أصدر وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري قرارًا بشأن قواعد شغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج وظائف التمثيل العمالي تضمن شروطاً أولاً شروط عامة ألا يزيد السن عن 57 عامًا من تاريخ صدور الإعلان عن شغل الوظيفة. وجاء نص القرار بشروط الواجب توافرها أن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز في تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الأخيرة السابقة على الإعلان. ألا يكون قد وقع عليه أية جزاءات قبل التقدم لشغل الوظيفة، ما لم يتم محوها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
ألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف بأي من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لمدة عامين متصلين أو منفصلين.
اجتياز الاختبارات المعدة لذلك ثانيًا شروط خاصة بالمستشارين العماليين أن يكون من بين العاملين بدرجة "مدير عام" مستشار (أ) وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.
أن يكون من بين شاغلي الدرجة الأولى التخصصية أو كبير باحثين، وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، الإلمام باللغة الإنجليزية.
في حالة الندب لدولة أجنبية: كما اشترط في المتقدم الحصول على شهادة تثبت اجتيازه اختبار ال TOEFL من الجامعة الأمريكية أو من الأميديست "سارية" بحد أدنى أربعمائة درجة.
مع الإلمام باللغة الأساسية للدولة المنتدب إليها.
ثالثًا: الملحقين العماليين أن يكون من العاملين بالدرجة الثانية التخصصية. الإلمام باللغة الإنجليزية.
رابعًا: مساعد الملحق الإداري أن يكون من بين العاملين بالدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة من حملة المؤهلات المتوسطة اجتيازه الاختبارات المعدة لأعمال السكرتارية، السكرتير المحلي بمكتب التمثيل العمالي يجوز تعيين سكرتير محلي بالمكاتب العمالية بموجب عقد عمل محدد المدة بحد أقصى عامين بعد موافقتنا على ذلك.
سادسًا مدة الندب لشغل وظائف المستشارين والملحقين العماليين ومساعدي الملحقين الإداريين "عامين متصلين أو منفصلين"، ويجوز إنهاء ندب أحد شاغلي هذه الوظائف حال ارتكابه أية مخالفة من شأنها الإضرار بالصالح العام