اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، التى تسمح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظِّمة للعمران، لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ترأس، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان، الذى أشار، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان، للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التى لم تتقدم للتصالح، أو تلك التى لا ينطبق عليها القانون. الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات وأكد «الجزار» أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن. وتنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضاً بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المعدَّة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. منع تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى وأضاف الوزير أن هذه الاشتراطات والضوابط ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، أو الصادرة من المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، مع عدم سريانها على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، أو الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أنها ستسرى على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها. وفيما يتعلق بالاستعمالات، فقد تضمنت الاشتراطات والضوابط البنائية على مستوى المدينة التى تمت الموافقة عليها، ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى. وتضمنت الاشتراطات أيضاً ضوابط مساحات قطع الأراضى ونسب البناء، وضوابط الارتفاعات، وأضاف «الجزار»، خلال العرض الذى قدمه أمام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن الاشتراطات الجديدة أوجبت الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات. وحول الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، أوضح «الجزار» أنه مع صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، سيصدر كل محافظ مختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاشتراطات، على أن تعلن الجهة الإدارية عن تلقى الطلبات للبدء أو استئناف أعمال البناء من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية. وأضاف الوزير أن اللجان المشكّلة وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية ستتولى إخطار الجهة الإدارية المختصة، فيما يتعلق بالتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء. ولفت «الجزار» إلى أنه سيتم تكليف الجامعات التى قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية، والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة، كما سيتم حصر الأراضى الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التى قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها. وتناول وزير الإسكان الإجراءات التى سيقوم بها المواطن لإصدار تراخيص البناء، لافتاً إلى أنه حال الرغبة فى الترخيص يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجى للمحافظة، ليقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة، لتحديد المكتب الهندسى أو المهندس الذى سيقوم بإعداد مستندات الترخيص، وفقاً للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين، وإعمالاً لقوانين مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك. وأضاف أن الجامعة ستقوم بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجى خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوماً وفقاً لمساحة الأرض، وتقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة جميع مستندات الترخيص فى مدة أقصاها 10 أيام عمل، ويقوم المركز التكنولوجى بتسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى مسجل بنقابة المهندسين للإشراف على التنفيذ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقاً لضوابط الاتحاد المصرى للتشييد والبناء.