* يسأل محمد عبدالحليم تاجر مجوهرات ببولاق الدكرور: رجل مدين لي بمبلغ أربعة آلاف جنيه.. وأرسل لي بأنه سوف يسدد لي هذا المبلغ بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فما حكم الدين؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد -وكيل معهد المدينةالمنورةبالإسكندرية- فرض الله الحج علي كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع قال تعالي: "فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" "97" سورة آل عمران.. وقال المصطفي صلي الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله فسكت المصطفي صلي الله عليه وسلم حتي قالها ثلاثاً. ثم قال عليه السلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم".. وبالنسبة لهذا السؤال فنعيد بأنه علي المدين سداد دينه أولاً قبل أن يسافر إلي أداء فريضة الحج. فإذا لم يستطع السداد قبل سفره إلي الحج فعليه أن يستسمح صاحب الدين وإذا لم يفعل فإن سداد دينه أفضل من تأدية فريضة الحج هذا العام. * يسأل سعيد أبوالخير من الإسكندرية: هل يجوز للأب أن يجبر ابنه علي تطليق زوجته.. نظراً لكثرة المشاكل بينهما؟ ** أمرنا الله عز وجل بطاعة الوالدين والإحسان إليهما خاصة عند كبر السن والعجز والحاجة فقال تعالي: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً علي وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك علي أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون" "14. 15" سورة لقمان. لكن في نفس الوقت إذا كنا نطلب من الابن أن يحسن إلي أبيه. فإننا نطلب من الأب أن يعين ولده علي طاعته فيقول عليه الصلاة والسلام: "رحم الله والداً أعان ولده علي بره". وبناء علي ذلك فإنه لا يجوز للأب -مهما كان- أن يجبر ابنه علي تطليق زوجته وبينه وبين أم زوجته إلا للإصلاح ان أمكن وإذا كانت نيته خيراً فإن الله سوف يوفقه إلي كل خير. لأن الله تعالي يقول: "إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما". * يسأل عبدالحميد علي: وضعت سيدة وديعة مالية عند شخص يتصف بالأمانة وعند أدائه لفريضة الحج أخذ جزءاً منها دون إذن صاحبة الوديعة.. فما حكم الدين في ذلك وهل حجه صحيح أم لا؟ ** فرض الله الحج علي كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع قال تعالي فيه: "فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" "97" سورة آل عمران.. وتحقق الاستطاعة بالصحة ملك ما يكفيه لذهابه وعودته إلي بلده فائضاً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته. وأن يأمن الطريق. لقوله صلي الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة". وعلي ذلك فمن لم يجد المال الذي لابد منه للحاج فليس بمستطيع ولا يلزم في هذه الحالة لأداء هذه الفريضة. وأما من كان عنده وديعة لغيره. وأراد الحج وليس عنده مال ما يكفيه ذهاباً وإياباً ويكفي من تلزمه نفقته فليس بمستطيع ولا يلزم أن يأخذ شيئاً من هذه الوديعة التي في ذمته لغيره إلا بإذن صاحبتها. وإذا أخذ منها شيئاً دون إذن صاحبتها فهو خائن للأمانة مبدد فيها ويأثم بذلك.. وأما عن حجه فهو صحيح إذا توافرت أركانه وتم علي الشكل المطلوب شرعاً. ولكن ليس له ثواب من هذه الفريضة لأنه أداها بجزء من مال حصل عليه بطريق غير مشروع.