براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 مايو 2024    محافظ جنوب سيناء يلتقى عددا من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأفريقية    بوريل يعلق على قرار «الجنائية الدولية» بشأن إسرائيل وحماس    مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة    ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء    عباس أبو الحسن يتكفل بعلاج المصابتين في حادث الدهس بسيارته| خاص    ننشر بالأسماء ضحايا حادث العقار المنهار بالعياط    مصرع طفل وإصابة شقيقه بحلوان.. والسبب «حلة شوربة» ساخنة    الثلاثاء 21 مايو.. توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية    شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على منزل لعائلة "أبو طير" شرق خان يونس    اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون امتحان مادة الهندسة    خالد عبد الغفار: مركز جوستاف روسي الفرنسي سيقدم خدماته لغير القادرين    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    وزير الصحة: لا توجد دولة في العالم تستطيع مجاراة الزيادة السكانية ببناء المستشفيات    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    أمير هشام: الكاف تواصل مع البرتغالي خوان لإخراج إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة    تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. ظاهرة جوية تسيطر على أغلب أنحاء البلاد.. عاجل    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    فرصة للشراء.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 21-5-2024    أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»    مندوب مصر بالأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مرفوضة    وزير الصحة: صناعة الدواء مستقرة.. وصدرنا لقاحات وبعض أدوية كورونا للخارج    وزير الصحة: 700 مستشفى قطاع خاص تشارك في منظومة التأمين الصحي الحالي    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    مصطفى أبوزيد: احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر 45 مليار دولار فى 2018    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    رفع لافتة كامل العدد.. الأوبرا تحتفي وتكرم الموسيقار عمار الشريعي (تفاصيل)    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    على باب الوزير    كأس أمم إفريقيا للساق الواحدة.. منتخب مصر يكتسح بوروندي «10-2»    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المسودة الأولى لمشروع «دستور» مصر
نشر في محيط يوم 11 - 10 - 2012

أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور الأربعاء عن القراءة الأولى "المسودة" لمشروع دستور مصر، والذي عكف عليه أعضاء الجمعية من خلال جلسات مستفيضة على مدى الفترة الماضية.

وأكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية خلال مؤتمر صحفي أن هذه المسودة "لم تتم مناقشتها من جانب كامل أعضاء الجمعية التأسيسية ولم يتم الاستفتاء الشعبي عليها من قبل المواطنين، وإنما هي نتاج لعمل اللجان".. داعيا جميع المواطنين بمختلف أطيافهم للمساهمة بآرائهم حولها للتعديل والإضافة والحذف وصولا إلى طرحها في صورتها النهائية التي ستتم مناقشتها من قبل جميع أعضاء الجمعية تمهيدا للاستفتاء عليها لاحقا قبل الإصدار النهائي للدستور.

وكتب على غلاف هذه المسودة "الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، دستور جمهورية مصر العربية، القراءة الأولى، المسودة"، عزيزي المواطن بكل التقدير تقدم لك الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور نسختك من القراءة الأولى لدستور مصر، ثم "ضيف، اشطب، غير، مصر حقيقي بتتغير، قول رأيك، الدستور يضمن لك حقك، عدل شارك، خد حقك".

الباب الأول:الدولة
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.
الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا، ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.

نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم في تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية، وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3
قيد الدراسة
مادة 4
قيد الدراسة
مادة 5
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 6
نقلت أحكامها للمادة 30
مادة 7
يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادئ الشورى، والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكف آلة الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور،، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة 8
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري.ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة 9
قيد الدراسة

«الباب الثاني»
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة 10
يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة 11
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة 12
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة 13
حذفت لورود أحكامها بالمواد 35، 36، 38 في باب الحقوق والحريات.
مادة 14
حذفت لورود أحكامها بالمادة 36 في باب الحقوق والحريات.
مادة15
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك في حدود القانون.
مادة 16
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 17
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 18
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي "ثورة الخامس والعشرين من يناير" وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون.
مادة 19
حذفت لورود أحكامها بالمواد 27 و 32 و 37 في باب الحقوق والحريات
مادة 20
حذفت لورود أحكامها بالمادة 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 21.. ومادة 22 ومادة 23
حذفت هذه المواد لورود أحكامها في المادة 27 في باب الحقوق والحريات.
مادة 24
تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف، واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتين أساسيتين في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة 27
حرية البحث العلمي مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
مادة 28
حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة 37 في باب الحقوق والحريات.
مادة 29
إنشاء الرتب المدنية محظور.

