في هذا الباب نستقبل أسئلتكم القانونية والطبية وطلبات الاستشارة في المجالات المختلفة .. اليوم نجيب علي استشارة قانونية أرسلها العديد من أولياء الأمور عن : الرجاء التوضيح بشأن السن القانوني للحضانة سواء بالنسبة للطفل أو الطفلة الذي إذا وصلوا له يكون من حق الأب استردادهم وحضانتهم.؟ القانون حدد الحضانة وفقا للاتى :- استبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتي .مادة 20 ( فقرة أولى ) ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة . المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالي لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005 وكان النص قبل التعديل كالأتي:- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك "مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985" بخصوص الحضانة - تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجري والمعلوم أن السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما . - يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير أمينة غير متزوجة من غير ذي رحم محرم للصغير .غير أنة يترك أن كان زوج المرأة من ذي رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديره للقاضي طبقا لما يراه محققا لمصلحة الصغير . - أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي والأم هي أولى الحاضنات في الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب وفى العموم للنساء وان علون ."