يبدأ قسم الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، مراجعة قوانين الانتخابات"مباشرة الحقوق السياسية- مجلس النواب- تقسيم الدوائر الانتخابية"، صباح السبت، بعد أن تسلمها بشكل رسمى من قبل لجنة التعديلات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب. وقال وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إنه قام بتسليم التعديلات على القوانين لمجلس الدولة، لمراجعتها بشكل نهائى، حيث تضمنت عدد مقاعد الدوائر الفردية، 448 مقعدًا فرديًا، بالإضافة إلى 120 مقعدًا للقوائم الانتخابية، إضافة إلى 5% معينين بوزن نسبى 159,500 ألف ناخب لكل عضو برلمانى، مع تحقيق نسبة الانحراف النسبى ما بين 199ألف ناخب و119 ألف ناخب، بواقع 206 دائرة انتخابية، بوجود46 ذات مقعد واحد، و 94 دائرة بها مقعدين، و50 بها ثلاثة مقاعد، و16 دائرة بها 4 مقاعد. تنشر "الوفد" التعديلات التى تم إدخالها على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، من قبل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب،حيث تضمن 6 مواد. تضمنت التعديلات تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وتشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (التى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي. فى السياق ذاته تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (596) مقعدًا، فيما تم تحديد عدد المقاعد الفردية ب (448) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعدًا، وتعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة، تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) التى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. المادة الأولى يستبدل بكلمة " بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانيا" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة " نهائي"، كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة "ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية : - مادة 2 فقرة ثانيا بند 3 : من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - مادة 2 فقرة ثانيا بند 4: من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم). مادة 25 فقرة ثانية: ويكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا - مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا. المادة الثانية: يُستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية : مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. المادة الثالثة: تضاف كلمة " الجهات" بعد عبارة " وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولي من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي" على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية".
المادة الرابعة : تحذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمس عشرة يومًا السابقة على يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "علي هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه. المادة الخامسة : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه.
الماةد السادسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.