رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار الدستوري للرئيس: بدأنا تلقي مقترحات القوى السياسية لقانون الإنتخابات الرئاسية
نشر في الدستور الأصلي يوم 31 - 01 - 2014

مصادر بالتشريع : القانون المقترح من الرئاسة يعطل سير الإنتخابات الرئاسية شهر كامل ويجعل النتيجة معلقة أكثر من 25 يوما لحين صدور حكم الإدارية العليا
القانون ييقلص صلاحيات الرئيس لصالح العليا للرئاسة ويعطيها الحق في فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للإقترع والمواد 7و12 و13 و14 تحتاج الى تعديل

تمهيدا لبدء مارثون الإنتخابات الرئاسية بدأت مؤسسة الرئاسة تلقي إقتراحات القوى والأحزاب السياسية حول التعديلات التي أقترحتها لجنة الإنتخابات الرئاسية بمشاركة المستشار الدستوري للرئيس على قانون الإنتخابات الرئاسية تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعديله يتم فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية في ضوئه

المستشار الدستوري للرئيس المستشار علي عوض من جانبه قال ل"الدستور الأصلي" أن الرئاسة قررت طرح التعديلات التي أدخلتها على قانون الانتخابات الرئاسية للمناقشة المجتمعية ابتدائا من أمس الخميس وحتي الأحد 9 فبراير القادم على أن تجمع مؤسسة الرئاسة كافة الإقتراحات التي وردت إليها من قوي وأحزاب المجتمع المختلفة وتطرحها على قسم التشريع بمجلس الدولةبرئاسة المستشار مجدي العجاتي الذي من المقرر أن يقوم ببحث المقترحات من الناحية الدستورية والقانونية ويضع التعديلات الطارئة على قانون الإنتخابات الرئاسية الحالي رقم 174 لسنة 2005ا في القالب القانوني والدستوري المناسب على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد الى الرئيس عدلي منصور ليصدر قرارا جمهوريا بإعتماد التعديلات وإقراراها لتبدأ اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية

ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع ل "الدستور الأصلي" أن القسم لم يتسلم أي من قانوني مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية حتي أمس مضيفا أن القسم سيقعد جلسة طارئة بمجرد إرسال رئيس الجمهورية لمشروعي القانويين الى القسم لسرعة الإنتهاء منهما

ومن جهته صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة أن أعضاء قسم التشريع بدأوا بالفعل في دراسة التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على قانون الإنتخابات الرئاسية وحددوا مجموعة من الملاحظات حول المواد التي تحتاج الى تعديل أو حذف ،مضيفا أنه بموجب التعديلات المطروحة للمناقشة المجتمعية تكون اللجنة مختصة بفتح باب الترشيح وبدعوة الشعب للإنتخابات الرئاسية وهو ما يعني أن اللجنة هي التي ستحدد موعد فتح باب الترشيح وموعد الإنتخابات ووكذلك الإعادة إذا دعت الحاجة إليها حسب التعديلات الطارئة على المواد 6 و9 من القانون ، ولفت المصدر القضائي الذي فضل عدم ذكر إسمه الى أن التعديلات الطارئة على القانون تحتاج الى مزيد من الدراسة خاصة وأنها أعدت على عجل مضيفا أن أبرز المواد التي من المقرر أن يثار بشأنها جدل خلال المناقشة المجتمعية هي المادة 10 من التعديلات التي تنص في الجزء الأول منها على أن " تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح للرالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد

وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام

وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين

وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية

خاصة وأن تلك المادة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك في مدى دستورية الإنتخابات الرئاسية خاصة ولكن تلك اللجنة حرصت على عدم حذف هذا النص من المادة حتى لا يشوب القانون شبهة عدم دستورية خاصة وأن المادة الحالية لم تنص على إجراء الإنتخابات بتأييد المواطنين فقط وإنما كذلك بتأييد أعضاء مجلس النواب لتتماشي مع النص الدستوري الذي ترك لرئيس الجمهورية حرية الإختيار والمفاضلة بين إجراء أيا من الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا مشددا على أن ترك المادة 10 كما هي دون النص على حجب حق المرشحين للرئاسة في تأييد أعضاء مجلس النواب يعفي القانون من شبهة عدم الدستورية ويتماشي مع الدستور الجديد

وأضاف عضو اللجنة الرئاسية أن المواد 7 و12 و13و 14المقترحة من قبل الرئيس تحتاج الى ضبط خاصة وأن من شأنها تعطيل الإنتخابات ما يزيد عن شهر ووعدم حسم صحة نتائجها قبل 25 يوم من تاريخ إعلان النتيجة ،موضحا أن المادة 7 من التعديلات تنص على أن "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 ايام من تاريخ قيد الطعن " ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدرحكما في الطعن خلال 10 ايام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوم من صدور القرار الى جانب أن المادة12 تنص على أن" .... لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب إعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ؟والمادة 13 تنص أيضا على أن " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الإعتراضات خلال ال 5 ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات " أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه الى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام

وبموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تلك المدد المنصوص عليها في تلك المواد تحتاج الى ضبط خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها انتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فائز معين

وشدد المصدر على أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الإنتخابات الرئاسية غير محصنة خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها مضيفا أن المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوبة الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.