أقام محيي الدين إبراهيم نقيب صيادلة مصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على النقابة. وقال محيي الدين فى دعوته التى حملت رقم 62625 لسنة 69 قضائية والتى أقامها ضد كل من مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوبالقاهرة وقاضى عقبات التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة ووزير الداخلية بأنه حصل وآخرين على الحكم رقم 67152 لسنة 68 من محكمة القضاء الإدارى فى 14 يونيو هذا الشهر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على النقابة. وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة. أصدرت حكما بإلغاء الحكم الصادر برفض الحراسة على النقابة وقال فى أسباب حكمها إن محكمة مستأنف غير مختصة بنظر دعوى فرض الحرسة على النقابة وأن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر دعاوى فرض الحراسة القضائية وأن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية. وقالت المحكمة إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه فى مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستورى فى مصر أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه. ومن الظاهر فى الأوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة وتعيين خبيرين من الجدول صاحبى الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لإدارتها، وكلفتهم بالدعوى لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة على أن يتم ذلك فى غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهى مهمة الحارسين والجهة المعاونه لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات. وتابعت المحكمة: الجمعية العمومية انعقدت فى 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن على نتيجة تلك الانتخابات امام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن فإن مقتضى ذلك ولازمه زوال الوجود القانونى بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتى بطبيعته ينقضى أثره بالاحتكام إلى إدارة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة على النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون مرجحاً الالغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال، ويترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من إضرار تتمثل فى الافتئات عن إرادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة على تحمل اعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابى.