أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس، أمس حكما مهما بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثلث أعضائه بالنظام الفردى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه تبين لها «عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر «أ» من قانون مجلس الشعب لأنها سمحت للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم». وأكدت المحكمة أن هذه النصوص أخلت بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومنحت الأحزاب أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، الذى ألغاه المجلس العسكرى تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذى تضمن هذه المخالفة الدستورية. وأضافت المحكمة أن هذا الخلل لم يقتصر على القسمة فقط بل إنه امتد ليزاحم المستقلين فى حقهم الدستورى وسمح للأحزاب بمزاحمتهم، مما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وما يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشح على قدم المساواة مع المرشح الحزبى.