ومصدر قضائي تأخر عرض القانون على مجلس الدولة يعني أنه لن يصدر قبل 25 فبراير في خطوة من شأنها إظهار مدى الإرتباك الذي تعاني منه مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بكافة القرارات المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ، قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن قانون الإنتخابات الرئاسية المقرح من قبل الرئيس عدلي منصور لم يصل الى قسم التشريع حتى أمس السبت رغم مرور 6 أيام على غلق باب تلقي مقترحات القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية على التعديلات المقترحة من الرئيس . مضيفا أن الرئاسة لم تخطره بموعد إرسال القانون الى قسم التشريع لمراجعته وضبط صياغته تمهيدا لإصدار منصور قرار جمهوري بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية تبدأ بموجبه اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسيية عملها وتحدد في ضوء نصوصه الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية ، ومن جانبه قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالمجلس ل "الدستور الاصلي " أن المتوقع أن ترسل الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية الى قسم التشريع بداية الأسبوع القادم وهو ما يعني أن القانون لن يصدر قبل 25 فبراير الجاري مضيفا أن الرئاسة كانت تريد إصدار القانون في موعد غايته غدا الأثنين 17 فبراير إلا أن المقترحات التي تلقتها ورغبة الكثيرين سواء من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو من القوى السياسية لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتشديد شروط الترشح للرئاسة حالت دون ذلك ولفت المصدر الى أن الرئاسة تتحسب عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لما به من مواد تتوافر بشأنها شبهة عدم الدستورية ،ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الى أن قسم التشريع لم يستغرق أكثر من جلستين في دراسة القانون والمقترحات بشأنه . لافتا الى أن القانون به 18 مادة تحتاج الى تعديل وضبط لتفادي شبهة عدم الدستورية ،وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن أبرز المواد الخلافية دستوريا هي المادة الأولي الخاصة بشروط الترشح للرئاسة وتحديدا فيما يتعلق بإشتراط المرشح للرئاسة في الحصول على مؤهل عالي خاصة وأن الدستور الجديد لم ينص سوى إشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية ولم يشترط ذلك في المرشح للرئاسة موضحا أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر جنسية أيا من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخري يتوافر بها شبهة عدم الدستورية وقال نائب رئيس مجلس الدولة الى إن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ورد الى الرئاسة بشأنها عدة مقترحات تطالب بالعدول عن هذا الاتجاه والعودة الى التحصين الذي عملت بموجبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عامي 2005 و2012 مضيفا أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء لافتا الى أن الحديث عن استقرار البلاد وضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية وتحصينه من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد . ولفت الى أن مبررات عودة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية استنادا الى عدم النص صراحة في الدستور الجديد سوى عن امكانية الطعن على المفوضية العليا للانتخابات التي سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن مردود عليه حسب نائب رئيس مجلس الدولة بأن المادة بأن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ،ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ، والمحاكم الاستثنائية محظورة " ولفت عضو قسم التشريع الى أن كافة الملائمات والتكيفات التي يسوقها البعض لعودة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء تصطدم بالدستور الجديد ،مشددا على أن رأي قسم التشريع في النهاية هو رأي إستشاري للرئيس مطلق الحرية في الأخذ به من عدمه لافتا الى أن القسم بمجرد تسلمه للقانون سيعد مسودة جديدة تضم التعديلات التي يري ضرورة إدخالها على القانون حتى لا يوصم بشبهة عدم الدستورية ، وشدد نائب رئيس مجلس الدولة على أن القسم يرى ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة مع تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية . لافتا الى أن المواد7 و 12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج الى ضبط المدد المنصوص عليها فيها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة ، خاصة وأنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" . لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ، والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات ". أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ،مضيفا أن تلك المدد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية