يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاعتراضات والرفض لقانون القيمة المضافة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة البرلمان عليه فى 8 سبتمبر الماضى، فالأمر غير قاصر على المحامين فقط، الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية اعتراضاً على القانون، فضلاً عن إقامة سامح عاشور نقيب المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء القانون، فهناك تحرك متوقع لعدد آخر من النقابات منها المهندسين على سبيل المثال، حيث يتوقع أن تكون هناك دعاوى أخرى تطالب بإلغاء القانون إلى جانب الدعوى المقامة من نقيب المحامين. المحامون والمهندسون يجهزون لدعاوى قضائية جديدة المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى كالمهندسين والمحاسبين يرون أن القانون يتضمن مواطن تشوبه بعدم الدستورية، ربما أبرزها فكرة التمييز فى تطبيق الضريبة على أصحاب المهن الحرة، فالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتم بموجبه العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، جعل عددا من أصحاب المهن الحرة خاضعين لهذه الضريبة، فى حين أعفى عدد آخر منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذى ينص عليه الدستور. كشف طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن هناك مجموعات من المحامين تعكف على دراسة القانون تفصيلياً لرصد أوجه ومواطن العوار الدستورى به، مؤكداً على أن الأيام القادمة ستشهد إقامة عدد آخر من الدعاوى القضائية ضد القانون سواء من قبل المحامين أو من النقابات الأخرى كالمهندسين. وفند "نجيدة" على سبيل المثال لا الحصر عددا من مواطن العوار الدستورى فى القانون، وهى: ازدواج الضريبة يخالف الدستور أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، وأمر يتعارض مع الدستور، موضحاً أن فى المادة الأولى من القانون والتى تحدد بعض التعريفات، منها التعريف الخاص ب"ضريبة الجدول"، وهى ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك. وكذا نفس الأمر فى الباب الثالث من القانون "ضريبة الجدول"، حيث نصت المادة 36 من القانون على "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ...." وأشار نجيدة إلى أن فكرة ازدواج الضريبة واردة فى أكثر من نص فى القانون، مشيراً إلى أنه وفق القانون فعند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تحصل كالتالى، القيمة المحصلة من العميل يضاف عليها قيمة الضريبة المقررة فى الجدول، وحاصل جمعهم يفرض عليه ضريبة بنسبة 13% ثم تزيد بعد عام ل 14% وهى ضريبة القيمة المضافة. المادة 41 من القانون تنسف مبدأ المساواة بين المواطنين مادة أخرى بالقانون تشوبها عدم الدستورية وهى المادى ( 41 ) والتى تنص "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية". ويوضح المحامى بالنقض طارق نجيدة، أن هذه المادة ألزمت أى فئة من الفئات المذكرة فى الجدول بالتسجيل، مهما كانت المبالغ التى تتقاضاها، فى حين أن هناك نص آخر يتحدث عن التسجيل بمصلحة الضرائب لمن يبلغ دخله 500 ألف جنيه لما فوق، وهو ما يعد تمييزا واضحا بين أبناء المهن الحرة وبعضهم. وجعل القانون مهن مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين متضمنة فى الجدول، وألزمهم بالتسجيل مهما كان الدخل، فى حين أعفى الأطباء من الأمر. وتساءل نجيدة، لماذا حدد القانون هذه المهن دون غيرهم ؟، مؤكدا أنه طالما أعفى القانون مهنة حرة فلماذا يلزم مهنة أخرى بالتسجيل، فعلى سبيل المثال أعفى الأطباء فى حين ألزم المحامين والمهندسين والمحاسبين رغم أن جميعهم مهن حرة، كما أعفى الحرفيين، رغم أنه ألزم المقاولين، فى حين أن أصحاب الحرف هم فى الأساس جزء من أعمال المقاولة. وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت تضامنها مع المحامين فى موقفهم الرافض للقانون، وأصدرت بياناً طالبت فيه مجلس النواب ورئيس الوزراء تأجيل تطبيق القانون لحين إجراء حوار مجتمعى حوله من جديد. يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاعتراضات والرفض لقانون القيمة المضافة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة البرلمان عليه فى 8 سبتمبر الماضى، فالأمر غير قاصر على المحامين فقط، الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية اعتراضاً على القانون، فضلاً عن إقامة سامح عاشور نقيب المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء القانون، فهناك تحرك متوقع لعدد آخر من النقابات منها المهندسين على سبيل المثال، حيث يتوقع أن تكون هناك دعاوى أخرى تطالب بإلغاء القانون إلى جانب الدعوى المقامة من نقيب المحامين. المحامون والمهندسون يجهزون لدعاوى قضائية جديدة المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى كالمهندسين والمحاسبين يرون أن القانون يتضمن مواطن تشوبه بعدم الدستورية، ربما أبرزها فكرة التمييز فى تطبيق الضريبة على أصحاب المهن الحرة، فالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتم بموجبه العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، جعل عددا من أصحاب المهن الحرة خاضعين لهذه الضريبة، فى حين أعفى عدد آخر منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذى ينص عليه الدستور. كشف طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن هناك مجموعات من المحامين تعكف على دراسة القانون تفصيلياً لرصد أوجه ومواطن العوار الدستورى به، مؤكداً على أن الأيام القادمة ستشهد إقامة عدد آخر من الدعاوى القضائية ضد القانون سواء من قبل المحامين أو من النقابات الأخرى كالمهندسين. وفند "نجيدة" على سبيل المثال لا الحصر عددا من مواطن العوار الدستورى فى القانون، وهى: ازدواج الضريبة يخالف الدستور أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، وأمر يتعارض مع الدستور، موضحاً أن فى المادة الأولى من القانون والتى تحدد بعض التعريفات، منها التعريف الخاص ب"ضريبة الجدول"، وهى ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك. وكذا نفس الأمر فى الباب الثالث من القانون "ضريبة الجدول"، حيث نصت المادة 36 من القانون على "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ...." وأشار نجيدة إلى أن فكرة ازدواج الضريبة واردة فى أكثر من نص فى القانون، مشيراً إلى أنه وفق القانون فعند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تحصل كالتالى، القيمة المحصلة من العميل يضاف عليها قيمة الضريبة المقررة فى الجدول، وحاصل جمعهم يفرض عليه ضريبة بنسبة 13% ثم تزيد بعد عام ل 14% وهى ضريبة القيمة المضافة. المادة 41 من القانون تنسف مبدأ المساواة بين المواطنين مادة أخرى بالقانون تشوبها عدم الدستورية وهى المادى ( 41 ) والتى تنص "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية". ويوضح المحامى بالنقض طارق نجيدة، أن هذه المادة ألزمت أى فئة من الفئات المذكرة فى الجدول بالتسجيل، مهما كانت المبالغ التى تتقاضاها، فى حين أن هناك نص آخر يتحدث عن التسجيل بمصلحة الضرائب لمن يبلغ دخله 500 ألف جنيه لما فوق، وهو ما يعد تمييزا واضحا بين أبناء المهن الحرة وبعضهم. وجعل القانون مهن مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين متضمنة فى الجدول، وألزمهم بالتسجيل مهما كان الدخل، فى حين أعفى الأطباء من الأمر. وتساءل نجيدة، لماذا حدد القانون هذه المهن دون غيرهم ؟، مؤكدا أنه طالما أعفى القانون مهنة حرة فلماذا يلزم مهنة أخرى بالتسجيل، فعلى سبيل المثال أعفى الأطباء فى حين ألزم المحامين والمهندسين والمحاسبين رغم أن جميعهم مهن حرة، كما أعفى الحرفيين، رغم أنه ألزم المقاولين، فى حين أن أصحاب الحرف هم فى الأساس جزء من أعمال المقاولة. وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت تضامنها مع المحامين فى موقفهم الرافض للقانون، وأصدرت بياناً طالبت فيه مجلس النواب ورئيس الوزراء تأجيل تطبيق القانون لحين إجراء حوار مجتمعى حوله من جديد.