أصدر خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، قرارا بشأن قواعد شغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج، نص القرار على ألا يزيد السن عن (57) عامًا من تاريخ صدور الإعلان عن شغل الوظيفة، وأن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز في تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الأخيرة السابقة على الإعلان. وتضمن قرار الأزهري ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة أية جزاءات قبل التقدم لشغل الوظيفة، ما لم يتم محوها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف بأي من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لمدة عامين متصلين أو منفصلين. أن يكون قد اجتاز الاختبارات المعدة لذلك، وأن يكون من بين العاملين بدرجة "مدير عام" مستشار (أ) وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، ويكون من بين شاغلي الدرجة الأولى التخصصية أو كبير باحثين، وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي. في حالة الندب لدولة أجنبية يشترط في المتقدم الحصول على شهادة تثبت اجتيازه اختبار ال TOEFL من الجامعة الأمريكية أو من الأميديست، سارية بحد أدنى أربعمائة درجة، مع الإلمام باللغة الأساسية للدولة المنتدب إليها، وأن يكون من العاملين بالدرجة الثانية التخصصية، مع الإلمام باللغة الإنجليزية. أن يكون من بين العاملين بالدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة من حملة المؤهلات المتوسطة، واجتيازه الاختبارات المعدة لأعمال السكرتارية. وتضمن القرار جواز تعيين سكرتير محلي بالمكاتب العمالية بموجب عقد عمل محدد المدة بحد أقصى عامين بعد موافقة وزارة القوى العاملة على ذلك، وأن مدة الندب لشغل وظائف المستشارين والملحقين العماليين ومساعدي الملحقين الإداريين "عامين متصلين أو منفصلين"، ويجوز إنهاء ندب أحد شاغلي هذه الوظائف حال ارتكابه أية مخالفة من شأنها الإضرار بالصالح العام.