وافقت الجمعية التأسيسية على مواد السلطة القضائية، والتى تتضمن الفرع الأول الأحكام العامة، والفرع الثانى القضاء والنيابة والفرع الثالث مجلس الدولة. وجاءت نسبة التصويت بالإجماع فى خمس مواد هى المواد 168 و196 و171 و172 و173، فيما تم التصويت على المادة 170 بموافقة 85عضوا واعتراض واحد، وتم التصويت على المادة 174، بموافقة 82 عضوا واعتراض اثنين، حيث كان عدد الأعضاء فى الجلسة 84 عضوا. وجاءت أهم المواد التى تمت الموافقة عليها، كما قال المستشار الغريانى المادة رقم 173، والتى تجعل مدة بقاء النائب العام فى منصبه أربع سنوات فقط. وهذه هى نص المواد التى تمت الموافقة عليها المادة (168) السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة (169) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون. المادة (170) القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله. المادة (171) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة المادة (172) يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه. المادة (173) النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. الفرع الثالث: مجلس الدولة المادة (174) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. موضوعات متعلقة: ◄"التأسيسية" تنتهى من الموافقة النهائية على ضمانات الحقوق والحريات ◄"اليوم السابع" يرصد نتيجة التصويت على ضمانات الحقوق والحريات ◄ التأسيسية توافق على فصل الحقوق المدنية والسياسية وترفض اقتراح الولى ◄التيار الإسلامى العام: الدستور الجديد يسمح بوصاية عسكرية على الدولة ◄ننشر إحصائية "التأسيسية" لنتيجة التصويت على الباب الأول ◄"التأسيسية" توافق نهائياً على باب الدولة والمجتمع بالدستور ◄"اليوم السابع" ينشر نتيجة التصويت على مواد الدستور أولاً بأول ◄"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور ◄قيادى ب"غد الثورة" أمام التأسيسية: لا يجب الإسراع فى إقرار الدستور خوفاً من المليونية ◄حافظ أبو سعدة: تصويت التأسيسية باطل ◄أيمن نور: قرار انسحابى من "التأسيسية" نهائى لا رجعة فيه ◄العريان يدعو الشعب إلى التصويت ب"نعم" على مواد الدستور ◄الجمعية التأسيسية تبدأ جلستها التاريخية للتصويت على مواد الدستور ◄"اليوم السابع" ينشر المسودة النهائية للدستور