انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    تطوير محمية ودعم ب15 مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء    الري: الموافقة على 38 طلب بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء لتراخيص الشواطئ    نتنياهو «ورطة».. الكاتب الصحفي عادل حمودة يكشف الأسباب    أبرزها سقوط قنبلة بالخطأ.. 4 حوادث غريبة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي    وسط جدل الرحيل.. تشافي ثالث أنجح مدرب لبرشلونة في الليجا    "بعد فوزه بالكأس".. يوفنتوس يُعلن إقالة مدربه أليجري "بسبب سلوكيات تتعارض مع القيم"    "مات بعد شهور من وفاة والدته".. نجوم الرياضة ينعون أحمد نوير    حريق هائل يلتهم أكشاكًا في بني سويف    رسميًا.. إيقاف تشغيل عدد من القطارات في هذه الأيام بسبب ضعف الإقبال    إلهام شاهين: عادل إمام «حالة خاصة».. هو الفضل في وجودي    قبلة محمد سامي لشقيقته ريم من حفل زفافها- صور    مصطفى الفقي: غير مقتنع بالفريق القائم على "تكوين" وكلامهم مردود عليه    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    تأثير الامتحانات على الطلاب ونصائح للتغذية السليمة    كوريا الجنوبية تتهم بيونج يانج بزرع الألغام في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين    إعلام أمريكي: موقف أوكرانيا أصبح أكثر خطورة    فيديو.. أحمد السقا: اللي ييجي على رملة من تراب مصر آكل مصارينه    البيت الأبيض: يجب فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورًا    وظائف وزارة الزراعة 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    حكومة غزة: الرصيف الأمريكي لن يلبي حاجتنا وسيعطي فرصة لتمديد الحرب    تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2024 في مصر    يسرا تهنئ الزعيم بعيد ميلاده : "أجمل أفلامى معاك"    في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض عادل إمام الحصول على أجره بمسلسل أنتجه العندليب؟    هشام ماجد يكشف عن كواليس جديدة لفيلمه «فاصل من اللحظات اللذيذة»    التصريح بدفن جثة تلميذ غرق بمياه النيل في سوهاج    تراجع الأسهم الأوروبية بفعل قطاع التكنولوجيا وغموض أسعار الفائدة    وزير الاتصالات يبحث مع سفير التشيك تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    حريق هائل يلتهم محتويات شقة سكنية في إسنا ب الأقصر    استمرار تراجع العملة النيجيرية رغم تدخل البنك المركزي    حسام موافي يوضح أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي    4 وحدات للمحطة متوقع تنفيذها في 12 عاما.. انتهاء تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية    تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد.. وسنقاتل في الموسم المقبل للتتويج بكل البطولات    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه    توخيل يؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونخ    سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني: نبحث تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    مساندة الخطيب تمنح الثقة    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إزالة وغرامة وحبس.. تعرف على عقوبات اشتراطات البناء الجديدة (فيديو)
نشر في الوفد يوم 28 - 12 - 2020

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن عقوبة البناء بدون ترخيص هي الإزالة والغرامة والحبس للمخالف ولمهندسي الأحياء، مشيرًا إلى أن مهندسي الأحياء مطالبون بالإبلاغ عن كل من يبني بدون ترخيص لأنه تعد جريمة مكتملة الأركان.
الوزراء: اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي المذاع علي فضائية "صدي البلد"، مساء الإثنين، أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على من يخالف الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية.
وأوضح أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية يراعي التنسيق الحضاري والجمالي، لكل منطقة وليس الهدف منها مضايقة المواطن، مؤكدًا أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية تختلف من منطقة لمنطقة فالمناطق التى تقع على نهر النيل أو البحر سيكون لها اشتراطات مختلفة عن المناطق الداخلية.
واعتمدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الاشتراطات البنائية الجديدة، حسبما أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان أمس الأحد خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
ووفقا لأهم ملامح الاشتراطات الجديدة تضمنت ارتفاعات المباني طبقا لعرض كل شارع.
وذهبت الى أنه في حالة الشوارع التي تقع بعرض 6 – 8 متر فيكون أقصى ارتفاع بالمتر 10 أمتار بواقع أرضي ودورين، والشارع ذات العرض من 8 – 10 متر يصل أقصى ارتفاع للمبنى بالمتر 13 مترا بواقع أرضي وثلاثة أدوار ، وفي حالة أن يكون الشارع بعرض 10 – 12 مترا يكون أقصى ارتفاع 16 مترا بواقع أرضي و4 أدوار.
ونصت الاشتراطات على ضرورة الالتزام بالكود
المصري لأماكن ايواء السيارات، حيث يتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية بما لا يزيد عن 15% ، ويجوز تعديل أي بند من هذه الاشتراطات بعد موافقة المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص.
وذهبت الى عدم زيادة نسبة البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع، كما يتم الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي ( من جانب واحد على الاقل ) والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر .
وبالنسبة للإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء فتضمنت 9 إجراءات، منها صدور قرار من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن على مستوى الجمهورية، واصدار المحافظ المختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة عن المجلس الاعلى للتخطيط.
وثالث تلك الإجراءات هي صدور قرار من المحافظين كل في محافظته في تطبيق المادة 135 مكرر من اللائحة التنفيذية بخصوص التجاوز في ازالة المخالفات، بينما ينص الاجراء الرابع أن تعلن الجهة الادراية عن تلقي الطلبات للبدء أو استئناف الأعمال من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية.
كما تنص تلك الاجراءات على قيام المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول الى المركز التكنولوجي وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الاقرارات الخاصة بالترخيص ، وبعدها يتم صرف الترخيص، ليقوم المواطن قبل الشروع في التنفيذ ب15 يوما عمل بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في التنفيذ.
وينص الإجراء السابع على إصدار المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقا للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجي.
فيما ينص الإجراء الثامن عند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، وبعدها تقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال خمسة عشر يوم من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الاعمال المنفذة والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.
وبالنسبة للإجراءات العامة بإصدار تراخيص البناء فتنص على أن يتم تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة.
كما يتم من خلال خريطة المتغيرات المكانية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدراية المختصة يتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء واتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.
وبالنسبة للإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء فنصت على أن تتولى اللجان المشكلة وفقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية إخطار الجهة الادارية المختصة بالنسبة للتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء مع الالتزام بعدم السماح بالترخيص للأنشطة التجارية، والتراخيص غير المطابقة لصحيح القانون لإعمال شئونها طبقا لقانون البناء ، وإعادة الترخيص وفقا للاشتراطات الجديدة، وفي جميع الاحوال لا تحتسب فترة ايقاف الأعمال الصادرة عن المحافظين ضمن مدة سريان الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.