فى خطوة من شأنها تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وما يتبعها من إجراءات لإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال مؤسسات الدولة المنتخبة، قال المستشار الدستورى للرئيس على عوض ل«التحرير» إن كثرة المقترحات التى وردت إلى الرئاسة بشأن قانون الانتخابات الرئاسية سيحول دون الانتهاء من إجراءات إصدار قانون الانتخابات الرئاسية خلال الموعد الذى سبق أن أعلنت عنه الرئاسة لإصدار القانون فى موعد غايته 17 فبراير الجارى. عوض أضاف أن الرئاسة شكلت لجنة تضم عددا من مستشارى الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك لتجميع ودراسة المقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والمواطنين حول التعديلات المقترحة من الرئيس عدلى منصور على قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير مفصل عن أبرز المقترحات ومدى اتفاقها مع الدستور الجديد تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية قبل أن يحيل بدوره تلك المذكرة إلى جانب التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تنفيذا للمادة 190 من الدستور، وحتى يقوم مجلس الدولة بدراسة مواد القانون وتعديلها بما يضمن عدم تعارضها مع أى من مواد الدستور الجديد.
المستشار الدستورى للرئيس أضاف أنه حتى الوقت الحالى لم يتحدد موعد إرسال القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، كما لم يتحدد موعد إصدار القانون بقرار جمهورى، الذى ستقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بموجبه ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية وإعلان كل المواعيد المرتبطة بالانتخابات.
أحد أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة البارزين قال ل«التحرير» إن قسم التشريع درس القانون المقترح من الرئيس عدلى منصور منذ طرحه للمناقشة المجتمعية فى 28 يناير الماضى، كما أنه حصل على نسخة من كل المقترحات المقدمة إلى مؤسسة الرئاسة سواء من منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب أو حتى الأفراد العاديين، وقام بدراستها أيضا وأعد بشأنها تقريرا كاملا.
عضو قسم التشريع، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أضاف أن القسم لم يستغرق أكثر من جلستين فى دراسة القانون والمقترحات الواردة بشأنه، لافتا إلى أن القانون به 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط لتفادى شبهة عدم الدستورية، مشيرا إلى أنه من أبرز المواد الخلافية دستوريا هى المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، وتحديدا فى ما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة فى الحصول على مؤهل عال، خصوصا أن الدستور الجديد لم ينص سوى اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية، ولم يشترط ذلك فى المرشح للرئاسة.
وأضاف عضو قسم التشريع بمجلس الدولة أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر جنسية أى من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية، لافتا إلى أن المادة 7 من القانون والخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى تنص على أن «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن» ورد إلى الرئاسة بشأنها عدة مقترحات تطالب بالعدول عن هذا الاتجاه والعودة إلى التحصين الذى كان موجودا فى الانتخابات الرئاسية عامى 2005 و2012، مضيفا أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أى قرار إدارى من رقابة القضاء.
عضو قسم التشريع أوضح أن الحديث عن استقرار البلاد وضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية وتحصينه من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد، لافتا إلى أن مبررات عودة تحصين قرارات اللجنة الرئاسية استنادا إلى عدم النص صراحة فى الدستور الجديد سوى عن إمكانية الطعن على المفوضية العليا للانتخابات، التى سيتم تشكيلها بعد 10 سنوات من الآن مردود عليه بأن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».
وأشار عضو قسم التشريع إلى أن كل الملاءمات والتكييفات التى يسوقها البعض لعودة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء تصطدم بالدستور الجديد، مشددا على أن رأى قسم التشريع فى النهاية هو رأى استشارى وللرئيس مطلق الحرية فى الأخذ به من عدمه، لافتا إلى أن القسم بمجرد تسلمه للقانون سيعد مسودة جديدة تضم التعديلات التى يرى ضرورة إدخالها على القانون، حتى لا يوصم بشبهة عدم الدستورية، مضيفا أن قسم التشريع يرى ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة مع تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأشار عضو قسم التشريع إلى أن المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها فيها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خصوصا أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أى بعد 17 يوما من صدور القرار، إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «.. لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أى طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»، أى أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التى من المقرر أن تفصل فى التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.
عضو قسم التشريع أوضح أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم، واللجنة تفصل فى التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر، مضيفا أن تلك المدد تحتاج إلى ضبط، خصوصا أن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكام بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما، بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.