وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    بالصور.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    سينتكوم يعلن إسقاط 5 مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر    شيكابالا يطلق مبادرة للصلح بين الشيبي والشحات، واستجابة فورية من نجم الأهلي    هدوء يشوبه الحذر، الأرصاد تحذر المصريين من 3 ظواهر تقتل المتعة بطقس اليوم    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    الحوثيون أطلقوا 5 صواريخ بالستية مضادة للسفن في البحر الأحمر    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة    إسرائيل تسير على خط العزلة.. والاعتراف بدولة فلسطين يلقى قبول العالم    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    حزب الله يبث لقطات من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي    ادخل اعرف نتيجتك..نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (الترم الثاني) 2024    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بسبب السودان.. ما العلاقة؟ (فيديو)    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو    «مستعد للتدخل».. شيكابالا يتعهد بحل أزمة الشحات والشيبي    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    تراجع سعر الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :الكلاب الخاصة في مصر وانتشارها ومدي قانونيتها
نشر في الزمان المصري يوم 14 - 12 - 2018

مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وزيادة وتيرة التحولات الاجتماعية عادت الكلاب لتحتل الواجهة من جديد ليس لأغراض "المؤانسة" وحراسة القصور فحسب، وإنما للتجارة بها والانتفاع من عائد بيعها.
وأسهمت الأحوال الصعبة التي يعيشها قطاع كبير من المصريين في تخفيف حدة ممانعة الكثير من الأسر لوجود الكلاب، لكن الجديد أن البعض من الآباء اشتروا كلابا لأبنائهم باعتبارها تمثل مشروعا يعزز من دخل الأسرة، فالكلب الصغير أو ما يطلق عليه (الجرو) الذي لا يتجاوز عمره الثلاثة أشهر مثلا يباع بنحو 340 دولارا، أما السلالات الأخرى مثل "رود فايلر"، التي يقال إنها منحدرة من فصيلة "الدروف" التي تعود بدورها إلى الإمبراطورية الرومانية القديمة، فيصل ثمنها إلى 2230 دولارا.
إن مصر تشهد سوقا سوداء للكلاب تتعرض فيها تلك الحيوانات إلى الإيذاء وأغلبيتها غير مرخصة (الترخيص يتمثل في حلقة معدنية تستلم من الطبيب البيطري وتعلق في طوق على رقبة الكلب بعد أن يتم تطعيمه بالتطعيمات الخاصة بالكلاب بشكل كامل، وأهمها تطعيم السعار) ولا تستخدم في الحماية بل للمتاجرة في نسلها أو استخدامها في حلقات مصارعة بالمناطق الشعبية، مقابل التنازل عن الكلب المنهزم أو الحصول على مواد مخدرة.
دبت ظاهرة الكلاب الضالة وانتشارها تمثل أزمة حقيقية فى المجتمع المصري، وسارت ظاهرة مقلقة، نظرا لما تحدثه من حوادث سير وعقر للمواطنين خاصة الأطفال، إلى جانب انتشار الأمراض.
ويعد من مسؤوليات الدولة، حماية المواطنين من انتشارها، والحذر من المشاكل التي يمكن أن تسببها الكلاب الضالة، ومن هنا قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات، من أهمها اصدار قوانين للحد من هذه الظاهرة، وقامت بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب وأمراضها.
كما أصدرت الدولة قرارات وزارية، أهمها القرار رقم 35 لسنه 1956، والذي يحدد الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب وأمراضها ومراقبة الحيوان الشرس والتعامل معه.
وقضى القانون رقم 203 لسنة 1956 بوجوب أن تقيد الكلاب بسجل خاص بأرقام مسلسلة، مبينا به اوصاف كل كلب واسم صاحبة وعنوانه، وحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطري، ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل، وان تثبت هذه اللوحة في رقبة الكلب بصفة دائمة، والا تعرض صاحب الكلب للمسائلة القانونية.
كما أوجب القانون ضرورة أن تكون الكلاب مكممه وموقودة بزمام اثناء سيرها في الطرقات والأماكن العامة، وأوجب القانون ايضا إعدام الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرض الكلب، كما أوجب القانون ضرورة قيام الادارات البيطرية وأقسام الشرطة بتسميم الكلاب الضالة المتواجدة في الطرق والاماكن العامة واعدامها مع وجوب ملاحظة دفن الجثث او حرقها بمعرفة الادارة البيطرية.
ولا يفرض القانون في مصر عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا في حالة ارتكابه جريمة، فإذا استخدمه صاحبه في القتل يعاقب على أنه قاتل متعمّد، لأنه استخدم حيوانا شرسا يعتدي به كأنه نوع من الأسلحة، وإذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد (25 عاما)، أما الترخيص فيحفظ حق الكلب وحق مالكه.
وفي ظل حالة الفوضى وغياب مدونة أخلاقية للسلوك وعدم وجود التزام من أي نوع باشتراطات اصطحاب الكلاب إلى الشارع في مصر إن "الوضع أصبح كارثيا لأن اقتناء الكلاب والتجول بها من الأمور التي يسمح بها القانون بشرط أن يكون الحيوان مكمّما وأن يكون حاملا لرخصة في رقبته وبطاقة تطعيمه من مرض السعار".
