مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 مايو بعد ارتفاعه في 7 بنوك    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "اصليح" بخان يونس جنوب قطاع غزة    خالد أبوبكر: مصر ترفض أي هيمنة إسرائيلية على رفح    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    بعد 94 دقيقة.. نوران جوهر تحسم الكلاسيكو وتتأهل لنهائي العالم للإسكواش 2024    قبل مواجهة الترجي.. سيف زاهر يوجه رسالة إلى الأهلي    «مش عيب تقعد لشوبير».. رسائل نارية من إكرامي ل الشناوي قبل مواجهة الترجي    «لو هتخرج النهارده».. حالة الطقس اليوم في مصر وموعد انتهاء الموجة الحارة    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بقنا (أسماء)    عمرو دياب يُشعل حفل زفاف ريم سامي (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    معلومات الوزراء يسلط الضوء على زيادة ميزانية التعليم بموازنة الدولة الجديدة    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا    حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس    منها سم النحل.. أفكار طلاب زراعة جامعة عين شمس في الملتقى التوظيفي    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    "الذهب في الطالع".. خبير اقتصادي: يجب استغلال صعود المعدن الأصفر    خالد بيومي: هذه نقاط قوة الترجي.. وأنصح كولر بهذا الأمر    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    محكمة الاستئناف في تونس تقر حكمًا بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات    إصابة 6 أشخاص بطلقات نارية في معركة خلال حفل زفاف بأسيوط    وسط حصار جباليا.. أوضاع مأساوية في مدينة بيت حانون شمال غزة    مسؤول: واشنطن تُجلي 17 طبيبًا أمريكيًا من غزة    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    عايدة رياض تسترجع ذكرياتها باللعب مع الكبار وهذه رسالتها لعادل إمام    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    "الصدفة خدمتهما".. مفارقة بين حارس الأهلي شوبير ونظيره في الترجي قبل نهائي أفريقيا    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع استجواب مقدم من الأثري نور عبدالصمد لوقف "مافيا" تبديد آثار مصر
نشر في الشعب يوم 11 - 03 - 2012


كتب: شريف عبدالحميد [email protected]
تقدم الأثرى نور الدين عبد الصمد – عضو حزب العمل - بمشروع استجواب لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين ابراهيم والنائب محمد العمدة ونواب آخرين يمثلون كافة الأحزاب والأطياف السياسية داخل مجلس الشعب ضد رئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزير الدولة للآثار محمد إبراهيم علي بعد أن فقدت الآثار حمايتها رغم المادتين 12 ،33 من دستور 71 اللتين نصتا على أن حرمة الملكية العامة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن ،كما نصت على ذلك وثيقة إعلان الدستور عام 71 وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83واتفاقية اليونسكو وهو ما أهدرته الدولة ورئيس وزرائها والوزير المختص بالآثار كما يقول عبدالصمد في مشروع استجوابه و استمرار تواطئهم مع المافيا الدولية لتبديد آثار مصر وحضارتها.
وإلى نص الاستجواب :
استجواب مقدم من الأستاذ عضو مجلس الشعب
ضد
السيد الدكتور / كمال الجنزورى رئيس الوزراء
السيد الدكتور / محمد ابراهيم على وزير الدولة لشئون الآثار
الموضوع
فقد نصت المادة السادسة من الاعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 على "للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن طبقاً للقانون" ، كما نصت المادتين 12، 33 من دستور 1971 على حماية تراث مصر وكذا نصت وثيقة اعلان الدستور عام 1971 على نفس المعنى، وفى ذات السياق صدر قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 – عنوان القانون حمل بذاته معان أراد المشرع أن يعبر عنها وكاشف عن صدق الرغبة فى تعزيز الحماية لآثار مصر – حيث نصت مادته السادسة على " تعتبر جميع الآثار من أموال الدولة العامة " كما نصت اتفاقية حماية التراث العالمى لمنظمة اليونسكو على تكفل كل دولة بحماية آثارها وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية وأصبحت جزءاً من نسيج التشريعات المصرية فى عام 1972 طبقا لنص المادة 151 مد دستور 1971 وبناءاً عليه
رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون الآثار
أتشرف بعرض الآتى :
أولاً:فقد أصدر الدكتور / أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق القرار رقم 2430 لسنة 2008 متضمنا عرض 149 قطعة أثرية تخص الملك توت عنخ آمون وعائلته فى عدة مدن أمريكية بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 التى حرمت خروج الآثار الفريدة خارج البلاد حيث حرص الطرفان المتعاقدان على تسمية المعرض محل الاستجواب "توت عنخ آمون الملك الذهبى والفرعون العظيم "كما ورد نصاً فى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2430 لسنة 2008 الماثل ( مستند 1) ومن ثم كان عنوان المعرض دالاً دلالة قاطعة عن محتواه حيث تضمن قطع أثرية تخص عهد الملك توت عنخ آمون وأسرته منها خمسين قطعة تخص الملك توت عنخ آمون منفرداً كما اعترف بذلك الدكتور / زاهى حواس فى مذكرته المقدمه الى رئيس قطاع التمويل فى صفحتها الأولى بالبند رقم 1 ( مستند 2) ، ولما كان العقل والمنطق يؤكدان أنه لا يوجد فى العالم أجمع غير توت عنخ آمون واحد فان صفة الفرادة للقطع الأثرية المعروضة تكون قد توافرت حيث حظرت المادة العاشرة من قانون حماية الآثار على سفر الآثار الفريدة خارج البلاد وهذا ما أكد عليه السيد الدكتور / وزير الدولة لشئون الآثار الحالى فى برنامج محطة مصر بقناة مودرن حرية حيث صرح حرفياً "أرى عدم خروج آثار توت عنخ آمون خارج مصر لأنه ببساطه لا يوجد الا توت عنخ آمون واحد" .
ثانياً :بطلان الأتفاقية وملحقيها ( مستند 3) الموقعة من الدكتور /زاهى حواس (الأمين) العام للمجلس الأعلى للآثار وثلاثة شركات أمريكية خاصة بعرض آثار توت عنخ آمون بسبعة مدن أمركية حيث ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2430 لسنة 2008 ان يتم العرض بمدينة أطلانطا بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 8/11/2008 حتى 31/5/2009 الا أن الاتفاقية التى وقعها الدكتور /زاهى حواس بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مع ثلاثة من ممثلى الشركات الخاصة تم توقيعها فى عام 2009 - دون ذكر اليوم أو الشهر - وهذا يدل دلالة قاطعة أن هناك عقد آخر سرى بين الدكتور /زاهى حواس وبين هذه الشركات تم توقيعه قبل سفر الآثار الى الولايات المتحدة الأمريكيةلا نعلم فحواه ومضمونه حيث من المعلوم أن الدكتور /زاهى حواس عقد اتفاقيات سرية عديدة مع الجمعية الجغرافية الأمريكية ثانى الثلاثة شركات الموقعة على والتى يمثلها تيرى جارسيا نائب الرئيس التنفيذى للجمعية منها اتفاقية ممهورة بخاتم " سرى جداً" لدراسة المومياوات المصرية وكان من بين البنود أنه فى حالة حدوث نزاع بين الطرفين أو حدوث تلف للمومياوات الملكية تختص محاكم ولاية كولومبيا بأمريكا بنظر القضية دون القضاء المصرى!!حيث توصلت الجمعية الى ان توت عنخ آمون وملوك آخرين كانوا من دم غير مصرى ( قوقازى ) حيث يزعم الصهاينة ان توت عنخ آمون كان من ملوك بنى اسرائيل فى مصر!! ومن نافلة القول أن هذه الجمعية يملكها الملياردير العالمى الأشهر روبرت مردوخ.
وأضيف ان الاتفاقية فى مادتها الخامسة قد حذفت البندين 2 ،3 مما يدل على أنها وقعت على عجل من باب تحصيل الحاصل وأن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم مراجعة هذه الاتفاقية حتى فيما بينهم ،حيث ضرب الدكتور /زاهى حواس أثناء فترة توليته منصب (أمين) عام المجلس الأعلى للآثار بجميع القوانين عرض الحائط وكان له باع طويل بأساليب شتى للتأثير على جميع سلطات الدولة المصرية .