«الفصل الثاني»: المقومات الاقتصادية
مادة 30
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة 31
دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي في مادة واحدة.
مادة 32
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة 33
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارات وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة 33 مكرر
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها، وفقا للقانون.
مادة 34
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية و وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية،وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة 34
مكرر ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة 35
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
مادة 36
حذفت اكتفاء بما جاء في المادة 35 وكذلك المادة 37
مادة 38
حذفت لتكرار أحكامها في المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 39
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة 40
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 40 مكرر
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
مادة 41
دمجت أحكامها مع المادة 34 من هذا الباب.
مادة 42
نقلت هذه المادة ودمجت مع المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 43
الادخار واجب وطني، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة 44
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة 45
قيد الدراسة
مادة 46
نقلت لباب الأحكام الختامية.. ونصها الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون.
مادة 47
نقلت لصدر المادة 24 في باب المقومات الأساسية.
مادة 48
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة 48 مكرر
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

«الباب الثاني» الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن.
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس.
مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن يندب له محام.
ولكل من يعتقل أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.
مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي.
ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك (وفقا للقانون)،وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدق ولا يعول عليه.
مادة (6)
للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة (7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الأحوال التي يبينها القانون.
مادة(8)
حرية الاعتقاد مطلقة "وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام"، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (9)
حرية (الفكرة) والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة.
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي) ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة (11)
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
مادة (12)
وكان نصها "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم وحذفت لتعارضها مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز.
مادة (13)
حذفت، وكان نصها حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي حق لكل مواطن، لأن العبارة الأولى من المادة واردة بالمادة 27 في باب المقومات الأساسية وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 في باب الحريات.
مادة (14)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
مادة (15)..... حذفت.
مادة (16)
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كل وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين للسلاح، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
مادة (18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطارما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة (19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفوق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة (20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، وتداولها أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات (والإفصاح عن المعلومات) بما لا يتعارض مع الأمن القومي أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك
مادة (21)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري (وفقا للقانون).
مادة (22)
حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص حق العيش في بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة (23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب (ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون).
مادة (25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية "والهيئات النظامية"،"ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة".
مادة (26)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب.وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (27)
لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني في مراحله المختلفة، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى "وتعني بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه" وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمة وأهدافها، وذلك كل بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (28)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي "والكساء"حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة (29)
يحظر الرق والعمل القسري، وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك.
مادة (30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة "المؤقتة" أو الشيخوخة "وبما يضمن حد الكفاية".
مادة (31)
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة (صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا) وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (32)
الصحة "الجسدية والنفسية" حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي لأي سبب في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دورا فاعلا في الإشراف على الرقابة الصحية.
مادة (33)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.(والإضراب السلمي حق، ينظمه القانون).
مادة (34)
الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول (وفقا للقانون).
مادة (35)
لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

ويحظر تشغيل الأطفال "قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي" في أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة (36)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان "وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث"، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة "وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا".
مادة (37)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطن "بتنوعه بأشكاله المختلفة"، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة (38)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم "روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا"، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة (39)
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة (40)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفلها الدولة لكل مقيم على أراضيها (وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية) وتكفل حقوق المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذي (يبينه القانون).
مادة (41)
لجسد الإنسان، (ومكوناته) حرمة، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.
مادة (42)
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا
لمن وقع عليه الاعتداء.

«باب سيادة القانون».. يحبذ نقل دمج مواد هذا الباب في باب الحقوق والحريات
مادة (43)
نقل مبدأ (سيادة القانون) ضمن مبادئ نظام الحكم الديمقراطي بالمادة 7 في باب المقومات الأساسية ومن ثم تحذف هذه المادة.
مادة (44)
استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
مادة (45)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (46)
(نقلت المادة 49 في صدر هذه المادة "الفقرة الأولى"، نظرا لوحدة الموضوع).
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون،و المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وتوفر الدولة حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين.
مادة (47)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا،ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
مادة (48)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (49)
نقل نص هذه المادة إلى صدر المادة 46.
مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (51)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
مادة (52)
يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع وتنظم مشاركتهم في تنمية الوطن.

