تسأل إحدي السيدات موظفة بإحدي الشركات فتقول: عرض علي بعض الأصدقاء في العمل بأن نتزوج لمدة عام واحد ثم يذهب كل واحد منا إلي حال سبيله.. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: هذا النوع من الزواج يسمي بزواج المتعة حيث يرتبط هذا النوع من الزواج بمدة محددة ولأن الرجل يقصد به الاستمتاع بالمرأة إلي وقت حدده معها. وقد اتفق الفقهاء علي أن هذا النوع من الزواج حرام لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء لأنه يتنافي مع مقاصد الزواج الشرعي الذي يقوم علي الإطلاق وعدم التحديد لزمن وقد جمع الإمام مسلم في صحيحة وابن حجر في شرح البخاري أحاديث النهي التي تثبت بطلانه والتي تطالب كل عاقل ذا فطرة سوية بالابتعاد عنه لأنه حرام حرام. * يسأل جميل عبدالفتاح مهندس فيقول: ما رأي الدين في القيام للناس في المجالس ودور الضيافة؟ وهل يتعارض ذلك مع قوله صلي الله عليه وسلم: "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض"؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لا حرج في الإسلام من قيام الإنسان لأخيه الإنسان احتراما وتوقيرا له وإدخالا للسرور علي قلبه حيث أخرج النسائي من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا رأي فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتي يجلسها في مكانه. كما أخرج البخاري عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا علي حكم سعد فأرسل النبي صلي الله عليه وسلم إليه فجاء فقال: "قوموا إلي سيدكم" وقال: خيركم فقعد عند النبي صلي الله عليه وسلم. ومن هنا فالقيام علي وجه البر والتوقير والاحترام والإكرام أمر جائز كقيام الأنصار لسعد ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك وإنما يترك الأمر لاحترام الناس وتوقيرهم له أما فيما يتعلق بما روي: "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض" فقد ضعفه الطبري وقال: حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف. * يسأل رامي رمضان محاسب بإحدي الشركات السياحية بالجيزة فيقول: ما حكم الألعاب التي تلهي الناس عن الصلاة والذكر والتي يعكف عليها الناس للتسلية ويتركون الفريضة؟! ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: يا أخي قال الله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" إن هذه الآية تدل علي تحريم اللعب بالنرد والشطرنج تمارا أو غير تمار وكل لهو دعا قليله إلي كثير وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كالخمر ووجب أن يكون حراما مثله فإن قيل أن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه علي الصلاة وليس هذا في اللعب بالشطرنج قيل إن اللعب بالشطرنج يورث الغفلة وتقوم هذه مقام السكر فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصيبه بالأسكار عن الصلاة فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه "الكبائر" إن أكثر العلماء علي تحريم اللعب بالشطرنج سواء برهان أو غيره والدليل علي تحريمه قول الأكثرين في قوله تعالي "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" إلي قوله تعالي "وإن تستقسموا بالأزلام" إن الأزلام هي الشطرنج. ويقول أبي تيمية رحمه الله إن جمهور العلماء مالك وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وكثيرين من أصحاب الإمام الشافعي علي أنه حرام وقال هؤلاء إن الإمام الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه. وذكر ابن الهيثم في كتاب الفروسية عندما ذكر تحريم الخمر والميسر قال وكذلك المغالبات التي تكون بلا منفعة كالنرد والشطرنج وأمثالها والشطرنج أشد شغلا للقلب. هذا وقد أباح بعض علماء العصر الحديث اللعب بالشطرنج من بين هؤلاء فضيلة الشيخ القرضاوي حين يقول عنه إن الأمل فيما علمناه الإباحة ولم يجيء نص علي تحريم لعبة الشطرنج علي أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر.