مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة اليوم    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    انهيار أسعار الفراخ اليوم نهاية أبريل.. البيضاء نزلت 20 جنيه    بكاء ريهام عبد الغفور أثناء تسلمها تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور    ختام عروض «الإسكندرية للفيلم القصير» بحضور جماهيري كامل العدد ومناقشة ساخنة    «طب قناة السويس» تعقد ندوة توعوية حول ما بعد السكتة الدماغية    تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الثلاثاء 30 إبريل 2024    الجيش الأمريكي ينشر الصور الأولى للرصيف العائم في غزة    حقيقة نشوب حريق بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم    مقتل 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية    اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم عسكر القديم شرق نابلس    مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    تعرف على أفضل أنواع سيارات شيفروليه    تعرف على أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منه    حبس 4 مسجلين خطر بحوزتهم 16 كيلو هيروين بالقاهرة    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    العميد محمود محيي الدين: الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ل نتنياهو ووزير دفاعه    السيطرة على حريق هائل داخل مطعم مأكولات شهير بالمعادي    نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    لتلوثها ببكتيريا برازية، إتلاف مليوني عبوة مياه معدنية في فرنسا    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    حماية المستهلك: الزيت وصل سعره 65 جنيها.. والدقيق ب19 جنيها    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    عيار 21 الآن يسجل تراجعًا جديدًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 أبريل بالمصنعية (التفاصيل)    مصدران: محققون من المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من طواقم طبية بغزة    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    تقديم موعد مران الأهلى الأخير قبل مباراة الإسماعيلى    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2.5 مليون جنيه حدا أقصى لدعاية مرشحى القائمة أبرز تعديلات قانون مجلس النواب
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 04 - 2015

ننشر مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب والصادر برقم 46 لسنة 2014، والذى أعدته اللجنة المُكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ويتضمن 6 مواد، وجرى إرساله إلى مجلس الدولة.
المادة الأولى:
يستبدل بكلمة "بات" الواردة فى البند 1 من الفقرة "ثانياً" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة "نهائى"، كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة "ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:
- مادة 2 فقرة ثانياً بند 3: من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- مادة 2 فقرة ثانياً بند 4: من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- مادة 25 فقرة ثانية: ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً - مليونى وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.
المادة الثانية: يُستبدل بنصى المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية:
مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردى، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
مادة 8 بند 1: أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية. المادة الثالثة: تضاف كلمة "الجهات" بعد عبارة "وسائل الإعلام" الواردة فى الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتى "على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية".
المادة الرابعة: تحذف عبارة (ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشرة يوما السابقة على يوم الاقتراع" والواردة فى الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه.
المادة الخامسة: تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.