أجرت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور تعديلا على النص المقترح من لجنة العشرة والخاص بنص النيابة الإدارية.. حيث عادت به إلى نفس النص الموجود فى دستور 2012 ونصه "القضاء التأديبى هيئة قضائية مستقله, تتولى الفصل فى الدعاوى القضائية. والنيابة الإدارية جزء لايتجزأ من القضاء التأديبى, تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والادارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبيبة وفقا للقانون. واتخاذ الاجراءات الاحتياطيه لمواجهة ما يكشف عنه التحقيق من أوجه القصور فى اداء المرافق العامه. ويحدد القانون اختصاصتها الاخرى. ويكون لاعضائها ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وكانت اللجنة قد استندت فى نقاشتها حول المادة الى المسودة المقدمه من النيابه الاداريه والذى يتضمن استحداث نظام القضاء التأديبى من تحقيق وتحريك الدعاوى التأديبية والادعاء والفصل قفيها فى هيئة قضائية واحدة بدلا من توزيعها بين هيئتين.. والاستفادة من طاقات أعضاء النيابة الادارية والبالغ اجماليهم 4 آلاف عضو "ثانى هيئة قضائية". وسرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية وتفرغ مجلس الدولة للفصل فى المنازعات الإدارية التى اضيف اليها هذا العام عدة ملايين من دعاوى الضرائب التى قاضت الدستوريه العليا بعد اختصاص القضاء العادى بنظرها . واستندت النيابة الادارية فى مطالبها الى ان عضو النيابة الادارية علاقته بالتأديب تبدأ منذ تعيينه معاونا للنيابه والمنطق يقتضى ان يكون هو الانسب للحكم فى الدعوى التأديبية متى بلغ درجة مستشار وذلك على النحو المطبق بالنسبة للنيابة العامة والقضاء الجنائى. وأشار الى ان عضو مجلس الدولة يقوم بالفصل فى المنازعات الادارية ولاتبدأ علاقته بالتأديب الا حينما يتم توزيعه على المحاكم التأديبية ربما بعد ثلاثين عاما بالقضاء الادارى. وأوضحت النيابة الى انه تم تعديل الفقرة الخاصة باتخاذ اجراءات قانونية لمعالجة اوجه القصور فى اداء المرافق العامة الى اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لمواجهة ما يكشف عنه التحقيق.