تنتشر في مصر حاليا أكاديميات لتدريب الكلاب بسعر يصل إلى 282 دولارا للكلب الواحد، ويتم التركيز في التدريب على إخضاع الحيوان لسيطرة صاحبه وإطاعة أوامره وزيادة شحنه بميول عدوانية وهجومية.
وأمام ارتفاع نفقات تربية البعض من أنواع الكلاب في مصر والتي تصل إلى 5 دولارات في اليوم الواحد، فقد أنشأت فتاة تدعي هبة أحمد، أول مطعم لتوفير وجبات جاهزة وسريعة بواقع 3 وجبات مختلفة في شكل مغلّف، وهو ما أثار حالة من الجدل في مجتمع يعاني 26.3 بالمئة من سكانه الفقر، وفقا لتقديرات رسمية.
وكشفت ظاهرة اقتناء الكلاب بأبعادها المختلفة عن تغيّر لافت في منظومة القيم المصرية، خاصة الكلاب التي تقتنى من أجل المتاجرة أو التحرش بالفتيات أو السرقة بالإكراه. أن هناك هزة حقيقية حدثت في الثقافة المصرية، فاقتناء الحيوانات بالمناطق الفقيرة أصبح أكثر من الغنية رغم أن تربيتها من المفترض أن تكون مكلفة ماليا، والأكثر غرابة هو وضع الكلب كشرط في البعض من عقود الزواج بمناطق تقطنها أسر فقيرة لأنها باتت تجارة تدر ربحا وفيرا. ويزداد الأمر خطورة من خلال توظيف الكلاب في التحرش الجنسي وتهديد الحريات الشخصية للفتيات في الشارع.
لقد صار اقتناء الكلاب عالما معبّرا عن طبقات مختلفة وأغراض متباينة، وكاشفا عن تحولات ثقافية واجتماعية عاصفة ببنية المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة. أنه من الملاحظ في هذه الفترة الأخيرة اقتناء الشباب للكلاب والتباهي بها بين الناس والتحرش بالفتيات، أنه أن من يقتنى الكلاب دون ترخيص معرض للاتهام لجنحة الإهمال والتقصير والتسبب في إضرار الآخرين في حالة إذا صدر من الكلب أي ضرر للآخرين وعقوبتها الحبس بالإضافة إلى تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر تطبيقا لقاعدة مسؤولية حارس الحيوان و مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع .
أن القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، وإنما هناك نصوص في قانون العقوبات تتعلق بالتبعية وهي تتنوع في موادها فإذا استخدم مواطنا كلبا شرسا في إرهاب مواطن آخر فيحاكم هذا الشخص الأول بعد ثبوت إرهابه للأشخاص من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية
وتتحدد العقوبة على نوع الجريمة التي يرتكبها الكلب الشرس فإذا كانت الجريمة قتل عمد أي أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل فيحاكم على أنه قاتل متعمد لأنه استخدم الكلب الشرس والذي يعتد به كأنه نوع من الأسلحة.
أنه إذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد وهو ما حدث في واقعة كلب شبرا الخيمة حيث أكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين استخدما كلبا شرسا بالتبعية في سرقة بعض المواطنين بالإكراه وإرهاب مواطنين آخرين والتحرش بفتيات وأصدرت حكما بالمؤبد على المتهمين. أن هناك عدة طرق للحصول رخصة للكلب ولكنها تكون طبية فقط وليست أمنية وتصدر من مديرية الطب البيطري ويحصل عليها بعد الانتهاء من التطعيمات كافة التي تعطى للكلب لمنع شراسته وتفادى مرض داء الكلب».
إن المادة 176 من القانون المدني نظمت مسئولية حارس الحيوان عنه إذا كان مالكا له أو لا عن إحداث أي ضرر بالغير، حيث يحاسب حارس الحيوان علي إهماله بالقدر الذي أخطأ به. أن القانون 60 لسنة 1948 بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه سواء كان مصحة للحيوانات أو لدي صاحبه كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير.
لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين، وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد، وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي، وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته، أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين، فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص على كل جريمة حسب وصفها القانوني.
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه، تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة، ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح، فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس. أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر،
وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان، أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي, فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين، وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات، أو الغرامة، أو كليهما معا، وقد نص علي ذلك قانون العقوبات، فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين.
هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة، خاصة الكلاب، ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة، مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان، وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا،
لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة.ترخيص الكلاب يحفظ حق الكلب وحق صاحبه، ويحمى أصحاب الكلاب من المساءلة القانونية في حال اعتداء الكلب على غريب. كما أن القانون60 لسنة1948 بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه, سواء كان مصحة للحيوانات, أو لدي صاحبه, كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير.
لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين, وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد, وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي, وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته, أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص علي كل جريمة حسب وصفها القانوني.
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه, تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة, ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح, فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس.
أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر, وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان, أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي, فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين, وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات, أو الغرامة, أو كليهما معا,
وقد نص علي ذلك قانون العقوبات, فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين. هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة, خاصة الكلاب, ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة,
مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان, وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا, لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.