«الفرع الثاني»
مجلس النواب
مادة (35)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
(أضيف لهذا النص إقرار مجلس النواب للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليكون جامعا لاختصاصات مجلس النواب وحده، كما عدل النص لتكون رقابته على أعمال السلطة التنفيذية كاملة لا الحكومة وحدها كما جاء في دستور 1971، ولأن مجلس النواب يختص ببعض أوجه الرقابة على أعمل رئيس الجمهورية أيضا).
مادة (36)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة وعرضها على المجلس.
مادة (37)
(حذفت هذه المادة، لأن المواد التي أحالت إليها هذه المادة لا علاقة لها لا من قريب ولا بعيد بقوانين محددة مثلما قضت المادة، وكان النص الأصلي لهذه المادة: لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلى 55، والمادة (51) تتحدث عن حل مجلس النواب، والمادة (52) تتحدث عن رقابة مجلس الشيوخ على أعمال الحكومة ، والمادة(53) تتحدث عن أخذ رأى مجلس الشيوخ في السياسة العامة للدولة ، والمادة (54) تتحدث عن اختصاص مجلس الشيوخ بدعم اللامركزية الإدارية، والمادة(55) تتناول المجالس القانونية المتخصصة وتبعيتها لمجلس الشيوخ).
مادة (38)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا، ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات..وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها، ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
مادة (39)
يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
مادة (40)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة 41
(حذفت هذه المادة، لأن أحكامها مضمنة بالمادة (24) في باب الحقوق والحريات، وكان نصها الأصلي: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون).
مادة (42)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة (43)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة (44)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة لمدة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة (45)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا، ويصدر بقانون.وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة (46)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل الأعمال السابقة، ويتخذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وان تصنع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة (47)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.ويناقش الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبعد موافقة الحكومة.
مادة (48)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في دورالانعقاد نفسه.(أضيفت الفقرة الأخيرة لهذه المادة اقتباسا من نص المادة (127) في دستور 1971 نظرا لأهميتها ولزومها لاكتمال النص).
مادة (49)
اذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة، وإذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.
(حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة في نصها الأصلي، وكان منطوقها" ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا"، وذلك لأنها تضمنت عقوبة مؤبدة على رئيس الوزارة أو غيره من أعضاء الحكومة الذين تسحب منهم الثقة فى البرلمان).

مادة (50)
(حذفت هذه المادة؛ لأنها جاءت بالمادة (10)في فصل السلطة التنفيذية ، وكان نصها الأصلي : يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذ كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج اعتبرت الوزارة مستقيلة").

«فصل السلطة التنفيذية»
الفرع الأول.. «رئيس الدولة»
مادة (1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
مادة (2)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، (ويستقيل رئيس الجمهورية من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).

مادة (3)
يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، (غير متعدد الجنسية)، مهتما بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون أو تكون متزوجا من غير مصرية أو مصري)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة (4)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون (عشرون) عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشيوخ، أو "أن يؤيد المرشح" ما لا يقل عن ثلاثين (عشرين) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة "عشر محافظات" على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من هذه المحافظات عن ألف مؤيد "وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى" ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، "فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد" وينظم القانون كل ذلك.
(ولكل حزب سياسي حصل على خمسة مقاعد "مقعد واحد" على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي النواب والشيوخ في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
مادة (4) مكرر
إذا تقدم مرشحان قبل بدء الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفي أحدهما أو تنازل أو حدث له أي مانع آخر، يعاد فتح باب الترشيح من جديد.وإذا تنازل أحد المرشحين في انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفي أو حدث له أي مانع آخر، يحل محله التالي مباشرة في عدد الأصوات الصحيحة.
مادة (4) مكرر 1
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها، ويشارك في الإعادة من يتساوى في عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثاني أو من يتعادل مع الثاني في هذا العدد.وفي كل الأحوال يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة في انتخابات الإعادة فإن تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات يعقد مجلسات النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهما لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة (5)
(دمجت أحكام هذه المادة مع المادة (2) نظرا لوحدة الموضوع.
مادة (6)
يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"،ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
مادة (7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب، لأي سبب يعلن مجلس النواب هذا الخلو ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات.
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أي منهما للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما منتاريخ خلو المنصب.
وفي كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة (8)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول "أثناء توليه المنصب"، بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو "أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة".
ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (9)
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب
مادة (10)
يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال عشرين يوما على الأكثر وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذه البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة الجديدة ويقبل برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور".
مادة (11)
يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين.
مادة (12)
"يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسي النواب والشيوخ، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين في هذا الدستور".
(يعاد النظر في مضمون هذه المادة وصياغتها في مشروع الدستور بعد الانتهاء من تنقيح النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية).
مادة (13)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.
مادة (14)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدولة والهيئات الأجنبية على الوجه الذي ينظمه القانون (أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مقروءة مع المادة 24).
مادة (15)
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه الذي ينظمه القانون.
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا "للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.(ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب في مدة الطوارئ بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا يزيد على ستة أشهر بعد الاستفتاء الشعب عاما، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة في ذلك).
مادة (16)
لرئيس الجمهورية "حق" العفو عن العقوبة أو تخفيفها "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة (17)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
(حذفت عبارة "وهو يرأس مجلس الدفاع الوطني" من هذه المادة، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس).

