أصدر خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، قرارًا بقواعد شغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج، لإتاحة الفرص أمام أكبر قدر من العاملين بالوزارة لشغل تلك الوظائف، واختيار أكفأ العناصر التي يمكنها تمثيل الوزارة بالخارج. وأعرب الوزير عن أمله أن يتم الانتهاء من شغل كافة الوظائف الشاغرة والتي تأثرت كثيرًا بعدم ترشيح مستشارين للعمل بها خلال الفترة الماضية، كاشفاً أنه سيتم تشكيل لجنة فنية قريبًا لتقييم أداء المستشارين العماليين الحاليين، وأن بقاء أي مستشار عمالي في منصبه مرهون بمدى قدرته على توفير فرص عمل لائقة للمصريين الراغبين في ذلك بالخارج، وكذا قدرته على حل مشاكل العمالة المصرية بالخارج وأنه لن يتردد في إنهاء ندب أي مستشار عمالي متى ثبت تقصيره في أي من المحاور المشار إليها. وحدد قرار شغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج السن بألا يزيد على (57) عامًا من تاريخ صدور الإعلان عن شغل الوظيفة، وأن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز في تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الأخيرة السابقة على الإعلان، وألا يكون قد وقع عليه أية جزاءات قبل التقدم لشغل الوظيفة، ما لم يتم محوها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف بأي من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لمدة عامين متصلين أو منفصلين، واجتياز الاختبارات المعدة لذلك. تضمن القرار شروطاً خاصة بالمستشارين العماليين، بأن يكون من بين العاملين بدرجة "مدير عام" مستشار (أ) وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وأن يكون من بين شاغلي الدرجة الأولى التخصصية أو كبير باحثين، وذلك بالنسبة لمكاتب التمثيل العمالي المتطلب في شأنها توافر هذا الشرط طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، والإلمام باللغة الإنجليزية، وفي حالة الندب لدولة أجنبية: يشترط في المتقدم الحصول على شهادة تثبت اجتيازه اختبار ال TOEFL من الجامعة الأمريكية أو من الأميديست "سارية" بحد أدنى أربعمائة درجة، مع الإلمام باللغة الأساسية للدولة المنتدب إليها. وبالنسبة للملحقين العماليين اشترط القرار أن يكون من العاملين بالدرجة الثانية التخصصية، والإلمام باللغة الإنجليزية، وبالنسبة لمساعد الملحق الإداري، أن يكون من بين العاملين بالدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة من حملة المؤهلات المتوسطة، واجتيازه الاختبارات المعدة لأعمال السكرتارية. وأجاز القرار تعيين سكرتير محلي بالمكاتب العمالية بموجب عقد عمل محدد المدة بحد أقصى عامين بعد موافقة الوزير، كما حدد مدة الندب لشغل وظائف المستشارين والملحقين العماليين ومساعدي الملحقين الإداريين بعامين متصلين أو منفصلين، وأجاز إنهاء ندب أحد شاغلي هذه الوظائف حال ارتكابه أية مخالفة من شأنها الإضرار بالصالح العام.