في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين بعض الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور علي الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة فأجاب. * يسأل محمد إمام: ما حكم إقامة الفنانات والراقصات لموائد الرحمن في رمضان؟ ** إن كانت هناك موائد أخري فالأفضل الابتعاد عن موائد الراقصات والفنانات وذلك استناداً لما اخرجه الحاكم في مستدركه باسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البني صلي الله عليه وسلم قال: "لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي" ونستنبط من الحديث انه صلي الله عليه وسلم أمر المؤمنين ألا يأكل من طعامهم إلا الاتقياء فكان من الأولي ان يأكلوا طعام الاتقياء مع التنبيه انه صلي الله عليه وسلم أمر باطعام الجائع حتي ولو كان كافراً ولكنه قد يريد بالاطعام هنا الذي يوجب الالفة والمحبة ولكن ان لم يجد الصائم غير موائد الراقصات فله ان يفطر من موائدهن وانا اوصيه ان يتورع عن موائد الراقصات ورغم ذلك فان الشرع لا يمنعهن من عمل الموائد إذا كن يقصدن بها وجه الله تعالي. * يسأل محمد السرجاني: ما حكم ابتلاع الصائم دم فمه نتيجة نزيف باللثة؟ ** علي الصائم ان يحترز عند حدوث ذلك النزيف وعلي الصائم ان يبصقه أو يغسله في الحال ولو غلبه هذا الدم ولم يتمكن منه وتسرب إلي حلقة فلا يفسد صومه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها والله أعلم بحال العباد ويعفو عن كثير. * يسأل عيد محفوظ: هل يجوز رد المال المسروق إلي صاحبه في شكل هدية حتي لا يعلم للتحلل من هذا الإثم؟ ** يجوز رد المال المسروق إلي صاحبه بطريقة غير مباشرة ولكن لا يكون ذلك في شكل هدية فصاحب المال المسروق في الغالب لا ينتفع بالهدية كانتفاعه بماله المسروق منه ونحن ننصح كل من تاب إلي ا لله وقام برد الحقوق والأموال إلي أهلها ألا تكون فضيحة الدنيا عائقاً له عن ايصال الحقوق إلي اصحابها ففضيحة الآخرة أدهي وأمر قال الله تعالي: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين" وفي رواية "لقي الله وهو عليه غضبان" ولكن عليه ان يختار الطريقة التي يرد بها الحق إلي صاحبه بحيث لا يفضح نفسه إلا ان يضطر إلي كشف الحقيقة عند رد الحقوق إلي أهلها وعلي صاحب المال المسروق ان يستره فإن الله يحب الستر. * يسأل عبدالرحمن علي عيسي: ما حكم الأكل من الذبيحة المنذورة؟ ** إن كان قد نوي ان تكون الذبيحة للفقراء والمساكين فوجب ان يخرجها للفقراء والمساكين وان نوي ان يشرك فيها الأهل والأسرة فيجوز له ان يطعم الأهل والأسرة من الذبيحة المنذورة أما إذا لم يحدد الجهة التي يخرج لها النذر فالأفضل ان يخرجها للفقراء والمساكين ولا يأكل منها شيئاً لانه هو الذي الزم نفسه بهذا النذر قال الله تعالي "وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار" وقال صلي الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه" فالأفضل ان يخرجها كلها للفقراء. * يسأل أحمد سليم: ما كفارة الجماع بين زوجين حديثين في نهار رمضان وهل الزواج في شهر رمضان مكروه؟ ** كفارة الجماع في نهار رمضان بالتوبة أولاً وثانياً بقضاء اليوم وأخيراً: الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها كفارة كما علي زوجها وإذا كان مكرهة أو جاهلة بالحكم فلا كفارة عليها سوي قضاء ذلك اليوم وذهب بعض العلماء إلي انه ليس عليها شيء فكأنهم يقولون: الكفارة الواحدة تكفيهما وانا أميل إلي هذا الرأي خاصة إن كان الزوج ميسور الحال. أما عن الزواج في رمضان فليس بمكروه ولكن يفضل تأجيله لما بعد رمضان حتي لا يقع الزوج في المحظور أثناء الصيام لانه قريب عهد بالزواج إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة للزواج في رمضان كأن يريد السفر مثلاً .