«نص مرادف»:
"رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس".
مادة (18)
"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الدولية"، ويبرم "رئيس الجمهورية" المعاهدات ويصدق عليه بعد أخذ رأي "موافقة" مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون "نافذة" إلا بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة في ميزانيتها العامة.
(جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات المسماة بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أي معاهدات يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام).
مادة (19)
تدرج (جميع) نفقات رئاسة الجمهورية، والأجهزة التابعة لها، ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركز للمحاسبات.
(يذهب البعض إلى حذف هذه المادة لأنها تحصيل حاصل، وتركت لإعادة المداولة فيها بعد تنقيح ومراجعة المواد المتعلقة بالموازنة في عمل السلطة التشريعية).
مادة (20)
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء "ونوابه" الوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد 10، 12، 14، 17، 18 من هذا الدستور.
"ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية" أو رئيس الوزراء، الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.
(أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة "21" في فصل الحكومة).

مادة ( )
"نقل نص هذه المادة من المادة 21 في فصل الحكومة" "يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وبالاشتراك مع الحكومة".
مادة ( )
"يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة ( )
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشارو في الأمور المهمة، وله رئاسة الاجتماعات التي يحضرها ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.
مادة ( )
"يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح طلب مقدم موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبي تلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، "ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا أحكام المادة 7" ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.

«الفرع الثاني»
الحكومة (مجلس الوزراء)
مادة ( )
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلي.
مادة (21)
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور .
مادة (22)
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل في اختصاص أي منهما، ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة (23)
يشترط في من يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأي من مجلسي الشيوخ أو النواب.
مادة (24)
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقا لما ينظمه القانون
مادة (25)
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره في إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
***ملاحظات:
* صدر هذا الفرع بتحديد الحكومة وتكوينها ودور رئيس الوزراء في الإشراف على أعمالها وتوجيهها ومسئوليته عن الأمن الداخلي، وقد اقتضى ذلك ضم بعض أحكام المادة (21) مع المادة (29).
* أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها من المادة (14) من هذا النص.
* تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعي السليم الذي يوجب عدم دمج أكثر من موضوع في نص واحد.

مادة (25) مكرر
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، (وإذا ترتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب).
مادة (26)
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط
مادة (27)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو الواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه (أو أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة)، ويتعين على عضو الحكومة، وأي من أفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (27) مكرر
تشكل بمعرفة مجلس النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، مجموعات عمل اقتصادية، عند الاقتضاء، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن في حكمهم، ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب).

------
ملاحظات
* يتشابه هذا النص مع المادة (8) التي تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة في نصوص موحدة في فرع مستقل تحت عنوان "أحكام مشتركة".
* استحدث هذا النص في اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 19 / 9 / 2012 بناء على اقتراح من المهندس أبوالعلا ماضي، ليتكامل هذا النص مع نص المادة (27) في وضع ضمانات كافية لمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح من قبل أصحاب هذه المناصب، وتشجيع الكفاءات الوطنية على التنافس على شغل هذه المناصب دون خوف من تأثر استثماراته سلبا جراء شغل هذه المناصب.

مادة (28)
يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترام الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة (29)
تختص الحكومة بما يلي:
1 وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات
الجمهورية.
2 توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3 إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4 إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6 إعداد مشروع الخطط (الخطة) العامة للدولة.
7 عقد القروض ومنحها.
8 ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة (30)
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة في إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة (30) مكرر
ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم وتكفل حريتهم في العمل.
مادة (31)
(لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب والنائب العام (حق) اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه).
ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضاه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء.
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مادة (انتقالية)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى".

فصل «نظام الإدارة المحلية»
مادة (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز - بموجب قانون - إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية)، كما يجوز أن تشمل الوحدة أكثر من وحدة إدارية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
نص بديل:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية)، وذلك كلهعلى الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (في الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشترط في من يترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عون إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة (3)
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (4)
قرارات المجالس الملحية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (5)
تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضي الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (6)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات (والموارد) وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (7)
يختص كل مجلس بوضع ميزانية (سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته)، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضع الميزانية، كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الاعتراض.
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية وفقا للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون.

نص بديل:
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية (والحساب الختامي) وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
مادة (8)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، (ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير).
مادة (9)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الوحدات المحلية.
مادة (10)
ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.

