر سابقاً بتأكيده علي أن القوانين المكملة للدستور والخاصة بالحريات تحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس".
وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، فى حالة رفض مجلس النواب لبيان الحكومة فإنه يتولى حزب أو اتئلاف الأكثرية سيتولى تشكيل الحكومة، أيهما أكثر عددا، وذلك سيتم تنظيمه فى ضوء المواد الخاصة بالائتلافات داخل اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.