بناء على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012 وعلى الاعلان الدستوري الصادر 21 نوفمبر 2012 وعلى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية قررنا القانون الآتي نصه وقد أصدرناه المادة الأولى استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء في ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة المادة الثانية تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق احالتها للقضاء ويتم احالتها للدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت تلك الوقائع قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم اعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة ولا تسري المادتين 455 و456 من قانون الاجراءات الجنائية في الاحوال السابقة المادة الثالثة تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى نيابة حماية الثورة تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية وتشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ويكون لهم سلطات قاضي التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية. المادة الرابعة تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم التالية الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات الجنائية وقتل واصابة الثوار أو الاعتداء عليهم ، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة ، الامتناع عمدا عن تقديم الأدلة الكاملة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة ، قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق ،يتم تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة المادة الخامسة يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر المادة السادسة يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه المادة السابعة ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من المحرم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر عام 2012