صندوق النقد الدولي: تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة قرار مناسب    بايدن يدافع عن التحرك للسماح لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة أمريكية    ما نتائج اجتماع جانتس بقيادات حزبه؟.. إعلام إسرائيلي يوضح    حسام حسن يواجه بوركينا بالقوة الضاربة    "تعليم الشيوخ" تقر مقترح نقل عرض محتويات متحف وزارة التربية والتعليم (تفاصيل)    بالصور .. شاهد غرفة ملابس الفراعنة قبل مباراة بوركينا فاسو    الأرصاد: نسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام.. وانخفاض مؤقت الأحد والاثنين    دار الإفتاء: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك    "هجبلك شقة".. ضبط سيدة استولت على 27 ألف جنيه من اُخري بسوهاج    مفاجأة جديدة في واقعة سفاح التجمع.. سر وجود نجله أثناء تنفيذ الجرائم    كارول سماحة تجري البروفة الأخيرة لحفلها في لندن (فيديو)    هاني تمام: الأضحية من مال الزكاة لا تجوز ويمكن الذبح بالوكالة    10 ذو الحجة كم يوافق ميلادي 2024؟.. صيام العشر الأوائل يبدأ من الغد    رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة    للمرة الثانية... BMW تقدم تجدد الفئة الثالثة    إسعاف الفيوم توفر 81 سيارة بالمناطق السياحية خلال أيام عيد الأضحى    أستاذ علم نفس تربوي يوجه نصائح قبل امتحانات الثانوية العامة ويحذر من السوشيال ميديا    القباج وجندي تناقشان آلية إنشاء صندوق «حماية وتأمين المصريين بالخارج»    5 أبراج فلكية تعشق تربية الحيوانات الأليفة (تعرف عليهم)    رئيس جامعة الأزهر يبحث مع وزير الشئون الدينية الصيني سبل التعاون العلمي    التشيك: فتح تحقيق بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 جراء تصادم قطارين    أبو اليزيد سلامة يكشف أهداف المشروع القرآني الصيفي    الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ البيان العملي لإجراءات التأمين التخصصي بالجيش الثالث    نقيب معلمي الإسماعيلية يناقش مع البحيري الملفات التي تهم المدرسين    رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير الصحة الناميبى    أشرف زكي محذرًا الشباب: نقابة المهن التمثيلية لا تعترف ب ورش التمثيل    فصائل فلسطينية: استهدفنا مبنى يتحصن به عدد من جنود الاحتلال وأوقعناهم قتلى وجرحى    البنك الأهلي يطلق حملة ترويجية لاستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة    اعتماد مخططات مدينتى أجا والجمالية بالدقهلية    الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى    على من يكون الحج فريضة كما أمرنا الدين؟    تكريم أبطال نادى ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان    لاعب الإسماعيلي: هناك مفاوضات من سالزبورج للتعاقد معي وأحلم بالاحتراف    «تنمية المشروعات»: تطوير البنية الأساسية ب105 ملايين جنيه بالإسكندرية    ياسمين رئيس بطلة الجزء الثاني ل مسلسل صوت وصورة بدلًا من حنان مطاوع    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه في قانون الملكية الفكرية.. تعرف عليها    هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية    سوسن بدر تكشف أحداث مسلسل «أم الدنيا» الحلقة 1 و 2    "مكنتش مصدق".. إبراهيم سعيد يكشف حقيقة طرده من النادي الأهلي وما فعله الأمن (فيديو)    وزير الخارجية يلتقى منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    " ثقافة سوهاج" يناقش تعزيز الهوية في الجمهورية الجديدة    نمو الناتج الصناعي الإسباني بواقع 0.8% في أبريل    مستعد لدعم الجزء الرابع.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للقائمين على فريق عمل فيلم "ولاد رزق"    التحقيق مع عاطل هتك عرض طفل في الهرم    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    للمساعدة في أداء المناسك.. نصائح هامة للحجاج لتناول وجبة غذائية صحية متكاملة    رئيس الوفد فى ذكرى دخول العائلة المقدسة: مصر مهبط الديانات    عضو بالبرلمان.. من هو وزير الزراعة في تشكيل الحكومة الجديد؟    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    رئيس وزراء الهند للسيسي: نتطلع للعمل معكم لتحقيق مستويات غير مسبوقة في العلاقات    توزيع درجات منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك أسئلة مهمة    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة أخميم الجديدة    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. أولى صفقات الزمالك وحسام حسن ينفي خلافه مع نجم الأهلي وكونتي مدربًا ل نابولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات النهائية لقانوني"الحقوق السياسية ومجلس النواب"
نشر في الوفد يوم 30 - 04 - 2015

يبدأ قسم الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، مراجعة قوانين الانتخابات"مباشرة الحقوق السياسية- مجلس النواب- تقسيم الدوائر الانتخابية"، صباح السبت، بعد أن تسلمها بشكل رسمى من قبل لجنة التعديلات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب.
وقال وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إنه قام بتسليم التعديلات على القوانين لمجلس الدولة، لمراجعتها بشكل نهائى، حيث تضمنت عدد مقاعد الدوائر الفردية، 448 مقعدًا فرديًا، بالإضافة إلى 120 مقعدًا للقوائم الانتخابية، إضافة إلى 5% معينين بوزن نسبى 159,500 ألف ناخب لكل عضو برلمانى، مع تحقيق نسبة الانحراف النسبى ما بين 199ألف ناخب و119 ألف ناخب، بواقع 206 دائرة انتخابية، بوجود46 ذات مقعد واحد، و 94 دائرة بها مقعدين، و50 بها ثلاثة مقاعد، و16 دائرة بها 4 مقاعد.
تنشر "الوفد" التعديلات التى تم إدخالها على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، من قبل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب،حيث تضمن 6 مواد.
تضمنت التعديلات تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وتشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (التى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي.
فى السياق ذاته تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (596) مقعدًا، فيما تم تحديد عدد المقاعد الفردية ب (448) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعدًا، وتعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة، تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) التى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
المادة الأولى
يستبدل بكلمة " بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانيا" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة " نهائي"، كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة "ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية :
- مادة 2 فقرة ثانيا بند 3 : من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- مادة 2 فقرة ثانيا بند 4:
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم).
مادة 25 فقرة ثانية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا - مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.
المادة الثانية:
يُستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية :
مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
المادة الثالثة:
تضاف كلمة " الجهات" بعد عبارة " وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولي من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي" على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية".

المادة الرابعة :
تحذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمس عشرة يومًا السابقة على يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "علي هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه.
المادة الخامسة :
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه.

الماةد السادسة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.