تحقيق - كريمة عبدالغني: بعد أن كان المجلس سيد قراره ولا قيمة للطعون والأحكام الصادرة لصالحها, فقد تغير الوضع الآن بعد أن منح القانون الحق للمرشحين في تقديم طعون وتظلمات سواء في فترة إعداد القوائم وكشوف المرشحين. وهي التي تقدم الي اللجنة العليا للانتخابات, وبعد انتهاء تلك المدة تقدم الي محكمة القضاء الإداري وخلال عملية الانتخابات سواء كان طعنا علي عمليات الفرز أو أي إجراء يراه المرشح شابه أي مخالفة أو خطأ تقدم تلك الطعون للنظر فيها لمحكمة النقض. يؤكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمي للجنة, أنه بناء علي القانون حددت مدة تسمي بفترة استكمال القوائم الانتخابية للمرشحين وخلال تلك الفترة تقبل فيها اللجنة الطعون والتظلمات للجنة العليا وبعد انتهاء تلك المدة تقدم الطعون لمحكمة القضاء الاداري, أما الطعون بعد اجراء العملية الانتخابية فتقدم لمحكمة النقض. وأضاف أنه في حالة وجود طعن ويصدر بشأنه حكم سواء من القضاء الاداري أو محكمة النقض, فاللجنة ملتزمة بمبدأ تنفيذ كل الأحكام التي ترد إليها من تلك المحاكم. ويضيف المستشار علاء قطب عضو المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات بعد تلقي طلبات الترشيح, تأتي مرحلة فحص مدي تحقق صفات المرشح السياسية( فئات عمال فلاحين) والصفات الحزبية( الانتماء لحزب معين أو مستقل), وقد تشكلت لهذا الغرض لجان قضائية خالصة برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة وعند قبول الأوراق بعد الفحص يعتمد الترشيح وفي هذا السياق يتم منح المرشح الرمز الخاص به. في حالة الاعتراض علي مرشح لسبب مثل تخلف شرط من شروط الترشح أو الصفة فقد تشكلت لجنة قضائية للاعتراضات برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف, لبحث الاعتراض والبت فيه وتكون قرارات اللجنة عرضة للطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري في مدة لا تجاوز سبعة أيام ولا يجوز وقف تنفيذ قرار اللجنة, ولقد شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية عليا لبحث استكمال قواعد البيانات وأسماء المرشحين والقوائم. ويذكر المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة, أن نص الاعلان الدستوري في المادة40 الصادر في2011 يحدد وضع الضوابط والاجراءات المنظمة لعملية الطعن في النتائج بالانتخابات وتتعلق بالتصويت والفرز أو الإجراءات وفي حالة إصدار حكم ببطلان العضوية تعتبر باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب أو الشوري بذلك الحكم. ويضيف أن المشروع جعل للقضاء الاداري سلطة الفصل في جميع التظلمات والطعون الصادرة من قرارات لجان ادارة الانتخابات باعتبارها قرارات ادارية سواء كانت تتعلق بقبول أوراق الترشيح من عدمه, ومشكلات الجنسية ومشكلات تأدية الخدمة العسكرية. وفي حالة صدور أحكام مختلفة أو متضاربة من محاكم القضاء الإداري بشأن نزاع معين يكون للمحكمة الادارية العليا الفصل في أيهما واجب الاعتداد به, وكل هذه الاجراءات تتم قبل إجراء العملية الانتخابية.