* يسأل عبدالله محمود صابر "منجد مفروشات وستائر": نذرت بأن أذبح شاة لله تعالي.. فهل يجوز لي أن آكل من هذه الذبيحة.. أم لا؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: النذر هو أن يفرض المكلف علي نفسه أمراً لم يلزمه به الشرع وحكمه وجوب الوفاء به متي كان ذلك النذر صحيحاً مستكملاً للشروط. كأن يكون المنذور عبادة مقصودة وألا يكون المنذور معصية لذاته وألا يكون فرضاً عليه قبل النذر وأن يكون ممكن الوقوع وألا يكون ملكاً للغير. ولقد دعا النبي صلي الله عليه وسلم إلي الوفاء بالنذر بقوله: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه". أما عن الأكل من الشيء المنذور فيحق لصاحب النذر أن يأكل هو وأولاده وأهله منها إذا لم ينذرها لله صدقة خالصة. فلو قال في نذره نذرت هذه لله تعالي صدقة خالصة أو نذرتها للفقراء والمساكين. فلا يجوز له ولا لأسرته أن يأكل شيئاً منها. فالنذر عمل اللسان. * يسأل ماهر محمد زهير السنديوني بشارع أحمد البنا بأرض اللواء المهندسين: ما هي مسافة السفر التي تبيح للإنسان القصر في الصلاة؟ ** يجيب: ذهب جمهور الفقهاء إلي أن قصر الصلاة لا يكون إلا بعد مجاوزة بيوت البلد ولا يتم صلاته إلا بعد أن يصل إلي بيوت البلد التي خرج منها أولا .. ومسافة القصر هي 85 كيلو مترا فأكثر. فإذا بعد المسلم عن بيوت البلد الذي يقيم فيه وقطع 85 كيلو متراً فيجوز له أن يقصر الصلاة. والقصر يكون في الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. * تسأل آية عبدالله محمود صابر طالبة بالثانوي: ما رأي الدين في خروج المرأة للعمل؟! ** الإسلام أعطي للنساء مثلما أعطي للرجال من الحقوق والواجبات قال تعالي: "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض" "آل عمران 195". وقال صلي الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال". فالمجتمع في كل زمان ومكان يتكون من ذكر وأنثي. ولا نستطيع أن نجد رجالاً بلا نساء أو مجتمع نساء بلا رجال.. بل الرجل والمرأة يعيشان معا في كل زمان ومكان. ولقد رأينا المرأة منذ زمن بعيد تقف بجانب الرجل في الحقل والبناء والتعليم ونحو ذلك. بل في القرآن الكريم قصة سيدنا شعيب وبنتيه مع سيدنا موسي عليه السلام. وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يخرج إلي الغزو وكان النساء يخرجن معه. وكن يسقين العطشي ويداوين الجرحي ويساعدن الرجال في بعض الأحيان. ولم نر من ينكر عليهن صنيعهن. ولهذا نقول: يجوز للمرأة أن تعمل بشرط ألا يؤدي عملها إلي خدش حيائها أو الإساءة إلي سمعهتها وكرامتها ولا يترتب علي خروجها للعمل ضرر لزوجها أو أولادها أو بنتها وعليها أن تخرج من البيت ملتزمة بتعاليم الإسلام. محتشمة غير متبرجة. وأن تؤدي العمل الذي يجلب مصلحة للمجتمع فإذا التزمت المرأة التي خرجت للعمل بهذه الضوابط كان عملها حلال. وإن لم تلتزم بذلك كان عملها حراما لأنه من القواعد الفقهية المقررة "درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح".