وافق أعضاء التأسيسية بالإجماع على المادة (168) في مسودة الدستور الجديد، والتي تنص على: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على مختلف درجاتها القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم". كما تمت الموافقة بالإجماع على المادة (169)، والتي تنص على: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون". وتمت الموافقة بالإجماع على المادة (170)، والتي تنص على: "القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله". وتمت الموافقة بالإجماع على المادة (171)، والتي تنص على: "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية". وتمت الموافقة بالإجماع على المادة (172)، والتي تنص على: "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه". وتمت الموافقة بالإجماع على المادة (173)، والتي تنص على: "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".