ثالثاً :بطلان الاتفاقية الموقعة من الدكتور حواس مع الشركات الأمريكية حيث أن توقيعها بين الدكتور /زاهى حواس بصفته( أمين) عام للمجلس الأعلى للآثار يمثل اخلالا جسيماً بالقانون حيث أن صفته الوظيفية لا تؤهله لعقد اتفاقيات دون المرور على القنوات الشرعية ومنها مجلس الدولة ومجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء الذى أصدر قرار السفر لآثار توت عنخ آمون دون الاطلاع على الاتفاقية التى تم توقيعها بعد صدور قرار الدكتور / أحمد نظيف !!وحيث منح المشرع لمجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار والذى يرأسه الوزير حق ( اقتراح) الاتفاقيات دون توقيعها كما نصت بذلك المادة 5/5 من القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 الخاص بانشاء المجلس الأعلى للآثار ، كما نصت المادة الثامنة من نفس القرار على صلاحيات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وليس من بينها تخويله بتوقيع الاتفاقيات ( مستند رقم4 ).
الأثري نور عبدالصمد
رابعاً :بطلان الاتفاقية والملحقين المرفقين بالاتفاقية الماثلة والتى نصت فى مادتها الرابعة عشرة على " يقبل الطرفان التعديلات التى يدخلها مجلس الدولة المصرى على هذا الاتفاق عند مراجعته "لعدم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها وكذا لم يتم مراجعة الملحقين بالاتفاقية الماثلين بملف الدعوى بمجلس الدولة واللذان يعتبران جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية .
خامساً : بطلان الأتفاقية الخاصة بمعرض توت عنخ آمون لكون الثلاث شركات التى تم التوقيع منها على الاتفاقية هى شركات خاصة يحظر القانون الاتفاق معها ،وكذا لكون المتاحف التى تم التعاقد معها متاحف خاصة غير متخصصة بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، كما أنه لم يحدث أبداً تبادل آثار للعرض فى مصر حرصاً على مبدأ المعاملة بالمثل الذى نصت عليه صراحة المادة العاشرة من قانون حماية الآثار ،حيث لم تقم أى دولة فى العالم بعرض آثار تملكها فى مصر بل أن مصر عندما طالبت بريطانيا وألمانيا باستعارة حجر رشيد ورأس نفرتيتى لعدة أشهر قوبل الطلب بالرفض على الرغم من خروج الأثرين من مصر بطريقة غير مشروعة!!! وكان المشرع حريصاً على أن خروج الأثر بقرار من رئيس الجمهورية تحقيقاً للمصلحة العامة التى لم تتحقق أبدا ًفى هذا الشأن، حيث تعج متاحف العالم بمئات الآلاف من الآثار المصرية – التى خرجت بطرق شرعية وغير شرعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين- التى لا تحتاج الى دعاية لها حيث تدرس فى جميع مدارس الغرب وأمريكا باعتبار أن مصر صاحبة أعظم حضارات البشرية، وكان الأولى أن تقوم مكاتبنا السياحية بسبل الدعاية اللازمة لآثارنا كما تفعل الدول المحترمة والتى لا نجد دولة فى العالم تشحن آثارها خارج وطنها لعدة سنوات بحجة الدعاية للسياحة نظير دراهم معدودة لا تسمن ولا تغنى من جوع ،وتعريض الآثار للتلف والتهشم والفقد ولكن للأسف مثل هذا دعاية مضادة ضد مصر بالقول بأن مصر تأكل بآثارها وتمنع بقية سكان المعمورة من مشاهدة هذه الآثار الفريدة الخالدة التى لا مثيل لها فى موطنها الأصلى، كما تمنع المصريين وطالبى العلم خاصة طلاب الآثار والسياحة من التدريب العملى طوال سنوات حيث يتم تخريج دفعات عديدة لا تتمكن من رؤية هذه الكنوز الأمر الذى يعد ضرراً جسيماً بمصلحة الوطن ،كما أثر ذلك سلبا على العائد السياحى وحرم مصر من مئات الملايين من الدولارات لنقل آثارنا الى مواطنى بعض المدن فى أمريكا الى بيوتهم – ديليفرى -،فلم يزورون مصر وقد رأوا أثمن كنوزها وهم فى ديارهم؟؟؟.
