"عقيدتي" معك في دار الفتاء تحصد بعض استفسارات المسلمين في جميع القضايا المطروحة. وتنقل ردود فضيلة د.علي جمعة مفتي الجمهورية. * يسأل سائل: زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن. وغير قادر مادياً علي أداء مناسك الحج. وأولاده الذكور غير قادرين علي مساعدته وتريد زوجتي علي تخصيص المال الكافي لأبيها حتي يتمكن من أداء مناسك الحج. فهل يجوز أن يحج والد زوجتي علي نفقتها؟ ** أجاب د.علي جمعة مفتي الجمهورية: لا مانع شرعاً من أن يحج والد الزوجة علي نفقتها الخاصة. فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم. وأنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أياً كان يصبح ملكاً للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقاً قوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" آل عمران: .97 * يسأل ع.م.س: لي أخ رحمه الله كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معاً. ولكن القدر لم يمهله. وتوفي قبل موعد الحج بسبعة أشهر فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها محرماً لقضاء الحج عن شقيقي. وقامت بخصم مصاريف الحج من تركته التي كانت تحت يدها فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ ** يجيب د.علي جمعة مفتي الجمهورية: ما قامت به هذه السيدة ليس من حقها. ويجب عليها أن ترد قيمة تكاليف الحج التي أخذتها من التركة بدون إذن من الورثة الشرعيين. لأن الميت قد وعدها فقط بالحج. والوعد غير ملزم قضاء بمعني أنه لا ينهض دليلاً لخصم في نزاع لأنه ربما كان لو عاش لتراجع عنه لسبب أو لآخر والحقوق المالية لابد فيها من أدلة معتبرة مكتوبة أو مشهر عليها. وأما هو إن لم يكن قد حج عن نفسه حجة الإسلام. فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة. وحج أخي زوجته عنه صحيح إن كان قد أدي الفريضة قبل ذلك. ولكن لا تلزم كل نفقاته من مال المتوفي. بل أقل ما يؤدي به الفرض يكفي والباقي حق الورثة. فتكلفة المقيم في الحجاز هي الواجب فقط. وما فوق ذلك فهو علي نفقة أخي الزوجة ولا يخصم من الميراث. وإن لم يكن أخو الزوجة قد حج عن نفسه فهو ضامن لهذا المال كله. وحجه صحيح عن نفسه أو عن الميت. وإذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخري من التركة. إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبه الخاص. وحج أرملته وأخيها حج صحيح شرعاً. مع الاحتفاظ بحقوق الورثة. والله تعالي أعلم. * يسأل ضياء السعيد: أنا معاق وساقي اليسري أقصر من اليمني. وأقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي. وكرمني الله بالحج هذا العام فهل يجوز أداء المناسك بالحذاء الطبي؟ ** يجيب د.علي جمعة مفتي الجمهورية: يجوز لبس الحذاء الطبي. وربطه برباطه المعد إليه في مثل حالة الأخ السائل. لأن هذه ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات لقوله تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" الحج: 78 ولقوله تعالي: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج" المائدة: 6. ولقوله صلي الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار". وعلي الأخ السائل أن يخرج فدية من صيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين. وله إخراج القيمة لكل مسكين ما يساوي خمسة جنيهات تقريباً بالعملة المصرية. أو يذبح شاة. وذلك قياساً علي من غطي رأسه لمرض. أو أي أذي يلحقه لقوله تعالي: "من كان منكم مريضاً أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك" البقرة: .196