بدأت لجنة "الخمسين" في ممارسة مهام عملها في تعديل دستور 2012 تمهيدًا للخروج بمشروع دستور جديد لمصر . ورغم نظرات التفاؤل التى تحيط بالكثيرين تجاه مشروع الدستور الجديد خاصة أنها تضم فئات متنوعة , وكفاءات من طوائف المجتمع كافة , إلا أن المواد الدستورية المتعلقة بالقضاء العادى ستظل لغمًا في انتظار ما ستسفر عنه تلك اللجنة خاصة في المواد الخاصة باختيار النائب العام , والموازنة المالية وإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية . أكد المستشار "محمود حلمي" الشريف سكرتير نادي القضاة , و المتحدث الرسمي أن لجنة العشرة التى أعدت تعديلات على الدستور قبيل لجنة "الخمسين" لم تأخذ آراء القضاء في التعديلات الخاصة بقانون السلطة القضائي والمدهش أنها أجرت تعديلات على المواد الخاصة بباب السلطة القضائية , ارتدت بها إلى الخلف عدة سنوات مشيرًا أنه في المادة المتعلقة باختيار النائب العام جعل حق تعيينه لرئيس الجمهورية, في حين أنه في دستور 2012 أعطى لمجلس القضاء الأعلى هذا الحق مما كان يتيح استقلالاً للسلطة القضائية. وأضاف أن لجنة العشرة أضافت مادة في تعديلات مسودة الدستور, والخاصة بأن يتم أخذ رأى الهيئات القضائية قبل تعديل قانون السلطة القضائية, ولا يتم التعديل إلا بموافقة ثلثى البرلمان مشددًا أن اشتراط موافقة ثلثي البرلمان أمر بالغ الصعوبة خاصة فيما يتعلق بمواد في باب السلطة القضائية ومواد يرى القضاة ضرورة استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية . أضاف المستشار "محمد عبد الهادى" عضو مجلس إدارة نادي القضاة , أن أهم السلبيات التى أحاطت بباب السلطة القضائية في مسودة الدستور الصادر عن لجنة العشرة في المادة 159 التى تنص " أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى موازنة الدولة رقمًا واحداً , ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب" " مشددًا على صعوبة اجتماع ثلثي أعضاء المجلس بالكامل مما يعرقل إجراء تعديلات هامة , وضرورية على قانون السلطة القضائية الحالي خاصةالمتعلقة بنقل كل صلاحيات وزير العدل المقررة في القانون إلى مجلس القضاء الأعلى لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء. وأضاف في المادة 162 في المسودة نصت على " أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية , عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى, ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض , أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله" وأضاف عبد الهادى أن صياغة نص المادة 162 من مسودة الدستور الصادرة عن لجنة العشرة على هذا النحو تعود بالقضاء المصري للخلف ثلاث سنوات ،مشيرًا كيف يكون تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ؟! وقد كان مجلس القضاء الأعلى في الدستور المعيب2012 هو من يختار النائب العام ! أضاف المستشار" عبدالله فتحى "نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة العام بضرورة قيام لجنة الخمسين بإضافة مواد جديدة في باب السلطة القضائية منها مادة تؤكد أن كل ما يتعلق بالشأن القضائى ينتقل لمجلس القضاء الأعلى مباشرة , ولن يكون مجلس القضاء الأعلى هو وحده المختص بكافة شئون القضاة من نقل أو انتداب أو إعارة أو ترقية لتحقيق استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. وأضاف طالبنا بضرورة وجود موازنة محددة للقضاة من الموازنة العامة، لتضم الموظفين والعاملين والمصاريف الإدارية, وكافة المسائل المالية المتعلقة بمنظومة القضاء , وما يشمله , وما يتيح حياة كريمة , ومعيشة أفضل للقضاة .