سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 7 مايو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 7 مايو 2024    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 7 مايو    اليمن.. وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب عدن    هيئة المعابر: توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل لقطاع غزة    «القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات لفض شرطة الاحتلال بالقوة المظاهرات في تل أبيب    ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم    ياسمين عبدالعزيز: كنت شقية في المدرسة.. وقررت تكون شخصيتي عكس أمي    ياسمين عبدالعزيز: ولادي مش بيحبوا «الدادة دودي» بسبب مشاهد المقالب    7 تصريحات نارية ل ياسمين عبدالعزيز في «صاحبة السعادة».. اعرفها    ياسمين عبد العزيز:" عملت عملية علشان أقدر أحمل من العوضي"    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    مصطفى شوبير يتلقى عرضا من الدوري السعودي.. الحقيقة كاملة    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 بعد الانخفاض الأخير    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    كاسونجو يتقدم بشكوى ضد الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟    العاهل الأردني: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب في مجزرة جديدة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة للتأكد من توافر الدم وأمصال التسمم    لا تصالح.. أسرة ضحية عصام صاصا: «عاوزين حقنا بالقانون» (فيديو)    صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين    البيضاء تواصل انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو في البورصة والأسواق    مصرع سائق «تروسكيل» في تصادم مع «تريلا» ب الصف    النيابة تصرح بدفن 3 جثامين طلاب توفوا غرقا في ترعة بالغربية    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال اليوم بعد إصابته أمام فيوتشر    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد: نائب رئيس تائه يا أولاد الحلال
نشر في الشعب يوم 21 - 10 - 2012

كان من المفترض أن يكون مقال اليوم استكمالا لمناقشة باب المقومات الأساسية للدولة، ولكن موقع الجمعية التأسيسية نشر أربعة أبواب من أبواب الدستور الجديد متضمنةً الباب الأكثر أهمية "باب نظام الحكم" بعد طول انتظار، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فهو الباب الأسوأ بامتياز رغم خبرة وحنكة قيادات اللجنة المسئولة عن هذا الباب فى الدستور الجديد.
ينقسم هذا الباب فى دستور 71 إلى ثمانية فصول وأربعة فروع، بإجمالى 112 مادة (رئيس الدولة - السلطة التشريعية مجلس الشعب - السلطة التنفيذية - السلطة القضائية - المحكمة الدستورية العليا - مكافحة الإرهاب - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى - الشرطة) وينقسم فصل السلطة التنفيذية إلى أربعة فروع (رئيس الجمهورية - الحكومة - الإدارة المحلية - المجالس الشعبية المتخصصة)
جاء هذا الباب فى مسودة الدستور الجديد- حتى تاريخه- متضمنا 81 مادة موزعة بين (رئيس الدولة - السلطة التشريعية مجلس الشعب - الحكومة - الإدارة المحلية - مادة انتقالية حول مدة رئيس الجمهورية الحالى).
وسكتت المسودة المطروحة عن الفصول والفروع التى لم تحسم بعد وتحولت إلى حقل ألغام ينفجر فيمن يحاول دخوله (السلطة القضائية - المحكمة الدستورية العليا - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى - الشرطة) وهى قضايا لها من الحساسية التى جعلت الجمعية تسكت عنها حتى حين.
كما سكتت عن فصول وفروع تتجه النية لحذفها (المجالس الشعبية المتخصصة - مكافحة الإرهاب).
وكان مما لفت نظرى عند المطالعة الأولى لباب نظام الحكم عدم وجود أى ذكر لنائب رئيس الجمهورية، فأعدت قراءة الإحدى وثمانين مادة فلم أجد له ذكرا، فلم أصدق نفسى واستخدمت آلية البحث فى الملف عن كلمة "نائب" فلم أجد سوى "النائب العام" فى مادتين عند اتهام رئيس الجمهورية وعند اتهام الحكومة، ترى هل يكون نائب رئيس الجمهورية فى الفصول المسكوت عنها حتى تاريخه (السلطة القضائية - المحكمة الدستورية العليا - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى - الشرطة)؟ بالقطع لا، فنائب الرئيس ليس له علاقة بهذه السلطات والهيئات، إذن لم يعد أمامى إلا أن أبحث عن نائب الرئيس وأسأل عنه فى الليلة الكبيرة للمولد كما فعل صلاح جاهين وسيد مكاوى (يا ولاد الحلال حد شاف مادة تايهة بتاعة نائب الرئيس برقم كذا؟) فلا أنال سوى ضحكات الذين أسألهم وسخريتهم، إذن لم يعد أمامى سوى سؤال أعضاء الجمعية التأسيسية من الأساسيين والاحتياطى حتى أجد ضالتى فى نائب رئيس الجمهورية المفقود بين مواد الدستور، فإذا وجدت ضالتى فلا بأس، أما إذا ظل نائب الرئيس مختفيا فلماذا عِبنا على مبارك عدم تعيينه نائبا له حتى لحظاته الأخيرة ؟!!!.
*****
جمهورية رئاسية أم برلمانية؟
نظرا لطول فترة التبعية والاستبداد والاستعباد والفساد أُصبنا جميعا بمرض "مبارك فوبيا" وألصقنا كل مثالبه ومفاسده بالنظام الرئاسى، فى حين أنه كان نظاما فرعونيا أو نظام عزبة أبعد ما يكون عن أى نظام دستورى. ونحن فى حزب العمل كنا دائما مع النظام الرئاسى وكنا دائما ضد نظام مبارك الفرعونى، فمصر تواجه العديد من التحديات الخارجية التى يحركها ضدنا الحلف الصهيونى الأمريكى، وهذه التحديات لا يمكن مواجهتها برئيس ضعيف- خيال مآتة- فى ظل النظام البرلمانى. وأستشهد هنا بالأنظمة البرلمانية غير المستقرة فى لبنان والعراق وأيضا فى الكيان الصهيونى قبل انتخاب رئيس الحكومة انتخابا حرا مباشرا من الصهاينة المغتصبين لفلسطين وكأنه رئيس فى النظام الرئاسى.
لقد استقرت الجمعية التأسيسية على الأخذ بالنظام المختلط والذى يحاول توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والحكومة. والجدول المرفق يقارن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان فى دستور 1971 والدستور الجديد، فهل نجحت الجمعية التأسيسية فى ذلك؟
إذا قمنا بمقارنة عدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى دستور 71 فى الأبواب التى أخذناها فى الاعتبار (رئيس الدولة - السلطة التشريعية مجلس الشعب - الحكومة - الإدارة المحلية) نجد أنها 35 صلاحية تراجعت إلى 22 صلاحية فى مسودة الدستور الجديد، فى حين لم تتغير صلاحيات الحكومة كثيرا؛ إذ كانت 16 صلاحية فى دستور 71 وأصبحت 17 صلاحية فى مسودة الدستور الجديد فى الأبواب السابق الإشارة إليها. أى أن صلاحيات الرئيس التى كانت أكثر من ضعف صلاحيات الحكومة تراجعت إلى مرة وربع عدد صلاحيات الحكومة.
والعبرة بالقطع ليست فى العدد، ومن هنا دعونا نلجأ إلى التحليل الوصفى بديلا عن التحليل الكمّى.
إذا ألقينا نظرة على الصلاحيات التى فقدها رئيس الجمهورية نجد من بينها:
تم إلغاء المادة سيئة السمعة (مادة 74 فى دستور 71) "إذا قام خطر حالٌّ وجسيم... يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات...".
وتم إلغاء المادة 87 "ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة".
والمادة 108 "لرئيس الجمهورية عند الضرورة... وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية... أن يصدر قرارات لها قوة القانون".
وجزء المادة (127) التى تسمح لرئيس الجمهورية بقبول استقالة الوزارة وتم قصر ذلك على مجلس الشعب الذى يسحب الثقة منها.. واقتصر حق الرئيس على إمكانية توجيه الاتهام لها.
وحذف المادة (139) "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم".
حذف المادة (147) التى تعطى رئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وإصدار قرارات لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب.
حذف المواد التى تجعل من الرئيس رئيسا للمجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للقضاء والمادة التى تعطيه حق إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء يراها.
وفى المقابل سحبت مسودة الدستور الجديد من الوزراء حق الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزارى.
كما تم حجب أربع صلاحيات عن الرئيس ومنحها للحكومة والخاصة ب(تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتفويض غيره فى إصدارها - القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة - إصدار لوائح الضبط).
والتعديلات السابقة قلصت دون شك من صلاحيات الرئيس مع بقاء النظام السياسى أقرب للرئاسى منه للبرلمانى وهو توجه محمود يضمن الاستقرار لمصر فى ظل التحديات التى تواجهها.
يطول المقال وما زال هناك الكثير فى باب نظام الحكم، وخاصة "السلطة التشريعية"، والباب الأسوأ على الإطلاق "باب نظام الإدارة المحلية".
والحمد لله من قبل ومن بعد
جدول مقارنة بين صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان
م
الصلاحيات والامتيازات
دستور 1971
الدستور الجديد
الرئيس
الحكومة
البرلمان
الرئيس
الحكومة
البرلمان