سادساً : بطلان الاتفاقية لاحتوائها على مادتين تخلان بمبدأ ولاية وحيازة الدولة المصرية على آثارها حيث نصت المادة الرابعة من الأتفاقية الموقعة بين الدكتور /زاهى حواس والثلاث شركات الأمريكية الخاصة الموقعة كطرف ثان على قيامهم "بتدبير الحراسة اللازمة داخل الولايات المتحدة" وتكرر ذلك فى المادة الحادية عشرة " يتعهد الطرف الثانى ش.ف.م.د/ج.ج.و./ أ.ا.ج.م. باتخاذ كل الترتيبات بتوفير الحراسة الدائمة والكافية طوال مدة أربعة وعشرون ساعة يومياً..."وبناءاً عليه فقد انتفت الولاية والحيازة للدولة المصرية على القطع الأثرية بالمخالفة للدستور والقانون فضلاً عن مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2430 لسنة 2008 فى مادته الثانية التى نصت على "تكون القطع المشار اليها فى المادة الأولى تحت الاشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للآثار من تاريخ بدء الاعداد للمعرض .." وبالمخالفة للقانون المدنى فى مواده أرقام 87 المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 والمادة 88 من نفس القانون وكذا اعتبار أن هذه الآثار أصبحت من الأشياء المؤجرة حيث انتفت عنها صفة المنفعة العامة وأصبحت منفعة خاصة لقيام حواس بايجار هذه الآثار طبقا لما ورد بالمادة 635 من القانون المدنى حيث نصت المادة 558 من القانون المدنى على تعريف عقد الايجار الأمر الذى ينطبق على العقد الماثل الذى وقعه حواس الأمر الذى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون على النحو الوارد تفصيلاً بحيثيات حكم المحكمة الادارية العليا ( مستند5)
كما نصت الاتفاقية الموقعة بين الدكتور/ زاهى حواس والثلاث شركات الأمريكية فى مادتها الثامنة على " اتفق الطرفان على أن يقوم بمصاحبة المعرض أثرى دائم من المجلس الأعلى للآثار طوال مدة المعرض لمرافقة المعروضات...نظير مبلغ 300 دولار يومياً مع تكفل الطرف الثانى – الشركات الأمريكية الخاصة – باقامة الأثرى المرافق بأحد الفنادق"وهنا لابد من الاشارة الى أن الأثرى الدائم لا يستطيع أن يستغنى عن النوم لمدة ثلاثين يوماً متصلة – وهى المدة التى أتفق عليها طرفى العقد – حتى يضمن عدم تعرض قطع المعرض للتزييف او الاستبدال حيث تقدمت الوسائل التكنولوجية فى العالم لتزييف الآثار، وهناك أكثر من عشرة طرق لذلك الفعل كما صرح بذلك السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى عطية رئيس معمل الكشف عن تزوير الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة واقتصر حضور مندوبى الأمن والمرممين المصريين فى فترات نقل المعرض من مدينة الى أخرى لأيام معدودة كل ستة أشهر كما نص على ذلك صراحة فى الاتفاقية الماثلة فى مادتها الثامنة!!!
سابعاً: ببطلان الأتفاقية الموقعة بين الدكتور /زاهى حواس والثلاث شركات الأمريكية الخاصة حيث نصت المادة 16/2 من هذه الاتفاقية الخائنة بوجود " خطاب ضمان رسمى من السيد / سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة موجها الى السيد / وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية تتعهد فيه الحكومة الأمريكية بضمان سلامة وحماية القطع الأثرية ضد الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أثناء وجودها فى الولايات المتحدة الأمريكية" وبالرجوع الى خطاب الضمان الصادر عن مارجريت سكوبى السفيرة الأميركية بالقاهرة - وقتذاك – (مستند رقم6)حيث تضمن الخطاب تنصل الحكومة الأمريكية من حماية آثار المعرض حيث ورد بالخطاب " ان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعلن ان مؤسسة المعرض والجمعية الجغرافية هما المسئولان عن عمل الترتيبات لحماية القطع المعروضة "!!!!؟؟؟ وهذا يدل على تورط وسوء نية كلاً من السيد/ فاروق حسنى رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق ووزير الثقافة الذى وقع على خطاب السفيرة الأمريكية ولم يعترض وحول الخطاب للدكتور/ زاهى حواس الذى لم يعترض بدوره وحوله الى لجنة المعارض !!؟؟ الأمر الذى يعد جريمة مؤثمة فى حق الوطن بجعل شركة خاصة تتولى حماية الآثار الأمر الذى يخرج هذه الآثار النفيسة من حيازة وولاية دولة مصر ،اضافة الى الكذب على الرأى العام المصرى وتضليله لتحقيق أهداف شخصية وأخرى خبيثة لصالح الصهاينة،وكانت السفيرة الأمريكية على علم يقينى بتزييف هذه الآثار وعدم عودتها لمصر على حالتها التى خرجت بها وضمنت عدم تورط الحكومة الأمريكية فى هذا الأمر حال اكتشافه.
