* يسأل محمد سالم هل القيء يفطر في رمضان؟ ** يجيب د.علي إبراهيم الدسوقي إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر وإن قاء بغير عمد فانه لا يفطر والدليل علي ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فليقض". فإن غلبك القيء فانك لا تفطر فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها ستخرج ما فيها فهل نقل يجب عليك أن تمنعه؟ لا أو تجذبه؟ لا نقول قف موقفاً حيادياً لا تستقيء ولا تمنع لأنك ان استقيت افطرت وان منعت تضررت فدعه إذا خرج بغير فعل منك فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك. * يسأل إسلام السيد أنا شاب كاتب كتابي ومسافر إلي الخارج وأتحدث مع زوجتي علي النت ومن الممكن أن تظهر لي شيئاً من جسدها أثناء المحادثة فهل هذا حرام أم حلال؟ مع العلم أنا كاتب كتابي ولم أدخل بها ** يجيب د.علي إبراهيم الدسوقي يجوز للمرأة المعقود عليها أن تكشف عن بدنها وزينتها للعاقد لأنها زوجة وقد قال تعالي: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون " ولا حرج في وقوع ذلك علي الإنترنت مع عدم الاحتفاظ بالمحادثة أو الصور والاحتياط لعدم اطلاع أحد أو تجسسه عليهما مع أننا لا ننصح بذلك لما قد يترتب عليه من اطلاع أحد علي تلك الصورولما يترتب عليه من شدة الإثارة لكل من الطرفين في وقت لا يجد تصريفاً لها بطريق شرعي. * يسأل حامد محمد لقد عقدت علي فتاة بدون أن أخبر والدي وقد كان هذا منذ ثمانية شهور ولقدأقنعت أهلي مؤخراً وأحب أن أعقد عليها من جديد في حضورهما وبدون أن يعرفوا بعقد زواجي السابق منها فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب د..علي إبراهيم الدسوقي إذا تم العقد الأول مستوفياً الشروط والأركان من رضا الزوجين وحضور ولي المرأة وشهادة شاهدين مسلمين عدلين فهذا نكاح صحيح تترتب عليه آثاره وإذا اختل أحد هذه الشروط فهو نكاح فاسد ويلزم تجديد العقد وفي نفس الوقت لا يخفي ما للوالدين من حق عظيم في البر والإحسان ولهذا ينبغي استشارتهما في أمر الزواج والسعي في إرضائهما قدر الإمكان وإذا كان لا يترتب علي إخبارهما بالعقد المتقدم مفسدة ظاهرة فالأولي أن تخبرهما بذلك وتعمل علي ترضيتهما ويتأكد هذا الإخبار في حال حمل الزوجة منعاً للتهمة والريبة وإن كان يترتب علي إخبارهما مفسدة ظاهرة كخوف القطيعة ونحو ذلك فلك أن تتظاهربإجراء العقد في حضورهما أو تعمل علي تسجيله رسمياً إن لم يكن مسجلاً أن يقول ولي المرأة زوجتك بنتي أو أختي والمقصود بالتظاهر بالعقد فلانة وتقول قبلت الزواج من فلانة في حضور شاهدين عدلين مع إعلام الولي أنه لا أثر لهذا العقد الجديد وأن المعول عليه هو العقد الأول . * تسأل هدي علي إذا مات الزوج يكون من حق الزوجة الانتفاع بعائد مادي يسمي المعاش لكن إذا تزوجت بآخر تقطع الدولة هذا المعاش عنها بعض الأرامل يلجأن إلي عدم توثيق الزواج حتي تحفظ معاشها من الزوج الأول وهذا الزواج غير الموثق يكون بولي وشهود معلن لكن لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة عند الدولة فلو مات زوجها لا ترثه ولو طلقها ليس لها نفقة فالدولة لا تعترف بهذا الزواج سوي في قضايا النسب ونحن لسنا في مجتمع القبيلة حتي تضمن القبيلة الحقوق أعرف أن المعاش الذي تأخذه الزوجة حرام لكن ما حكم هذا الزواج غير الموثق؟ ** يجيب د.علي إبراهيم الدسوقي إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها فلا يجوز التحايل علي ذلك من أكل المال بالباطل وقد قال تعالي: "يا أيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" "النساء 29". يشترط لصحة الزواج رضا الزوجين وحضو ولي المرأة وشاهدين عدلين من المسلمين وخلو الزوجين من الموانع فإذا توفر هذا وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج فقد تم النكاح وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن لفساد الذمم ورقة الدين ولما يترتب علي تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر والمؤخر والنفقة والولاية علي الزوجة وعلي أولادها ثم انه قد يسيء الرجل إلي زوجته ويضر بها ثم يأبي طلاقها فتظل معلقة لا يمكنها شرعاً الزواج من غيره ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها علي تطليقها وقد تنحرف الزوجة فتميل إلي آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك ارجاعها إليه وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق والله أعلم. * يسأل محمود نصر ما حكم قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للميت؟ ** يجيب د.علي إبراهيم الدسوقي إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلي الأموات ليس عليه دليل فالواجب تركه لأنه لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل علي ذلك ولكن يشرع الدعاء للأموات المسلمين والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلي الفقراء والمساكين يتقرب العبد بذلك إلي الله سبحانه ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لابيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الاحياء لقول النبي صلي الله عليه وسلم "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". ولأنه ثبت عنه صلي الله عليه وسلم أن رجلاً قال له يا رسول الله "إن أمي ماتت ولم توص أظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم" متفق عليه. وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسبما ورد في الأدلة الشرعية.