يرعى الحدود بين السلطات
P


P



إذا قام خطر حال وجسيم... يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى
P
P
P




إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية
P
P

P
P


يقدم رئيس الجمهورية استقالته مكتوبة إلى مجلس النواب
P

P
P

P

فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب


P




يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو .... بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ..


P


P

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة
P






يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى... ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية
P

P
P

P

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، .. أو بناء على طلب بذلك من أغلبية أعضاء مجلس الشعب
P

P
P

P

لرئيس الجمهورية عند الضرورة ... وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ... أن يصدر قرارات لها قوة القانون
P






جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة
P
P
P
P
P
P

حق اقتراح القوانين
P
P
P
P
P
P

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
P


P



إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما
P


P



إلقاء أى بيانات أخرى أمام مجلس الشعب
P


P



ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام
P

P




ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب
P

P




يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه

P





يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما

P


P


لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة


P




يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور
P


P



لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم
P






يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة
P


P



لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها
P


P



يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم
P



P


يصدر... اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين،...، وله أن يفوض غيره فى إصدارها
P



P


يصدر... القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة
P



P


يصدر... لوائح الضبط
P



P


إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون
P






يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب ..
P

P
P

P

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها
P


P



رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب
P

P
P

P

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب
P

P
P

P

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا
P


P



الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة

P





يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة
P
P

P
P


توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة - الحكومة

P

P
P


إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها- الحكومة

P


P


إعداد مشروعات القوانين والقرارات- الحكومة

P


P


إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة- الحكومة

P


P


إعداد مشروع الخطة العامة للدولة- الحكومة

P


P


عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور- الحكومة

P


P


ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة- الحكومة

P


P


الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة ... ويقوم بتنفيذها

P


P


لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته
P

P
P

P

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
P

P




يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيًّا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين



P



تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة.. وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية
P






ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية
P






ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون
P







35
16

22
17


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.