مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء ثلاث برامج جديدة    محافظ مطروح يشارك في المؤتمر السنوي لإحدى مؤسسات المجتمع المدني    الخارجية الأمريكية: "بلينكن" يبحث مع نظيره المصري الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الصراع في غزة    4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا    هجوم مسلح على مركز للشرطة في باريس وإصابة رجلي أمن (فيديو)    المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: ندعو السلطات الإسرائيلية لضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة    أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي    سالم حنيش يكشف نقاط قوة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة أولمبياكوس وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024    تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية    كواليس جلسة قضية محاكمة حسين الشحات في واقعة اعتدائه على الشيبي    محمد الشاهد.. منتخب الشباب يقرر ضم لاعب مشروع Stars Of Egypt وفاييكانو الإسباني    بعد تشابهه بامتحان 2021، نتيجة فحص امتحان مادة العلوم لثانية إعدادي بالدقهلية    مزاجه عالي، ضبط نصف فرش حشيش بحوزة راكب بمطار الغردقة (صور)    حريق هائل بمخزن شركة أدوية شهيرة بمنطقة العوايد في الإسكندرية (فيديو)    أنا مش عبيط علشان أقول لها، عمرو يوسف يكشف قصة مشهد خطير أخفاه عن كندة علوش (فيديو)    آية عاطف ترسم بصمتها في مجال الكيمياء الصيدلانية وتحصد إنجازات علمية وجوائز دولية    آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية كيان وطني موجود ومشهر وحاصل على ترخيص    بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 مايو 2024 (تحديث الآن)    الغرفة التجارية تكشف أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة    «اللي بيحصل عيب والناس بتضحك علينا».. رسائل نارية من شوبير بشأن قضية الشحات والشيبي    تعرف على سعر الخوخ والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 10 مايو 2024    السعودية تعلن استعداداتها لموسم الحج 2024    مجزرة مروعة في غزة تستهدف عائلة كاملة.. وتواصل العدوان الوحشى برفح    بشرى للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر للقطاعين العام والخاص    حالة الطقس اليوم الجمعة على القاهرة والمحافظات    مرادف «قوامين» و«اقترف».. سؤال محير للصف الثاني الثانوي    بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار السيارات 2024 في مصر    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة اليوم    «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» يعلن أسماء المكرمين في الدورة الثانية (تفاصيل)    لمواليد برج العذراء والثور والجدي.. تأثير الحالة الفلكية على الأبراج الترابية في الأسبوع الثاني من مايو    هل تعرضت للسحر؟.. كواليس حلقة فريدة سيف النصر مع عمرو الليثي    «الكفتة الكدابة» وجبة اقتصادية خالية من اللحمة.. تعرف على أغرب أطباق أهل دمياط    «أنهى حياة عائلته وانتح ر».. أب يقتل 12 شخصًا في العراق (فيديو)    هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب دراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعمليّة    «حياة كريمة»: تعمير 9 بيوت بمساعدة المتطوعين في غرب أسوان    حدث بالفن| فنانة تكشف عودة العوضي وياسمين ووفاة والدة نجمة وانهيار كريم عبد العزيز    فيديو.. ريهام سعيد: "مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمه"    سعود أبو سلطان يطرح أغنيته الجديدة الثوب الأبيض    القاهرة الإخبارية: مصر تجدد تحذيرها لكل الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح    بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب من اتحاد جنوب قارة أفريقيا    اشتباه تسمم 8 أشخاص بعد تناولهم وجبة فسيخ بأسوان    الدفاع الأمريكية: نريد إزالة حماس من رفح بشكل ملائم.. وقدمنا أفكارنا لإسرائيل    لمناقشة الموازنة العامة ومخصصات "قومي المرأة".. مايا مرسي تشارك فى اجتماع "تضامن النواب"    بعد مطاردة جبلية.. مصرع عنصر إجرامي قتل 4 أشخاص من أسرة واحدة في أسيوط    السياسة بوسائل أخرى.. خبير عسكري يحلل مفهوم الحرب    محدش قادر يشتغل.. مصطفى بكري يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وحركة محافظين    مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ونظيرتها الشارقة الإماراتية لتعزيز التعاون    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُنى على خمس فقط    محظورات الإحرام لحجاج بيت الله الحرام في حج 2024    خطوات إصدار تصريح دخول مكة للأسرة المقيمة في حج 1445    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس فقط    أمين الفتوى: الزوجة مطالبة برعاية البيت والولد والمال والعرض    أوقاف شمال سيناء تعقد برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات    وزير الصحة يشهد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لهيئة المستشفيات التعليمية    "الخشت" يستعرض زيادة التعاون بين جامعتي القاهرة والشارقة في المجالات البحثية والتعليمية    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟.. «الإفتاء» تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية الثورة إعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين
نشر في المساء يوم 23 - 11 - 2012

أصدر الرئيس محمد مرسي الليلة الماضية قانون حماية الثورة الذي ستتم بموجبه إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إنه بناء علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر 2012 وعلي قانون العقوبات وعلي قانون الاجراءات الجنائية قررنا القانون الآتي نصه وقد اصدرناه:
المادة الأولي : استثناء من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل واصابة المتظاهرين. وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع علي الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون المعاقب عليها بمقتضي احكام القسم الأول والقسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمرتكبة بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق علي أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخري مرتبطة.
وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثوار ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفترة السابقة.
المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق احالتها إلي القضاء وتتم احالتها إلي الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي فإذا كانت تلك الوقائع قد قضت فيها بالبراءة وبحكم بات تتم اعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة. ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الاجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.
المادة الثالثة: تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمي نيابة حماية الثورة تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية وتشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ويكون له سلطات قاضي التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القانون. وكذلك الجرائم التالية. الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات الجنائية وقتل واصابة الثوار أو الاعتداء عليهم. اخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة. الامتناع عمداً عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة. قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق. يتم تجهيز دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.
المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه بمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر.
المادة السادسة: يعرض هذا القانون علي مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.