وحيث أنه من الثابت ان الدكتور / زاهى حواس ( أمين ) عام مجلس الآثار الأسبق قد قام بالاشتراك مع آخرين بعمل نموذج طبق الأصل من بعض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصرى وعرضت هذه الآثار المقلدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل من شهرين وقد حصد المعرض ما يقرب من 20 مليون يورو خلال ستة أشهر حيث لم تحصل مصر على أى عائد من هذا المعرض طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 وهو موضوع البلاغ رقم 11081 المقدم من الأثرى نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الدولة لشئون الآثار للنائب العام حمل رقم 11081فى 13/12/2012 - قيد التحقيقات - ولو كان الدكتور / زاهى حواس يبتغى جمع الأموال للصرف على مشروعات الآثار كما يدعى لكان أحرى به الحرص على حق مصر فى هذه المعارض المقلدة والتى تدر عائدا أكبر بكثير من تعاقداته الاجرامية الآثمة مع الآثار الحقيقية الفريدة .
ثامناً :ومن حيث أنه ثبت بالدليل القاطع فقد وتلف وتهشم بعض القطع الأثرية بالمعرض محل الدعوى باعتراف مدير عام المتحف المصرى الدكتور / طارق العوضى فى عرضه بيان لرئيس قطاع المتاحف السيد / عطية رضوان بالانجازات الخاصة بالمعارض الخارجية!!!!!؟؟؟ التى تم اقامتها بالخارج فى الفترة من 30/6/2002 حتى 21/8/2011 فى مسلسل رقم 38 من بيان الانجازات حيث ذكر " معرض توت عنخ آمون الملك الذهبى والفرعون العظيم " تم سداد مبلغ مليون وتسعمائة ألف دولار اضافة الى مبلغ 100ألف دولار تعويض- ( مستند رقم7 )كما يثبت المستند تهشم وتلف وفقد العديد من القطع بمعارض أخرى وحصول مصر على مبالغ تعويض عن عدد ستة عشر معرضاً منذ تولى الدكتور / زاهى حواس وظيفة (أمين) عام المجلس الأعلى للآثار فى أبريل 2002 وفى هذا كان حكم المحكمة الادارية العليا السابق الاشارة اليه بعاليه " أنه فى حال فقد أو تلف أى أثر فلن تعوضنا عنه أموال الدنيا كلها " الأمر الذى يمثل استمرار هتك عرض الوطن المتمثل فى تراثه وحضارته.
تاسعاً : لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تمكن الدكتور / زاهى حواس من شحن عد 131 قطعة من نفائس توت عنخ آمون بالمتحف المصرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 2003 ولم تعد هذه الآثار الى مصر حتى اليوم ( مستند8 ) حيث تعرض حاليا بمدينة أوزاكا باليابان بناءا على موافقة الدكتور / عصام شرف رئيس الوزراء السابق دون ان يصدر قرار بذلك وتم الاكتفاء بتوقيع المستشار/ السيد الطحان برئاسة مجلس الوزراء !!!!؟؟؟ فى سابقة هى الأولى فى تاريخ مصر حيث تم التعامل مع آثار توت عنخ آمون كأنها مجموعة أوراق يتم شحنها الى اليابان بلد الزلازل والتقلبات الطبيعية المتواترة .
كما قام وزير الآثار الحالى بمباركة خروج 171 قطعة من آثار الملكة كليوباترا فى مصر بحيث تم تجريف مصر من آثار هذه الملكة الشهيرة عن آخرها( مستند9) بحيث يأتى السائح الأجنبى الى مصر ولا يستطيع ان يرى روائع هذه الملكة فى وطنها بينما يتمتع بذلك أهل مدينة شيكاغو دون أهل المعمورة أجمعين !!!
