تسلمت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، دعوى وقف انتخابات مجلس النواب، المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري، لتقرير مدى دستورية قانون انتخابات مجلس النواب. وقالت مصادر مسؤولة بالمحكمة: "إن الدعوى قُيدت في قلم الكتاب برقم (24 لسنة 35 قضائية دستورية)، لإعمال الرقابة اللاحقة على نصوص القانون، وإنه سيجرى عليها الإجراءات القانونية التي تجرى على جميع الدعاوى التي تحال من الهيئات القضائية للفصل في دستورية بعض النصوص. وذكرت المصادر أن الدعوى ستظل في قلم الكتاب 45 يومًا، وفقًا لقانون المحكمة، يتبادل خلالها أطراف الدعوى والخصوم إيداع المذكرات التي تحتوي على دفوعهم والأسباب القانونية، لتحال بعد مرور تلك المدة إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير بالرأي القانوني، على أن تحدد المحكمة جلسة لنظرها بعد إيداع الهيئة تقريرها". وأشارت المصادر إلى أن المحكمة لن تبدي ملاحظات على قانون الانتخابات، مثلما فعلت في الرقابة السابقة على القانون، قبل إعادته إلى مجلس الشورى، لإعمال مقتضى قرارها في الرقابة السابقة، وإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة على القانون، لكنها ستقرر ما إذا كانت نصوص القانون دستورية من عدمها. وأكدت المصادر أنه لا يجوز لأي جهة، حتى وإن كانت المحكمة الإدارية العليا نفسها، أن تطلب إعادة ملف الدعوى إليها، طالما أنه وصل إلى المحكمة، وأصبح في حوزتها وولايتها، إلا بعد نظرها والفصل في مدى دستورية نصوص قانون الانتخابات المحال إليها.
وكشفت مصادر قضائية أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى هما فقط أصحاب الحق في الطعن على حكم القضاء الإداري الصادر بوقف انتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الإدارية العليا. وتابعت المصادر قائلا: "إن هذا الحق ممنوح لهما باعتبارهما الخصمين الأصليين اللذين اختصمتهما الدعوى"، موضحة أنه لا حق لأي جهة أخرى أو أي شخص في التقدم بطعن أمام العليا أيًا كانت صفته، إذ إن الطعن خارج الخصومة مآله إلى عدم القبول. وأكدت المصادر أن ما يتحدث به محامو بعض الأحزاب أو التيارات عن اعتزامهم الطعن على الحكم ما هو إلا "هراء" لا يجب الالتفات إليه. وأضافت المصادر أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت الآن صاحبة اختصاص أصيل في الفصل في دستورية قانون الانتخابات من عدمه، حتى وإن كان هناك طعن على الحكم بأكمله منظور أمام المحكمة الإدارية العليا، فاختصاص الإدارية العليا هنا يقع فقط في الحدود الأخرى للحكم غير المتعلقة بدستورية القانون أو النص الوارد بالحكم.