رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو.. اصدار حيثيات حكم إبعاد حراس الداخلية بعد اعتداء ضابط على طالبة

أودعت المحكمة الإدارية العليا والتي تمثل آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة أسباب حكمها
بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة مع منع تواجدها داخل حرم الجامعة.
وأكدت المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذي كفله الدستور للحياة الجامعية , وفي نفس الوقت يحمل أعباء إضافية علي كاهل وزارة الداخلية بجانب المهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد عبدالتواب وعادل بريك ومنير عبدالقدوس ' نواب رئيس مجلس الدولة ' إن المشرع الدستوري عني باستقلال الجامعات ورفعه إلي مصاف المباديء الدستورية ملزما الدولة في المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال والذي يشمل بمعناه الاصطلاحي استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر علي الاستقلال في مجال البحث العلمي.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية نصت علي إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة لتضع بذلك اللبنة الأخيرة في البناء التشريعي لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها باعتبارها منارة للعمل ومعقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته.
وقالت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التي اتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتي تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.
وأوضحت أنه في مقدمة ذلك المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في باريس عام 1997 وقبله إعلان ' ليما ' 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتي لمؤسسات التعليم العالي , وإعلان ' كمبالا ' عام 1990 بشان الحرية الكرية والمسئولية الاجتماعية إلي عدم جواز قيام الدولة بنشر أية قوات عسكرية أو قوات الأمن أو قوات مشابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية وإعلان ' عمان ' للحريات الأكاديمية المنعقد في العاصمة الأردنية عام 2004 والذي نبه إلي خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المبشرة علي الحياة الجامعية.
وأكدت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في إدارة الحرس الجامعي داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصا من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة.
وأشارت المحكمة إلي أن هذا التواجد الدائم للحرس الجامعي يمثل قيدا علي حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخري لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع , فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزاري في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار تتمثل في عدم تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة.
وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن في كافة المجالات وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلي الأخص منع الجرائم وضبطها.
وقالت المحكمة إن الاختصاص المقرر للشرطة في الدستور والقانون هو اختصاص أصيل معقود لها في ربوع البلاد علي امتدادها لا يناقضه قيام إدارة جامعة القاهرة بحفظ الأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها في إدارة شئونها , وهو الأمر الذي كفله الدستور والقانون , ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
وذكرت أن تولي إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية - من جهة أخري - التفرغ للمهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت إلي أن ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار الوزير رقم 1549 لسنة 1971 في شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات ' قبل عودتها مرة أخري فيما بعد ' من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أعد إسهاما من وزارة الداخلية في خلق المناخ الملائم.وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات علي مسيرة الأمة وحتي يتفرغ رجال الأمن إلي المهام المتعددة بتأمين الجبهة الداخلية
وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق إنما يؤكد بوضوح مدة ضخامة وكبر المسئولية والمهام الملقاة علي عاتق الوزارة في توفير الحماية والأمن والأمان للمواطنين الأمر يجعل حراسة الوزارة للجامعات عبء إضافيا عليها يثقل كاهلها.
وتطرقت المحكمة إلي الدفع المقدم من الطاعنين ' رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والداخلية ' علي حكم القضاء الإداري ' أول درجة ' بإبعاد الحرس الجماعي - من عدم قبول الدعوي بذريعة عدم وجود صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمقيميها , حيث أكدت أن مقيمي الدعوي وهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ذوو صفة في كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التي ينتمون إليها ويعملون في محرابها.
وأوضحت المحكمة أنه في ضوء هذه الصفة فإن وجود حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يؤثر في مصلحة جدية لهم ومن ثم يكون ما قضت به محكمة القضاء الإداري من رفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة , متفقا وصحيح حكم القانون.
وأشارت المحكمة إلي انها قضت باعتبار الخصومة منتهية في الدعوي الثانية المطالبة بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده إعمالا للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, وذلك استنادا لما هو ثابت في الأوراق أن المجلس الأعلي للجامعات أصدر قرارا في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها, وإعداد جامعة القاهرة في ضوء هذا القرار الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها.
وقالت إن جامعة القاهرة قامت بالفعل بالإعلان في الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة , وهو ما يفصح عن قيامها بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضي حكم القانون , الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في شأنه.
وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري موضوع الدعوي بإبعاد الحرس الجامعي التابع للداخلية عن جامعة القاهرة هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.
وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإداري , دون غيرها, هي المختصة بالفصل في تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام, ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتي لا تقضي بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.