البنك الدولي يتوقع استقرار النمو الضعيف للاقتصاد العالمي    المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مدينة إيلات المحتلة بالطيران المسير    4 مشاهد من الأسبوع الرابع بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    سوسن بدر: أنا لسة في بداية طريقي.. عندي ملايين الأحلام لم تكتمل    تتخطى ال 12%، الإحصاء يكشف حجم نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نستعد لمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية    «مشكلتنا إننا شعب بزرميط».. مصطفى الفقي يعلق على «نقاء العنصر المصري»    عاجل - آخر تحديثات سعر الذهب اليوم.. وهذه القرارات منتظرة    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    اليوم، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا في واقعة دهس سائق أعلى الطريق الدائري    مصرع طفل غرقا في ترعة بكفر الخضرة بالمنوفية    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء.. اليوم    عاجل- أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024    حكم الشرع في خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    تأثير التوتر والاكتئاب على قلوب النساء    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    حبس شقيق كهربا 4 أيام لاتهامه بسب رضا البحراوي    العثور على جثة شخص مشنوق بالطريق الصحراوي بالكيلو 17 العامرية بالإسكندرية    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    شيرين عبد الوهاب تتصدر "إكس" بخبر خطبتها، ولطيفة: يا رب ترجعي زي الأول ويكون اختيار صائب    فيديو صام.. عريس يسحل عروسته في حفل زفافهما بالشرقية    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي    رؤساء مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يدينون عمليات قتل واستهداف المدنيين    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الدكتور في العمرانية.. صور    ليست الأولى .. حملات المقاطعة توقف استثمارات ب25 مليار استرليني ل" انتل" في الكيان    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول اتخاذ إسرائيل التدابير الكافية لحماية المدنيين    بيمكو تحذر من انهيار المزيد من البنوك الإقليمية في أمريكا    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    الحق في الدواء: إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية 2024    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    مصدر فى بيراميدز يكشف حقيقة منع النادى من المشاركة فى البطولات القارية بسبب شكوى النجوم    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامين" و"المهندسين" يقيمون دعاوى اعترضا على القيمة المضافة
نشر في صوت البلد يوم 09 - 10 - 2016

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاعتراضات والرفض لقانون القيمة المضافة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة البرلمان عليه فى 8 سبتمبر الماضى، فالأمر غير قاصر على المحامين فقط، الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية اعتراضاً على القانون، فضلاً عن إقامة سامح عاشور نقيب المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء القانون، فهناك تحرك متوقع لعدد آخر من النقابات منها المهندسين على سبيل المثال، حيث يتوقع أن تكون هناك دعاوى أخرى تطالب بإلغاء القانون إلى جانب الدعوى المقامة من نقيب المحامين.
المحامون والمهندسون يجهزون لدعاوى قضائية جديدة
المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى كالمهندسين والمحاسبين يرون أن القانون يتضمن مواطن تشوبه بعدم الدستورية، ربما أبرزها فكرة التمييز فى تطبيق الضريبة على أصحاب المهن الحرة، فالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتم بموجبه العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، جعل عددا من أصحاب المهن الحرة خاضعين لهذه الضريبة، فى حين أعفى عدد آخر منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذى ينص عليه الدستور.
كشف طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن هناك مجموعات من المحامين تعكف على دراسة القانون تفصيلياً لرصد أوجه ومواطن العوار الدستورى به، مؤكداً على أن الأيام القادمة ستشهد إقامة عدد آخر من الدعاوى القضائية ضد القانون سواء من قبل المحامين أو من النقابات الأخرى كالمهندسين.
وفند "نجيدة" على سبيل المثال لا الحصر عددا من مواطن العوار الدستورى فى القانون، وهى:
ازدواج الضريبة يخالف الدستور أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، وأمر يتعارض مع الدستور، موضحاً أن فى المادة الأولى من القانون والتى تحدد بعض التعريفات، منها التعريف الخاص ب"ضريبة الجدول"، وهى ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
وكذا نفس الأمر فى الباب الثالث من القانون "ضريبة الجدول"، حيث نصت المادة 36 من القانون على "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ...."
وأشار نجيدة إلى أن فكرة ازدواج الضريبة واردة فى أكثر من نص فى القانون، مشيراً إلى أنه وفق القانون فعند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تحصل كالتالى، القيمة المحصلة من العميل يضاف عليها قيمة الضريبة المقررة فى الجدول، وحاصل جمعهم يفرض عليه ضريبة بنسبة 13% ثم تزيد بعد عام ل 14% وهى ضريبة القيمة المضافة.
المادة 41 من القانون تنسف مبدأ المساواة بين المواطنين
مادة أخرى بالقانون تشوبها عدم الدستورية وهى المادى ( 41 ) والتى تنص "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ويوضح المحامى بالنقض طارق نجيدة، أن هذه المادة ألزمت أى فئة من الفئات المذكرة فى الجدول بالتسجيل، مهما كانت المبالغ التى تتقاضاها، فى حين أن هناك نص آخر يتحدث عن التسجيل بمصلحة الضرائب لمن يبلغ دخله 500 ألف جنيه لما فوق، وهو ما يعد تمييزا واضحا بين أبناء المهن الحرة وبعضهم.
