صدر حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريتها لما تضمنته من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما ترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب للمستقلين في المقاعد المخصصة لهم، التفاصيل في السياق التالي: قالت المحكمة في أسباب حكمها - الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس إن "بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته بمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص، وخرجت عليهما، حين فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه، منها أنها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة بالسوية". وأضافت: "المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 أقر بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي، والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين، بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية لأنها فرضت فرصتين لمرشحي الأحزاب مقابل فرصة وحيدة للمستقلين، وغير مقتصرة عليهم". وأكد المستشار العجاتي، رئيس الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، أن إحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا "لا تؤثر بذاتها" على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة جميع اختصاصاته التشريعية والرقابية. وأوضح أنه في حال تبني المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التي ارتأتها المحكمة الإدارية العليا، وقضت بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، "سيترتب على ذلك عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، مع بطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية منذ انتخاب أعضائه"، مشددا على أن هذا البطلان "لن يؤدى إلى انهيار دستوري".