* تسأل ماجدة محمد من القاهرة : شعري يتقصف ويتساقط من كثرة استعمال الماء عند مسحه في الوضوء.. فهل يجوز لي أن اكتفي بالمسح علي الايشارب المغطي للرأس؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: روي مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبه قال: توضأ رسول الله صلي الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلي العمامة وعلي الخفين وروي مسلم وغيره عن بلال قال: مسح رسول الله صلي الله عليه وسلم علي الخفين والعمامة. والمراد بالخمار كل ما يغطي الرأس من الرجل أو المرأة. * يسأل حلمي السوهاجي أمين التنظيم بالحزب الجمهوري الحر بالعامرية: من الذي بيده القصاص.. هل ولي الأمر.. أم الحاكم. ومن الذي يملك إقامة الحدود في ضوء الشريعة الإسلامية؟! ** يجيب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: من المقرر شرعا أن قتل النفس الآدمية عمداً من أبشع وأفظع الجرائم والكبائر. لذا عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة علي الدماء ترغيبا وترهيبا. قال الله تبارك وتعالي "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" سورة الأنعام . "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا" سورة الإسراء . "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما" سورة النساء وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان علي ابن آدم الأول كفل من نصيب دمها لأنه كان أول من سن القتل" رواه البخاري . "أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء أخرجه البخاري. "اجتنبوا السبع الموبقات" وعد منها "وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق" أخرجه البخاري ومسلم. وشرعت الشريعة الإسلامية القصاص من الجاني القاتل عقوبة دنيوية مقدرة حقنا للدماء وكفا عن العدوان علي الأرواح ودفعا للأحقاد من النفوس. قال الله عز وجل "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي" وقال سبحانه "ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون" سورة البقرة. أجمع أئمة العلم في أن القصاص في جرائم القتل لا يقيمه إلا الحاكم ولي الأمر والذين يناط بهم إقامة واستيفاء الحدود الشرعية والقصاص. وهذا من السياسة الشرعية لها تأثير عظيم في تنظيم الاحكام وتوفية الحقوق. وتخريجها علي ما ذكر فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون الحاكم أو من فوضه الحاكم. لذا قال أهل العلم: جعل الله تعالي الحاكم ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض ولابد أن يفهم معني "السلطان" في الآية الكريمة "فقد جعلنا لوليه سلطانا" وهو مجرد: الطلب. أما الإذن بالاستيفاء فهذا للحاكم وحده. ومن جيد ما قيل: ان كل ما يحتاج الي نظر وتحرير وبذل جهد في تحرير سببه ومقدار مسببه لابد فيه من حكم الحاكم. وذكروا من هذا: الحدود والقصاص. وعللوا ان جعلها من جهة الاستيفاء يؤدي الي الفتن. والشحناء. وربما يقوم به مدع لا حق له. وتستحل الدماء بهذا. وقرر فقهاء الشريعة الغراء أن ولي الدم إذا باشر قتل الجاني بغير إذن أو تفويض من الحاكم أو نائبه أو من مؤسساته ذات العلاقة فإن كان له حق القصاص بشروطه فإنه يؤدب لافتياته وتعديه علي الحاكم في حقه الشرعي. وإذا باشر القتل يفر القاتل الحقيقي كما يفعل جاهلين قديما وحديثا يكون ولي الدم جانيا يقتص منه. لأن القصاص يكون في التماثل أي يقتص من جان حقيقي وليس من غيره.