قصف صاروخي وانفجارات وحرائق.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا    انعقاد اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والدول الأفريقية في سول    ماذا تفعل في حالة فقدان بطاقة نسك خلال موسم الحج؟.. وزارة الحج توضح    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    نتيجة الإعدادية على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.. اعرف الخطوات    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    هل زاد سعر السكر في التموين ل 18 جنيه .. الحكومة توضح    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    أفشة يكشف سر فيديو الطرمبة بجانب والدته، وسبب فشل شقيقه في كرة القدم    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    دولة عربية تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في امتحان البكالوريا    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    إعادة فتح طريق " قفط القصير" بعد نقل مصابي حادث تصادم سيارتين إلي مستشفى قنا    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب.. «شوف عيار 21 بكام»    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    إعلام فلسطينى: اندلاع حريق فى معسكر لجيش الاحتلال قرب بلدة عناتا شمالى القدس    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    إصابة 8 مدنيين إثر قصف أوكراني استهدف جمهورية دونيتسك    أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. واختيار رجل المباراة في الدوري «كارثة»    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    أفشة: 95% من الناس في مصر لا تفهم ما يدور في الملعب.. والقاضية ظلمتني    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    السجيني: نزول الأسعار تراوح من 15 ل 20 % في الأسواق    المأزوم.. عماد الدين أديب: اقتراحات بايدن لإنهاء الحرب حلحلة في صورة هدنة    الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في الكشف المبكر عن قصور القلب    أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين: «درجات الحرارة تصل ل44»    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    دفن جثة شخص طعن بسكين خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    "التعليم": شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة تتم سنويا قبل العام الدراسي    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    استقرار سعر طن حديد عز والاستثمارى والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    النيابة الإدارية تكرم القضاة المحاضرين بدورات مركز الدراسات القضائية بالهيئة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    «فرصة لا تعوض».. تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الاعدادية (مكافأة مالية أثناء الدراسة)    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجمع" يطرح مشروع دستور كامل للنقاش مع القوى السياسية.. يضع فيه "الإسلام" دينًا لغالبية المصريين.. والشرائع السماوية والقيم العليا لها مصدر رئيسى للتشريع.. ويقر النظام الجمهورى البرلمانى
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 05 - 2012

حصل "اليوم السابع" على أول مشروع دستور كامل مقدم من قبل التيار اليسارى، متمثلاً فى حزب التجمع فى مصر، قبل بدء الجمعية التأسيسية للدستور فى أعمال إعداد الدستور، بعد أن وافقت تشريعية مجلس الشعب على تشكيلها من خارج البرلمان اليوم، حيث طرح التيار اليسارى مشروع الدستور وبه تعديل كامل وتنقيح لمواد دستور 1971.
وعرض الحزب فى ورشة عمل ظهر اليوم السبت، بحضور الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور جلال أمين وممثلين عن أحزاب الوفد والاشتراكى المصرى مشروع دستوره على القوى السياسية المصرية للتوافق عليه، فيما أكدت مصادر مطلعة بالحزب أن القيادات تعقد اجتماعات مغلقة مع قيادات الأحزاب الليبرالية واليسارية لتوحيد كل القوى الليبرالية واليسارية وجميع القوى التى تدعو للدولة المدنية حول هذا المشروع.
وعمد أعضاء حزب التجمع على وضع مشروعين للدستور الجديد، تمثل أولهما فى بناء دستور جديد كامل، والمشروع الثانى تمثل فى تعديل جذرى للعديد من المواد فى دستور عام 1971.
ويتألف مشروع دستور جمهورية مصر العربية الجديد، الذى أعده حزب التجمع اعتمادًا على مشروع دستور لجنة الخمسين الذى تم إعداده عام 1954، وقدم إلى مجلس قيادة ثورة 1952، من عشرة أبواب يشمل الباب الأول منها مادة واحدة تنص على أن مصر دولة ديمقراطية موحدة ذات سيادة، نظامها جمهورى برلمانى يقوم على المواطنة، ويتناول الباب الثانى الحقوق والواجبات، على أساس أن يقوم النظام السياسى بجمهورية مصر العربية على إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، ويكون التجنيد واجبًا عامًّا إجباريًّا ينظمه القانون، مع حرية اعتقاد مطلقة، وحماية الدولة لحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
وينص الدستور الجديد على ألا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، مع حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية، مع تكفل الدولة بحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وحق إصدار وملكية الصحف للأفراد وللأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، وعدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها وحظر إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها أو مصادرتها بالطريق الإدارى، واستقلال الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، باعتبارها منبرًا للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية، وينظم القانون إدارتها عبر مجالس مستقلة تمثل كل هذه التوجهات، وتضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
وبخصوص حالة الحرب تنص المادة رقم 96 على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان، وتنص المادة رقم 101 على تولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، وهو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة، ولا يلى الوزارة إلا مصرى، على أن يؤدى المجلس اليمين أمام الرئيس.
ويتناول الباب الثالث السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى أربعة فصول، حيث تنص المادة رقم 51 على أن يتألف مجلس الشعب من عدد من الأعضاء لا يقل عن 350 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية، وأعطت المادة رقم 92 لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يومًا على القرار، ونصت المادة رقم 120 على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة، فى حين نصت المادة رقم 80 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقًا لأحكام الدستور، ويُنتخب بالاقتراع السرى المباشر، وإذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب بحسب الأحوال.
وينص مشروع الدستور على ألا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها، ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشْر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الشعب، وإذا قرر مجلس الشعب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وجب على الوزارة أن تستقيل.
وخُصص الباب الرابع لهيئات الحكم المحلى، ونصت المادة رقم 124 على أن تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المحافظات والمدن والقرى، وجاء فى الباب الخامس والخاص بالشئون المالية، مادة 139والتى تنص على أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم، إلا فى حدود القانون.
وفى الباب السادس الذى تم تخصيصه للهيئات والمجالس المعاونة وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، جاءت المادة رقم مادة 155 والتى تنص على أن يراقب البرلمان بمعاونة الجهاز المركزى للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها، ولكل من مجلس الشعب والحكومة أن يعهد إلى الجهاز بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة، مع إعطاء حق تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، مُوجبة أن يكون مستقلاًّ عن الأحزاب، وألا يجمع بين وظيفته وبين عضوية البرلمان، ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب.
وأفرد الدستور الباب السابع للقوات المسلحة، ونصت المادة 168 على أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ونصت المادة 173 على أن ينظم قانون خاص المحاكم العسكرية، ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.
ونصت المادة رقم 174 على إنشاء مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويبين القانون نظامه واختصاصاته، ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح، كما ينظم القانون هيئات الشرطة ويبين ما لها من اختصاصات طبقًا للمادة رقم 175.
وفى الباب الثامن المخصص للمحكمة العليا الدستورية نصت المادة رقم 176 على أن تُؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا، سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون، ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء.
وخُصص الباب التاسع لتنقيح الدستور، ونصت المادة رقم 183 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه، ولا تصح المناقشة إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.
وخُصص الباب العاشر للأحكام عامة والتى تشمل المادة رقم 184 والتى تنص على أن الإسلام دين غالبية المصريين، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع، ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين فى المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة، والمادة 185 والتى تنص على عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى عدد من الحالات المحدودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.