اعرف طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    20 لاعبًا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة اليوم في الدوري    مصرع أكثر من 29 شخصا وفقد 60 آخرين في فيضانات البرازيل (فيديو)    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك وبداية موسم الحج    الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي    جمال علام: "مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب"    "منافسات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    محمد هاني الناظر: «شُفت أبويا في المنام وقال لي أنا في مكان كويس»    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    انخفاض جديد مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالبورصة والأسواق    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    أول ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    هالة زايد مدافعة عن حسام موافي بعد مشهد تقبيل الأيادي: كفوا أيديكم عن الأستاذ الجليل    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير : 5 معوقات تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر

رصدت الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، المعوقات التي تواجه قطاع التأجير التمويلى فى الوقت الحالى والتي تمثلت في 5 معوقات تنقسم الي المعوقات القانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية بالاضافة الي معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق.
قالت شاهيناز رشاد ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ، أن القطاع يشهد عدد من المعوقات القانونية ، وانه في حالة رصد ابرز المعوقات القانونية التي يواجهها نشاط التأجير التمويلي نجد أنها تتعلق باجراءات استرداد الاصل ، خاصة فى حالة الماكينات وخطوط الانتاج الي جانب المعوقات الضريبية التي تتضمن ضريبة المبيعات وخاصة المنشور رقم 3 لسنة 2010 الصادر من ادارة البحوث الضريبية والضريبية العقارية وعدم كفاية المخصصات المعتمدة ضريبيا للديون المشكوك فى تحصيلها ويمكن اضافة الخصم من المنبع فى حالة البيع مع اعادة الاستئجار.
وتابعت أن هناك معوقات تنظيمية تشمل اعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى والواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار ، بالاضافة الى المعوقات المحاسبية والتى تنص على مواد القانون 95 لسنة 1995 وهى المعالجة الواردة فى المعيار المصرى رقم 20 والتى تختلف كليا عن المعالجة الواردة بالمعيار الدولى 17 والامريكى 13والذى يمثل اهم نقطة خروج للمعايير المصرية عن الدولة، فضلاً عن معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق أعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 واخير المعوقات التطبيقة والتى تضمن القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وهو ما يتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بالتأجير التمويلى أو الاجارة والتى جارى الأعداد لها بمذكرة منفصلة لوضع ابرز الحلول المقترحة.
أضافت ان الجمعية رصدت عدة تعديلات على القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وتشمل المادة الاولى للقانون اضافة غرض التأجير التشغيلى لاغراض شركات التأجير التمويلى بالاضافة الى حق التعامل مع الافراد لاغراض شركات التأجير التمويلى بجانب وضع تعريف موحد ودقيق للتأجير التمويلى.
واشارت الي ان المادة (2) تضم تعديل لزيادة حجم رأس المال المصدر بحيث لا يقل عن 50 مليون جنيه ووضع ضوابط فى حالة السماح للبنوك بمزواله نشاط التأجير التمويلى، أو على الاقل اشتراط حصول ترخيص من الجهات المختصة والمتمثلة في البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعاملة شركات التأجير التمويلى معامله شركات التمويل العقارى من حيث السماح لها بمزواله نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزواله نشاط التأجير التمويلي.
ووفقا المادة (3) فأن سجل عقود التأجير التمويلى تطبيقا لأحكام هذا القانون سجلا رسميا للألات والمعدات التى يتم تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون ،بالاضافة الى ان هذا السجل سيكون بمثابة ملكيه وحجه على الغير من تاريخ قيد عقد التأجير التمويلى المسجل.
وأكدت انه فى حالة قيام المتسأجر بيع الاصل المؤجر المسجل الى طرف ثالث (المشترى) خلافا لهذا القانون ولعقد التأجير، فان الغير(المشترى) لا يعتبر حسن النية اذا لم يقم بالاطلاع على سجل قيد عقود التأجير التمويلى قبل اقدامه على شراء الاصل المؤجر.
كما تضمنت المادة (3) مكرر تحديد المخالفات بشكل تفصيلى مع التأكيد على تدرج العقوبة او الغاء جزاء الوقف او استبداله بجزاء أكثر معقوليه وتم اقتراح نص بديل مشيرة الي ان المادة(14) تنص علي انه لايكون المؤجر مسئولا تجاه المستأجر عن اخلال المورد بعقد التوريد الا فى حالة اختيار المؤجر للمورد، بينما أضافت المادة (15) كلا من البنوك وشركات التخصيم وصناديق الاستثمار واى جهة اخرى.
