أصدرت مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا بشأن الفحص الضريبي نبه فيه علي ضرورة الالتزام بتوحيد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة "أ" أشخاص طبيعيين وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري رقم "2" لسنة 2009. أكد احمد رفعت عبدالغفار رئيس المصلحة انه بالنسبة للممولين الذين لم يقدموا الاقرارات الضريبية "أشخاص طبيعيين" فئة "أ" عن سنة 2005 يتم محاسبتهم وفقا لأحكام المادة "90" من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم "2" لسنة 2009 مع ضرورة إجراء المعاينة للمنشأة للتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط. كما أوضح انه بالنسبة للممولين الذين يتبين من خلال المعاينة والمناقشة انها ليست منشآت صغيرة فئة "أ" أشخاص طبيعيين يتم محاسبتهم وفقا لأحكام المادة 90 من القانون 91 لنسة ،2005 وقال إن الكتاب الدوري قد نبه الي أهمية تبسيط اجراءات المعاينة والفحص لسرعة الانتهاء من هذه الملفات وعدم الاخطار الا بعد الرجوع الي الادارة المركزية للفحص الضريبي.