أصدر أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، كتابًا دوريًا بشأن الفحص الضريبي، نبه فيه علي ضرورة الالتزام بتوحيد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) أشخاص طبيعيين وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2009.وأكد رفعت في بيان صدر عن مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد أنه بالنسبة للممولين الذين لم يقدموا الإقرارات الضريبية (أشخاص طبيعيين ) فئة (أ) عن سنة 2005 يتم محاسبتهم وفقًا لأحكام المادة (90) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2009 مع ضرورة إجراء المعاينة للمنشأة للتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط.وأضاف رئيس المصلحة أنه بالنسبة للممولين الذين يتبين من خلال المعاينة والمناقشة أنهم ليسوا منشآت صغيرة ( فئة أ ) أشخاص طبيعيين يتم محاسبتهم وفقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005