أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 في مصر    سعر السمك البلطي في الأسواق اليوم    «أوستن» يدعو لحماية المدنيين قبل أي عملية في رفح الفلسطينية    الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    كندا تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين    نهائي دوري الأبطال، كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة الترجي فى مؤتمر صحفي اليوم    برشلونة فوق صفيح ساخن.. توتر العلاقة بين لابورتا وتشافي    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الجمعة 17 مايو 2024    مهرجان كان، عرض فيلم Oh, Canada ضمن فعاليات اليوم الرابع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    حدث ليلا.. أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتل أبيب في رعب بسبب مصر وولايات أمريكية مٌعرضة للغرق.. عاجل    الدولار يواصل السقوط ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط مؤشرات على تباطؤ في أمريكا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    طائرات الاحتلال تطلق النيران بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جباليا    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»: «انتظروني في عيد الاضحى»    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي (فيديو)    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    وقوع زلازل عنيفة بدءا من اليوم: تستمر حتى 23 مايو    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    أضرار السكريات،على الأطفال    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    «رايحة فرح في نص الليل؟».. رد محامي سائق أوبر على واقعة فتاة التجمع    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    سيد عبد الحفيظ ل أحمد سليمان: عايزين زيزو وفتوح في الأهلي (فيديو)    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية العليا تودع حيثيات حكمها
نشر في النهار يوم 25 - 10 - 2010


كتب إسلام الكلحي - أ ش أأودعت المحكمة الإدارية العليا والتى تمثل آخر درجات التقاضى بقضاء مجلس الدولة أسباب حكمها الصادر أمس الأول السبت بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة مع منع تواجدها داخل حرمالجامعة، والتى أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذى كفله الدستور للحياة الجامعية ، وفى نفس الوقت يحمل أعباء إضافية على كاهل وزارة الداخلية بجانب المهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد.وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وأحمد عبدالتواب وعادل بريك ومنير عبدالقدوس (نواب رئيس مجلس الدولة) إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونهادون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى.وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها باعتبارها منارة للعمل ومعقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته.وقالت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.وأوضحت أنه فى مقدمة ذلك المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم فى دورته التاسعة والعشرين المنعقدة فى باريس عام 1997 وقبله إعلان (ليما) 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتى لمؤسسات التعليم العالى ، وإعلان (كمبالا) عام 1990 بشان الحرية الكرية والمسئولية الاجتماعية إلى عدم جواز قيام الدولة بنشر أية قوات عسكرية أو قوات الأمن أو قوات مشابهة داخل مبانى وأراضى المؤسسات التعليمية وإعلان (عمان) للحريات الأكاديمية المنعقد فى العاصمة الأردنية عام 2004 والذى نبه إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المبشرة على الحياة الجامعية.وأكدت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة.وأشارت المحكمة إلى أن هذا التواجد الدائم للحرس الجامعى يمثل قيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع ، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزارى فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة.وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن فى كافة المجالات وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.وقالت المحكمة إن الاختصاص المقرر للشرطة فى الدستور والقانون هو اختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على امتدادها لا يناقضه قيام إدارة جامعة القاهرة بحفظ الأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها فى إدارة شئونها ، وهو الأمر الذي كفله الدستور والقانون ، ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.وذكرت أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية - من جهة أخرى - التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.وأشارت إلى أن ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار الوزير رقم 1549 لسنة 1971 فى شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات (قبل عودتها مرة أخرى فيما بعد) من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أعد إسهاما من وزارة الداخلية فى خلق المناخ الملائم ..وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة وحتى يتفرغ رجال الأمن إلى المهام المتعددة بتأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق إنما يؤكد بوضوح مدة ضخامة وكبر المسئولية والمهام الملقاة على عاتق الوزارة فى توفير الحماية والأمن والأمان للمواطنين الأمر يجعل حراسة الوزارة للجامعات عبء إضافيا عليها يثقل كاهلها.وتطرقت المحكمة إلى الدفع المقدم من الطاعنين (رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالى والداخلية) على حكم القضاء الإدارى (أول درجة) بإبعاد الحرس الجماعى - من عدم قبول الدعوى بذريعة عدم وجود صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمقيميها ، حيث أكدت أن مقيمى الدعوى وهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ذوو صفة فى كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التى ينتمون إليها ويعملون فى محرابها.وأوضحت المحكمة أنه فى ضوء هذه الصفة فإن وجود حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يؤثر فى مصلحة جدية لهم ومن ثم يكون ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، متفقا وصحيح حكم القانون.وأشارت المحكمة إلى انها قضت باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الثانية المطالبة بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده إعمالا للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك استنادا لما هو ثابت في الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها، وإعداد جامعة القاهرة في ضوء هذا القرار الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها.وقالت إن جامعة القاهرة قامت بالفعل بالإعلان فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة ، وهو ما يفصح عن قيامها بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى حكم القانون ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه.وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى موضوع الدعوى (بإبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة القاهرة) هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإدارى ، دون غيرها، هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتى لا تقضى بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.ا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.