* يسأل طه عبدالكريم عبدالعظيم من المطرية بالقاهرة: ما حكم الجهر بالذكر.. وهل إذا رفع الإنسان صوته في التسبيح يعتبر بدعة.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ عبدالشكور محمود محمد مفتش بإدارة بولاق بأوقاف الجيزة: التوسط في رفع الصوت عند التسبيح وغيره مستحب عند عامة الفقهاء حيث يقول سبحانه "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً" وكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يفعل ذلك فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته قال: ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعاً صوته قال: فلما اجتمعا عند النبي صلي الله عليه وسلم قال: يا أبابكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال: قد أسمعت من ناجيت يارسول الله قال: فارفع قليلاً وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك؟ فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان قال: اخفض من صوتك شيئاً. وذهب بعض السلف إلي أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر بعد المكتوبة واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" ولأنه أكثر عملاً وأبلغ في التدبر ونفعاً لإيقاظ قلوب الغافلين وفي المفاضلة بين الإسرار بالذكر والدعاء والجهر بهما نقول إن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والأغراض والأوقات فمتي خاف الرياء أو تأذي به أحد كان الإسرار أفضل ومتي فقد ما ذكر كان الجهر أفضل ولذلك فإن الجهر بالذكر ليس بدعة ولا شيء فيه. * يسأل إبراهيم عبدالوهاب: بعض الناس يأتون يوم الجمعة وقد امتلأ المسجد لصلاة الجمعة لكنهم يصرون علي أن يصلوا في الصف الأول فيتخطوا رقاب الناس فهل عملهم هذا جائز شرعاً؟ ** يستحب التبكير إلي المسجد لحضور صلاة الجمعة لما لهذا من ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالي ولما روي الشيخان بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي غسلاً كغسل الجنابة ثم راح في الساحة الأولي فكأنما قرب بدنة يعني ناقة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن أي ذا قرون ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام أي من حجرته وصعد المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فعلي المسلم عدم إيذاء الناس بتخطي رقابهم بسبب أنه حضر إلي المسجد متأخراً لأن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك فقد روي الإمام أحمد بسنده وحسنه عن عبدالله بن بشير رضي الله عنه "أن رجلاً جاء إلي النبي صلي الله عليه وسلم يتخطي رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلي الله عليه وسلم يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت وأنيت" ومعني "أنيت: تأخرت" وقال الإمام مالك في تخطي الرقاب يوم الجمعة يحرم التخطي حال الخطبة يوم الجمعة ولو لفرجة ولا يكره قبل جلوس الخطيب إن كان لسد فرجه. وقال الشافعية والحنابلة بكراهة التخطي إلا لفرجة ما لم يخرج الإمام إلي الجمعة أو يؤذي أحداً إلا لسد فرجة فيجوز واستثني من التحريم والكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ولم يجد يؤيد هذا ما رواه الإمام البخاري بسنده عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعاً فتخطي رقاب الناس إلي بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج إليهم فرأي أنهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئاً من تبر الذهب غير المضروب كان عندنا فكرهت أن يحبسني أي يشغلني فأمرت بقسمته.