قال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنه الإعلام بنادي القضاة، أن هناك العديد من السلبيات التي أحاطت بباب السلطة القضائية في مسودة الدستور الصادرة عن لجنة العشرة وجاءت على النحو التالي: المادة 159 في المسودة نصت على أن: " تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى موازنة الدولة رقمًا واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب". السلبيات: صعوبة اجتماع ثلثي أعضاء المجلس بالكامل، يعرقل إجراء تعديلات هامة وضرورية على قانون السلطة القضائية الحالي خاصة نقل كل صلاحيات وزير العدل المقررة في القانون إلى مجلس القضاء الأعلى لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء . التعديل المقترح لنص المادة 158: " تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى موازنة الدولة رقمًا واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، فإذا اعترضت عليها أو أي من أحكامها، فلا تقر إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب". هنا تحدث الموازنة بين سلطة البرلمان في التشريع وحق السلطة القضائية في أن تكون مستقلة، وهذا النص كان في المسودة ونشرته بعض الصحف ومنها جريدة الوطن، ثم فوجئنا بتعديله ليظهر في صورة النص المعيب. والمادة 162 في المسودة نصت على أن: "لنيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". السلبيات: إن صياغة نص المادة 162 من مسودة الدستور الصادرة عن لجنة العشرة تعود بالقضاء المصري للخلف ثلاث سنوات، كيف يكون تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى؟ وقد كان مجلس القضاء الأعلى في الدستور المعيب هو من يختار النائب العام!. ماذا يحدث إن وقع مجلس القضاء الأعلى تحت وطأة الضغط المعنوي الذي قد يدفعه إلى الموافقة على من يختاره رئيس الجمهورية ولو لم يكن الأصلح استحياءً وخجلاً ؟! التعديل المقترح لنص المادة 162: "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وبذلك يتحقق الاستقلال التام لمنصب النائب العام، ويخرج عن أي سلطة لرئيس الجمهورية فلا يخضع لأي تبعية تدخله تحت وطأة أي ضغوط.