احتدمت الخلافات بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية علي اختصاص القضاء التأديبي وقيام مجلس الدولة بعقد جمعية عمومية رفضت سلب أول اختصاصاته التي أسندت إليه واختص بها منذ عام 46 فردت النيابة الإدارية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة الثلاثاء المقبل للرد.. ولا يزال السجال دائراً بينهما. "المساء" استطلعت آراء الفقهاء الدستوريين والقانونيين حيث أعرب المستشار ماهر البحيري الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية عن رفضه لنقل اختصاص مجلس الدولة للنيابة الإدارية مؤكداً ان الأخيرة جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته فكيف توجه الاتهام وتحكم علي المتهم. أضاف انه تم إدراج النيابة الإدارية في الدستور المعطل لجهة قضائية واليوم تطالب باختصاصات مجلس الدولة كان أولي بلجنة الدستور أن تعمل علي تفعيل وتقوية اختصاصات النيابة الإدارية لمحاربة الفساد. أكد المستشار حسن عبدالجواد نائب رئيس مجلس الدولة ان القضاء التأديبي اختصاص أصيل لمجلس الدولة كجهة قضائية وليس هيئة تحقيق فلا يجوز للنيابة الفصل في القضايا لأنها خصم شريف في القضية. أضاف ان مجلس الدولة منذ نشأته عام 46 بهذا الاختصاص ويشهد الشعب المصري علي الأحكام التي أصدرها. أشار إلي أن دور عضو النيابة الإدارية يقتصر علي جمع الاستدلالات ويفتقر للخبرة في القضاء الإداري مؤكداً عدم جواز أن تكون النيابة الإدارية سلطة قضائية ولكن لها ضمانة قضائية كما نص الدستور المعطل. أكد ان الهيئة مسماها النيابة الإدارية فكيف ستقضي في محاكمات أم ستقوم بتغيير اسمها؟! قال الدكتور سيد البحيري المحامي بالنقض إن مجلس الدولة مثقل بعبء كبير من القضايا وطالب بنقل القضاء الإداري إلي النيابة الإدارية في حالة إنشاء هيئة قضائية وتغيير اسم الهيئة مؤكداً ان هذه الخطوة ليست بدعة فالنيابة العامة تحقق في القضايا ويتم إحالتها للقضاء المختص من ذات الجهة. أشار إلي أن قانون الإجراءات الإدارية صدر منذ 41 عاماً ولم يعد صالحاً ويجب تعديله مما يترتب عليه سرعة الفصل فيپالقضايا لصالح المواطن. أكد المستشار عبدالغفار سليمان ممثل هيئة النيابة الإداراية بلجنة ضع الدستور ان لجنة الخميس ناقشت الأمر مع ممثل من مجلس الدولة. أوضح ان أعضاء النيابة الإدارية أقدر علي الفصل في الدعاوي التأديبية شأنهم شأن أعضاء النيابة العامة الذين يتمرسون علي التحقيق الجنائي ثم يتولون الفصل فيپالدعاوي الجنائية عندما يصلون إلي درجة قضائية معينة إضافة إلي الاستفادة من طاقة وإمكانات 4000 عضو من النيابة الإدارية يمثلون ثاني كبريپالهيئات القضائية عدداً وبما يخفف العبء علي مجلس الدولة المثقل بأعباء فضل المنازعات الإدارية والاختصاص بالفتوي لكل الجهات الإدارية ومراجعة جميع العقود الإدارية علي مستويپالدولة ومراجعة التشريعات التي تقدمها الحكومة للبرلمان بالإضافة إلي عبء آخر تمت إضافته إليه هذا العام ويتمثل في منازعات الضرائب التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها وأحيلت إلي مجلس الدولة مما يضيف عبئاً جديداً عليه تصل إلي ملايين القضايا فضلاً عن طبيعة تكوين عضو مجلس الدولة كقاض للمشروعية تناسب الفصل في المنازعات الإدارية في حين أن تكوين عضو النيابة الإدارية تتناسب والفصل في الدعاوي التأديبية باعتبارها قضاء عقابياً عكس عضو مجلس الدولة وتكوينه كقضاء مشروعية يتماشيپمع المنازعات الإدارية. قال: يزعجني ابتعاد أعضاء الهيئات القضائية عن إيضاح الأسانيد القانونية للآراء التي يبدونها وانجرافهم نحو التجريح في هيئات قضائية عريقة مما يترك أثاراً سلبية علي رجال القضاء لديپالمواطن الذي لا يعنيه سوي تحقيق العدالة الناجزة والسريعة. أضاف انه أمر محمود أن يسعي رئيس الجمهورية كأحد أفراد الأسرة القضائية لتقريب وجهات النظر. قال إن النص الذي خرج من لجنة نظام الحكم بأن هيئة القضاء التأديبي تضم قسمي المحاكم التأديبية والنيابة الإدارية الأول يفصل ويحكم في الدعاوي التأديبية وقسم النيابة يحقق ويحرك الدعوي التأديبية ويمثل الإدعاء أمام المحاكم التأديبية كما هو الأمر بشأن النيابة العامة والقضاء الجنائي وأحد أسباب المقترح وجود أعداد وكوادر لا تتناسب مع حجم العمل الضئيل. أوضح ان عدد أعضاء النيابة الإدارية يقارب ضعف عدد أعضاء مجلس الدولة ولن تواجه الهيئة أي مشكلة في الكوادر أو المقرات أو الموظفين ولن يتم إضافة أي أعباء جديدة علي ميزانية الدولة بل علي العكس سوف يتم تحقيق العدالة الناجزة في شأن الدعاوي التأديبية ويفرغ أعضاء مجلس الدولة لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات الإدارية والاضطلاع باختصاصاتهم الأخري غير القضائية المتمثلة في الافتاء القانوني للجهات الإدارية ومراجعة التشريعات والعقود الإدارية. أكد انه لا يوجد في الأنظمة المشابهة لمجلس الدولة في الدولة المقارنة نظام يجمع بين القضاء الإداري والقضاء التأديبي كما ان الاختصاصات القضائية ليست امتيازات للقضاء بل حقوقاً للمواطنين يحدد المشرع من هي الجهة الأقدر علي الاضطلاع بها.