عاشراً: ضرورة الكشف عن مصير عائدات جميع المعارض الخارجية التى قام حواس بشحنها خارج البلاد منذ عام 2002 حتى اليوم والتى قدرت بنحو مليارا جنية مصرى حيث رددت أحد الدوائر المالية وهى مؤسسة فيليت أون لاين الألمانية أن الدكتور / زاهى حواس أنشأ بنكاً يسمى بنك " توت" بجزيرة رودس وكانت معظم عائدات معارض الآثار تذهب الى هذا البنك لحساب السيدة / سوزان مبارك ( مستند 10 ) كما أن الدكتور / زاهى حواس قد استغل وظيفته وقام بتحويل بعض المبالغ من عائدات هذه المعارض الى حساب جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة ( مستند 11 ) حيث كان الدكتور زاهى حواس هو مقرر لجنة متحف سوزان مبارك للطفل ( مستند12) وقد ثبت من خلال وثائق مصلحة الضرائب الامريكية تقاضى زاهى حواس مبالغ وصلت الى تسعة ملايين جنية من الجمعية الجغرافية الأمريكية التى نظمت معارض الآثار خارج مصر – هذه هى المبالغ التى استطعنا التوصل لها رسميا وما خفى هو الأعظم- مما يعد تربحا من خلال وظيفته نظير التلاعب بحضارة مصر( مستند13)
وحيث أن عرض نفائس أثرية من تراث مصر خارج أراضيها وسط حراسة لشركة أجنبية خاصة دون ولاية أمنية مصرية البتة على المعروضات الأثرية الأمر الذى يعتبر بلا جدال تخلياً جلياً عن ملكية الشعب المصرى لهذه الآثار ونقلاً لهذه الملكية لشعب آخر ولدولة أخرى وهو أمر لا تملكه سلطة مصرية خاصة أنه لكى يكون التصرف فى المال العام جائزاً فانه يتعين طبقاً للمادة 88 من القانون المدنى انهاء تخصيصه للمنفعه العامة ومن ثم يتحول ملك خاص للدولة ، والآثار لا يجوز انهاء تخصيصها للمنفعة العامة ولا تقبل طبيعتها ذلك ، ومن ثم يكون التصرف فيها بأى وجه من الوجوه تصرف يخرجها من حيازة الدولة الى الغير أمر مخالف لنص المادتين 12،33 من دستور 1971 المعمول به وقت صدور القرار الطعين سالف البيان والاعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 بمادته السادسة .
ان المادة 81 من القانون المدنى تنص على أن:
1"- كل شىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية".
2- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا تستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ،وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون او تكون محلاً للحقوق المالية"
وتنص المادة 87 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 على أن:
1- تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أومرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجزعليها اوتملكها بالتقادم"
وتنص المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أوبانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة"ومن حيث أنه بالنظر الى ما تقدم من نصوص فان ملكية الآثار المصرية سواء منها العقارية أو المنقولة تعتبرمن أملاك الدولة العامة بل أنها تعد ملكية عامة للشعب المصرى ،ويخرج بذلك التعامل بطبيعتها ومن ثم فلا يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية بل أن ملكية هذه الآثار أسمى من الملكية العامة اذ أنه من غير المتصور انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة أو الاستغناء عنها بالفعل ومن ثم لا يجوز أن تخرج من الدومين العام الى الدومين الخاص للدولة أو لأى شخص معنوى عام مما يتعارض مع المنفعة العامة التى هى مخصصة لها فعلاً ووافقا بوضعها تراثا أثريا وحضاريا وفنيا عريقا لشعب مصر على مر العصور والتاريخ بل أنها تعد تراثاً مشتركاً للأنسانية جمعاء وليس للشعب المصرى وحده ولا يعد ذلك تجاوزاً للحقيقة بأى حال من الاحوال ،ومن ثم فانه من غير المتصور أن تكون آثارمصر القديمة الضاربة فى جذور التاريخ مملوكة لشخص طبيعى أو معنوى عاماً أو خاصاً مما يجوز معه فى هذه الحالة التصرف فيها بالبيع أو الايجار أو العارية أو الهبة أوغير ذلك من التصرفات القانونية اذ أنها أسمى بكثير من الأموال العامة للدولة الأمر الذى تكون معه هذه الآثار خارجة عن دائرة التعامل وقد أخذت بذلك عدالة محكمة القضاء الادارى بجلستها المنعقدة بتاريخ 8مايو سنة 1979 فى الدعوى 199 لسنة 32 قضائية. ومن حيث أن دستور 1971 المعمول به وقت اصدار القرار الطعين سالف البيان قد نص فى مادته رقم 33 " للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن وأساساً للنظام الاشتراكى ومصدراً لرفاهية الشعب ".
