أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024..تعرف على نصيب الفرد في التموين    ڤودافون مصر توقع اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم الأمن السيبراني    بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية    خسارة للأمة الإسلامية.. كيف تفاعل حلفاء إيران مع مصرع رئيسها ووزير خارجيتها؟    الحكومة تكشف للنواب تبني مقترح نموذج محاكاة للأمم المتحدة    ترقبوا..نتيجة الشهادة الإعدادية 2024..تعرف على توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني    تفاصيل عيد الأضحى 2024 ومناسك الحج: الموعد والإجازات    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    حجز استئناف أحمد عز على إلزامه بدفع 23 ألف جنيه إسترليني لتوأم زينة    بعد طائرة الرئيس الإيراني.. هل تحققت جميع تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف؟‬    "إطلالة أنيقة".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)    6 نصائح لمواجهة الطقس الحار.. تعرف عليها    الوفد الروسي بجامعة أسيوط يزور معهد جنوب مصر للأورام لدعم أطفال السرطان    افتتاح دورة إعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية بمطروح    الليجا الإسبانية: مباريات الجولة الأخيرة لن تقام في توقيت واحد    استبدال إيدرسون في قائمة البرازيل لكوبا أمريكا 2024.. وإضافة 3 لاعبين    مدرب الزمالك يغادر إلى إنجلترا بعد التتويج بالكونفيدرالية    مصطفي محمد ينتظر عقوبة قوية من الاتحاد الفرنسي الفترة المقبلة| اعرف السبب    وزير الري: 1695 كارثة طبيعية بأفريقيا نتج عنها وفاة 732 ألف إنسان    البنك الأهلي المصري يتلقى 2.6 مليار دولار من مؤسسات دولية لتمويل الاستدامة    المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأجيل محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالشروع في قتل طليقته ونجله في التجمع الخامس    العثور على طفل حديث الولادة بالعاشر من رمضان    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    سوزوكي تسجل هذه القيمة.. أسعار السيارات الجديدة 2024 في مصر    العمل: ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الوزارة فى مواجهتها بسوهاج    الحياة على كوكب المريخ، ندوة علمية في مكتبة المستقبل غدا    صورت أحداثه في 5 محافظات.. تفاصيل فيلم محمد إمام الجديد "اللعب مع العيال"    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    "النواب" يوافق على منحة لقومي حقوق الإنسان ب 1.2 مليون جنيه    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد    «صحة الشرقية» تناقش الإجراءات النهائية لاعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    مسرح التجوال يقدم عرض «السمسمية» في العريش والوادي الجديد    نائب جامعة أسيوط التكنولوجية يستعرض برامج الجامعة أمام تعليم النواب    ورشة عمل عن مبادئ الإسعافات الأولية ب"طب الفيوم"    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    في طلب إحاطة.. برلماني يحذر من تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    شكرى: الاحتياجات ‬الإنسانية ‬للأشقاء ‬الفلسطينيين ‬فى غزة ‬على رأس أولويات مصر    وزيرة الهجرة: نتابع تطورات أوضاع الطلاب المصريين فى قرغيزستان    تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة السابعة
مقارنات بين دستور 2012 وتعديلات الانقلابيين
نشر في التغيير يوم 02 - 10 - 2013

نستكمل في الحلقة السابعة من هذا الملف "تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية"، رصد تناقضات هذا التيار وعلى رأسهم جبهة الإنقاذ التي أقامت الدنيا ولم تقعدها لأسباب واهية تبين فيما بعد أنها تجارة بالمباديء والشعارات الرنانة الجوفاء ليطيحوا من خلالها بأول دستور مدني مستفتى عليه من الشعب بنسبة تقارب الثلثين.
انتقد ما يسمى بالتيار المدني في دستور 2012 أنه لا يحفظ حقوق العمال وذلك بالرغم من أن هذا الدستور نص على حفظ حقوق العمال بشكل واسع وعلى سبيل المثال لا الحصر في المواد 14 و 15 و 17 و 27 و 52 و 63 و 66.
وقالت ما تسمى ب "جبهة الإنقاذ" إن دستور 2012 يقوض الحريات وذلك بالرغم من أن هذا الدستور ينحاز للحريات بشكل كبير كما ورد في العديد من مواده ومنها على سبيل المثال المواد 8 و 34 و 38 و 39 و 42 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 59 و 73 و 81، ولا يقيد الدستور أية حريات إلا بما يتعارض مع حقوق الآخرين.
وادعى "التيار المدني" إن دستور 2012 ضد حرية الاعتقاد والصحيح أن حرية الاعتقاد مصونة بشكل عام طبقا للمادة 43 والتي نصت على حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة مكفولة للمسلمين والمسيحيين واليهود.
وزعم هذا التيار وفي مقدمته "جبهة الإنقاذ" إن الدستور المستفتى عليه من الشعب يقيد حرية الرأي والفكر والعكس هو الصحيح فطبقا للمادة 45 حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
كما ادعوا أن دستور 2012 لا يشجع حرية الإبداع، وهذا الكلام منافي تماما للواقع بدليل المادة 46 والتي تنص على أن "حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
وزعم التيار المدني أن دستور 2012 يحد من حرية الصحافة والإعلام وذلك على العكس تماما حيث إن المادة 48 من هذا الدستور تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المباديء الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وفي إطار المقارنات بين تعديلات الانقلابيين على الدستور المستفتى عليه من الشعب وما يقابلها من المواد الأصلية بهذا الدستور، نصت المادة "209" من دستور 2012 على أن "يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات ويكون لها جهاز تنفيذي وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
قابل هذه المادة في دستور الانقلابيين المادة "178" والتي تنص على أن "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ولدورة واحدة مدتها ست سنوات بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال وتكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائه من محكمة النقض على أن يتفرغ للعمل بالهيئة وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل بالهيئة، وحقوق وضمانات أعضائها وواجباتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال.
في المادة "178" الانقلابية حذف واضعيها كلمة "بالتساوي" فيما يخص المجلس المكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
كما نصت هذه المادة على أن تعيين يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وليس كما نصت المادة "209" والتي نصت على أن يختارهم مباشرة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، وهو ما يفتح بابا للفساد كان قد أغلقه دستور 2012.
الحلقات السابقة من الملف
تناقض القوى "المدنية" .. قبل وبعد الانقلاب - الحلقة الأولى
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية -الحلقة الثانية
"تناقضات التيار المدني" .. التعديلات الدستورية - "الحلقة الثالثة"
"تناقضات التيار المدني" ..التعديلات الدستورية - الحلقة الرابعة
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية - الحلقة الخامسة
"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة السادسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.