وجعل القانون مهن مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين متضمنة فى الجدول، وألزمهم بالتسجيل مهما كان الدخل، فى حين أعفى الأطباء من الأمر.
وتساءل نجيدة، لماذا حدد القانون هذه المهن دون غيرهم ؟، مؤكدا أنه طالما أعفى القانون مهنة حرة فلماذا يلزم مهنة أخرى بالتسجيل، فعلى سبيل المثال أعفى الأطباء فى حين ألزم المحامين والمهندسين والمحاسبين رغم أن جميعهم مهن حرة، كما أعفى الحرفيين، رغم أنه ألزم المقاولين، فى حين أن أصحاب الحرف هم فى الأساس جزء من أعمال المقاولة.
وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت تضامنها مع المحامين فى موقفهم الرافض للقانون، وأصدرت بياناً طالبت فيه مجلس النواب ورئيس الوزراء تأجيل تطبيق القانون لحين إجراء حوار مجتمعى حوله من جديد.
يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاعتراضات والرفض لقانون القيمة المضافة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة البرلمان عليه فى 8 سبتمبر الماضى، فالأمر غير قاصر على المحامين فقط، الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية اعتراضاً على القانون، فضلاً عن إقامة سامح عاشور نقيب المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء القانون، فهناك تحرك متوقع لعدد آخر من النقابات منها المهندسين على سبيل المثال، حيث يتوقع أن تكون هناك دعاوى أخرى تطالب بإلغاء القانون إلى جانب الدعوى المقامة من نقيب المحامين.
المحامون والمهندسون يجهزون لدعاوى قضائية جديدة
المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى كالمهندسين والمحاسبين يرون أن القانون يتضمن مواطن تشوبه بعدم الدستورية، ربما أبرزها فكرة التمييز فى تطبيق الضريبة على أصحاب المهن الحرة، فالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتم بموجبه العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، جعل عددا من أصحاب المهن الحرة خاضعين لهذه الضريبة، فى حين أعفى عدد آخر منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذى ينص عليه الدستور.
كشف طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن هناك مجموعات من المحامين تعكف على دراسة القانون تفصيلياً لرصد أوجه ومواطن العوار الدستورى به، مؤكداً على أن الأيام القادمة ستشهد إقامة عدد آخر من الدعاوى القضائية ضد القانون سواء من قبل المحامين أو من النقابات الأخرى كالمهندسين.
وفند "نجيدة" على سبيل المثال لا الحصر عددا من مواطن العوار الدستورى فى القانون، وهى:
ازدواج الضريبة يخالف الدستور أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، وأمر يتعارض مع الدستور، موضحاً أن فى المادة الأولى من القانون والتى تحدد بعض التعريفات، منها التعريف الخاص ب"ضريبة الجدول"، وهى ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
وكذا نفس الأمر فى الباب الثالث من القانون "ضريبة الجدول"، حيث نصت المادة 36 من القانون على "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ...."
وأشار نجيدة إلى أن فكرة ازدواج الضريبة واردة فى أكثر من نص فى القانون، مشيراً إلى أنه وفق القانون فعند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تحصل كالتالى، القيمة المحصلة من العميل يضاف عليها قيمة الضريبة المقررة فى الجدول، وحاصل جمعهم يفرض عليه ضريبة بنسبة 13% ثم تزيد بعد عام ل 14% وهى ضريبة القيمة المضافة.
المادة 41 من القانون تنسف مبدأ المساواة بين المواطنين
مادة أخرى بالقانون تشوبها عدم الدستورية وهى المادى ( 41 ) والتى تنص "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ويوضح المحامى بالنقض طارق نجيدة، أن هذه المادة ألزمت أى فئة من الفئات المذكرة فى الجدول بالتسجيل، مهما كانت المبالغ التى تتقاضاها، فى حين أن هناك نص آخر يتحدث عن التسجيل بمصلحة الضرائب لمن يبلغ دخله 500 ألف جنيه لما فوق، وهو ما يعد تمييزا واضحا بين أبناء المهن الحرة وبعضهم.
وجعل القانون مهن مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين متضمنة فى الجدول، وألزمهم بالتسجيل مهما كان الدخل، فى حين أعفى الأطباء من الأمر.
وتساءل نجيدة، لماذا حدد القانون هذه المهن دون غيرهم ؟، مؤكدا أنه طالما أعفى القانون مهنة حرة فلماذا يلزم مهنة أخرى بالتسجيل، فعلى سبيل المثال أعفى الأطباء فى حين ألزم المحامين والمهندسين والمحاسبين رغم أن جميعهم مهن حرة، كما أعفى الحرفيين، رغم أنه ألزم المقاولين، فى حين أن أصحاب الحرف هم فى الأساس جزء من أعمال المقاولة.
وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت تضامنها مع المحامين فى موقفهم الرافض للقانون، وأصدرت بياناً طالبت فيه مجلس النواب ورئيس الوزراء تأجيل تطبيق القانون لحين إجراء حوار مجتمعى حوله من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.