أوضح بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه يتم عرض اللائحة التي يتم إعدادها على مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها حتى تأخذى دورتها القانونية بالمجلس باعتبارهاى مشروع قانون، مشيرًا إلى أن ما تقوم به اللجنة الآن هو إعداد مشروع قانون للائحة، وأن القرار النهائي بشأنه في يد مجلس النواب، الذي له الحق في الموافقة على المشروع أو رفضه أو تعديله، حيث تنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، وتنص المادة 118 على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".