«الفرع الثالث»: الإدارة المحلية (المجلس الموسع)
المادة (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة (3)
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة (4)
قرارت المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضها، وذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة (5)
تدخل في موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع الملحي أصلية كانت أو
إضافية، وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون، ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
المادة (6)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
المادة (7)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.
المادة (8)
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل .. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.

نص بديل:
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية (ينظم القانون حل المجالس المحلية)
المادة (9)
يعين رئيس الجمهورية المحافظين، بعد التشاور مع رئيس الوزراء ، وموافقة مجلس
الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور، ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
المادة (10)
يختص المحافظون بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة وبمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الاعتراض على قراراتها، ويقدمون تقاريرهم إلى مجلس الشيوخ والحكومة، ويختص مجلس الشيوخ بنظر الخلاف بين المحافظين والمجالس المحلية (يمكن وضعها في مجلس الشيوخ)، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)
المادة رقم (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويجوز أن تشمل الوحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون .
المادة رقم (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، على الوجه المبين في القانون.
نص بديل يسمح بالتصعيد:
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز أن يتم انتخاب المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب غير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمستويات الأدنى، على الوجه الذي ينظمه في القانون.
المادة رقم (3)
تختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازناتها، ويبين القانون اختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشيوخ والحكومة والمحافظين وبمستوياتها المختلفة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وذلك كله
على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (4)
للمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي أصلية كانت أو إضافية وذلك كله في الحدود التي بنظمها القانون، ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
المادة رقم (5)
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة إلا بقانون ، وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها بعد موافقة مجلس الشيوخ.
المادة رقم (6)
يعين رئيس الجمهورية المحافظين ونوابهم، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وتسرى عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور ، ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
المادة رقم (7)
المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلى لمحافظته، ويتولى التوجيه والرقابة ووضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية ويختص بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة، ويقدم تقاريره إلى مجلس الشيوخ والحكومة ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (8)
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، ولهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، وينظم القانون مساءلة الموظفين التنفيذيين الأخريين أمام المجلس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم (9)
للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب من مجلس الشيوخ (يقرر) سحب الثقة من المحافظ ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الشورى أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ولرئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وتؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا، وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.
المادة رقم (10)
إذا قرر مجلس الشيوخ سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الجهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.


«الباب الرابع» الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
(القراءة الأولى والثانية)
الفصل الأول
أحكام مشتركة
مادة (1)
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء (بموجب قانون) إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.
مادة (2)
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، تنشر على الرأي العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الأجراء اللازم في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون.
مادة (3)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابيلن للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة (4)
يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضي قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

-------
ملحوظة:
* هذا الباب من الأبواب المستحدثة ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.

«الفصل الثاني»الأجهزة الرقابية
«الفرع الأول»
الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة (5)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة (الشاملة) على الأموال العامة (للدولة) (وحمايتها)، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه، (ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة)، وذلك كله على الوجه (المبين في القانون).

«الفرع الثاني»
البنك المركزي
مادة (6)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في طار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

«الفرع الثالث»
المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد
مادة (7)
تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، وفقا للقانون.

«الفصل الثالث»
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مادة (8)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس في هذا لسياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس، وأي من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

«الفصل الرابع»
المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (9)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها (دون غيرها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذي (يبينه القانون).
مادة (10)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبها جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات.
مادة (11)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، (ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري).
مادة(12)
يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز (الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

«الفصل الخامس»الهيئات المستقلة
«الفرع الأول»
الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (13)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف في المجتمع.
«الفرع الثاني»
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (14)
تعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته وترقيته وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.
«الفرع الثالث»
الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة

مادة (15)
يقوم المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه، ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها.
ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وتطويره، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجمتع.

نص مرادف:
يقوم المجلس الوطني للصحافة والإعلام (المسموع والمرئي) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والإشراف عليها، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
مادة (16)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
المملوكة للدولة وتطويرها، وتنيمة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان
التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.


(مواد ترد في باب الأحكام الانتقالية)
مادة ( )
تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة،
إلى المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد.
مادة ( )
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة في تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضة الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
مادة ( )
تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.
...........
* رأت لجنة الموضوع بتاريخ 12 / 9 / 2012 حذف هذه المادة، وتترك المسألة للقانون.
مواد متعلقة:
1. هيئة الإستعلامات تطلق حملة لمعرفة الدستور الجديد
2. مجلة أمريكية «تتساءل»: هل الدستور الجديد سيأخذ مصر «للوراء»؟
3. بدأ مرحلة الحوار المجتمعي الواسع حول مسودة الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.