كما قامت المادة (29) بتعديل لفظ صافى رأس المال ليكون كفاية رأس المال والابقاء على بقيه الماده المقترحه دون تعديل وتضمنت المادة الثالثه الابقاء على التعديل المقترح من الهيئة دون التعديل المقترح من مجلس الدوله كما تضمنت الماده الرابعه الابقاء على المادتين او على الاقل تأجيل الغاءهما لاستقرار سوق التأجير التمويلى وانتهاء الدراسات الجاريه للتأثير السلبى على سوق التأجير التمويلى بمصر بينما ظلت المادة الخامسه والسادسه دون ايه تعديلات كما هى.
وأضافت أنه هناك تعديلات يجب ان تتم علي بعض مواد القانون كإلغاء الفقرة الثانية التي تسمح لأمين التفليسة بمد عقد التأجير التمويلي بالرغم من إفلاس المستأجر وذلك دون موافقة المؤجر، كما يجب إضافة عبارة أي حالات أخري ينص عليها عقد التأجير التمويلي إلي المادة 19 من القانون ، فضلاً عن تعديل المادة 20 بما يسمح لشركات التأجير التمويلي بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلي بجعله في قوة السند التنفيذي ونافذا نفاذا معجل وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، بالإضافة إلي ذلك جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلي لهيئة التحكيم مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلي.
وأوضحت وجوب تعديل المادة 26 بإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق التأجير التمويلي، مع إضافة فقرة أخري بإعفاء المؤجر من الضرائب العقاريهٌ المنصوص عليها في القانون رقم 196 لسنة 2008 و ذلك من خلال فتره سريان عقد التأجير التمويلي أو النص على التزام المستأجر في عقد التأجير التمويلي فقط، كما يجب أن تُعفي من رسوم التنازل بكافة أنواعها وجهاتها عقود تملك تخصص العقارات المؤجرة التي توقع وفقاً لأحكام هذا القانون على كافة التصرفات على الأراضي والمباني بالمدن الجديدة، فضلا عن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 27 بإضافة عبارة ويتحمل المستأجر الجمارك والضرائب إذا استحقت لأى سبب من الأسباب.
وتطرقت لعدد من المقترحات أهمها توحيد بند التأجير التمويلي كبند مستقل بذاته والذي يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقاري والمتنوع في البيان المجمع الخاص بالبنك المركزي، والعمل علي تحديد المعايير المالية لقواعد المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها وذلك كما هو متبع طبقا لتعليمات البنك المركزي بالنسبة للبنوك المصرية مع تمتع شركات التأجير التمويلي بنفس مزايا الإعفاء في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والذي يعطي الحق للبنوك بخصم 80% من تلك المخصصات كمصرفات واجبة الخصم أو السماح لشركات التأجير التمويلي بخصم الديون المعدومة الناتجة عن التسويات الجزئية مع العملاء المتعثرين .
وأكدت علي ضرورة العمل علي إعدام الجزء المتنازل عنه من الديون و العمل في ظل شروط التأجير بعقد جديد علي أن يتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بان يتم اعتماد العقد المعدل بالشروط الجديدة، مع إضافة مادة جديدة لإلغاء ما تقوم به مصلحة الضرائب علي المبيعات بإخضاع عملية البيع مع إعادة التأجير لضريبة المبيعات وكذلك إعفاء عمليات البيع مع إعادة التأجير بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة الخصم المتمثلة في الأرباح التجارية والصناعية .
وتابعت انه يجب إضافة مادة جديدة في الباب الثاني للقانون بالتأجير من الباطن تتيح للمستأجر بعد حصوله علي موافقة كتابية من المؤجر أن يقوم بتأجير الأصل المؤجر من الباطن وبعد اطلاع الأخير علي شروط العقد، حيث أن التأجير من الباطن لا يؤثر علي حقوق المستأجر ولا يعفيه من التزاماته قبل المؤجر وفق لعقد التأجير التمويلي.
وأشارت رشاد إلي ضرورة إضافة مادة جديدة للباب الثالث للقانون تنص علي أن تكون الدعاوي المتعلقة بعقد التأجير التمويلي أيا كان نوعها وطبيعتها من الدعاوى المستعجلة فيما يتعلق بسداد القيمة الايجارية أو استعادة الأصل المؤجر بعد الفصل في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.