ومن حيث أن اتفاقية عرض الآثار واعارتها تعد من الناحية القانونية عقد عارية وأن المجلس الأعلى للآثار هو الجهة المعيرة والجانبين الأمريكى واليابانى هما المستعيران وتعتبر بذلك الآثار المعروضة فى متحف الفنون الجميلة – هيوستن – تكساس ومتحف فيلد بشيكاغو ومدينة أوزاكا باليابان هى الشىء المعار ولما كانت المادة 635 من القانون المدنى تعرف عقد العارية بأنه " عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعيرشيئاً غير قابل للأستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال " واذا كان عقد اعارة الآثار المصرية بعوض فانه يخرج عن نطاق عقد العارية ليدخل فى نطاق عقد الايجار الذى عرفته المادة558 بانه"عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستاجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجرمعلوم" سواء كان العقد ايجاراً أو عارية أو ترخيصاً بالانتفاع فان مقتضى ذلك نقل حيازة الأثر الوارد عليه الانتفاع من الدولة المصرية الى المستعير أو المستأجر أو المرخص له بناء على تصرف قانونى محظور على الدولة أن تجريه ومن ثم يكون القرار الطعين معدوماً ولا يرتب أية آثار قانونية كذلك يكون العقد المشار اليه باطلاً مطلقاً ولا يصح هذا الانعدام أو البطلان صدور قرار من رئيس الوزراء بسفر المعرض الى الولايات المتحدة الأمريكية لأن محل كل ذلك وهو أن الآثار تخرج بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتعامل.
ومن حيث أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار أن المشرع قد أجاز لرئيس الجمهورية على شرط تحقيقاً للمصلحة العامة وعلى أن تقوم جهة الادارة بعرض القطع الأثرية بنفسها بالخارج وعلى ألا يخشى على هذه الآثار من التلف وألا يكون العرض بالخارج على حساب حماية الأثر ضماناً لعدم تزييف هذه الآثار .
وكما أنه من الثابت بحيثيات حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 8052 لسنة 47 قضائية بتاريخ22/1/1994 ان تضمنت مذكرة دفاع هيئة الآثار المصرية المقدمة للمحكمة بجلسة 19/10/1993 أن "الآثار المصرية بصفة عامة تعتبر آثاراً فريدة وكل أثر فى حد ذاته منفرد وفريد لأنه لا يوجد أثر واحد يشابه الآخر ويماثله تماماً فلم يصرف الفنان المصرى القديم آلة لتصنيع آثار متماثلة لكل أثر له قيمته الفنية والتاريخية والعلمية "
كما أنه من الثابت أن العديد من المعارض الخاصة بالآثار المصرية فى الخارج قد تعرضت لتلف شديد خاصة التى عرضت فى كندا والولايات المتحدة واستراليا حيث أصاب بعض هذه الآثار أثناء عرضها تلف وكسر وعلى الأخص فى استراليا كما ورد فى حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 4052 لسنة 47 ق فى صفحته العاشرة.
حادى عشر: وبناءاً على ما ورد فى البنود من أولاً الى عاشراً أتقدم باقتراح برغبة بالغاء المادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تبيح تبادل أو عرض بعض القطع الأثرية الغير فريدة ( المتكررة )، حيث تواترت نصوص الدساتير المصرية على احترام تراث الوطن وحضارته أخصها المادتين 12 ،33 من دستور عام 1971 والذى تم الاستفتاء على تعديلات لبعض مواده فى 19 /3/2011 ومن ثم أصبح دستور 1971 سارياً بقوة الاستفتاء على تعديله بعد الثورة ،وعلى الرغم من عدم شرعية الاعلان الدستورى( العسكرى) الصادر فى 31 /3/2011 الا أنه ان كان ولابد فان المادة العاشرة من قانون حماية الآثار تخالف المادة السادسة من اعلان العسكر سالف البيان بناءاً على ما ورد بعاليه فى البنود من أولا حتى عاشراً.
ولذلك
يلتمس العضو عرض الاستجواب على هيئة مكتب المجلس الموقر وتحديد أقرب جلسة لاستدعاء السيد الدكتور / رئيس الوزراء والسيد الدكتور وزير الدولة لشئون الآثار لاستجوابهما لاستمرار تواطئهما مع المافيا الدولية لتبديد آثار مصر وحضارتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.